وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من وجبت عليه الجمعة وتخلف عن حضورها بغير عذر لا يصح أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة بسلامه منها فلو صلى الظهر في هذه الحالة لم تنعقد باتفاق الشافعية والحنابلة وخالف الحنفية والمالكية . فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : من لا عذر له يمنعه عن حضور الجمعة إذا لم يحضرها وصلى الظهر قبل صلاة الإمام انعقد ظهره موقوفا فإن اقتصر على ذلك بأن انصرف عن الجمعة بالمرة صح ظهره وإن حرم عليه ترك الجمعة أما إذا لم ينصرف بأن مشى إلى الجمعة فإن كان الإمام لم يفرغ من صلاته بطل ظهره بالمشي إذا انفصل عن داره وانعقد نفلا ووجب عليه أن يدخل مع الإمام في صلاته فإن لم يدركه أعاد الظهر وإن كان الإمام قد فرغ من صلاته لم يبطل ظهره بالمشي ومثله ما إذا كان مشيه مقارنا لفراغ الإمام أو قبل إقامة الجمعة .
المالكية قالوا : من تلزمه الجمعة وليس له عذر يبيج له التخلف عنها إن صلى الظهر وهو يظن أنه لو سعى إلى الجمعة أدرك منها فصلاته باطلة على الأصح ويعيدها أبدا وأما إذا كان بحيث لو سعى إلى الجمعة لا يدرك منها ركعة فصلاته الظهر صحيحة كما تصح ممن لا تلزمه الجمعة ولو علم أنه لو سعى إليها يدركها بتمامها ) .
أما من لا تجب عليه الجمعة كالمريض ونحوه صلاة الظهر منه ولو حال اشتغال الإمام بصلاة الجمعة ويندب له تأخير الظهر إذا رجال زوال عذره أما إذا لم يرج ذلك فيندب له تعجيلها في أول وقتها ولا ينتظر سلام الإمام باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : يسن للمعذور تأخير صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أما صلاته قبل ذلك فمكروهة تنزيها سواء رجا زوال عذره أو لا )