وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذين بين يدي الخطيب ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فقد أمر الله تعالى بالسعي إلى الصلاة عند النداء ولم يكن معروفا في عهد النبي A سوى هذا الأذان فكان إذا صعد A المنبر أذن المؤذن بين يديه وقد روى ذلك البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وقد زاد عثمان Bه نداء قبل هذا عندما كثر الناس روي عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي A وأبي بكر وعمر . فلما كان زمن عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء وفي رواية زاد الأذان الثالث ولكن المراد به هنا الأذان وإنما سماه ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا ومما لا ريب فيه أن زيادة هذا الأذان مشروعة لأن الغرض منه الإعلام فلما كثر الناس كان إعلامهم بوقت الصلاة مطلوبا وسيدنا عثمان من كبار الصحابة المجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول الله A .
وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يجب على المكلف بالجمعة أن يسعى إليها متى سمع النداء الذي بين يدي الخطيب لأنه هو المقصود بالآية الكريمة وخالف الحنفية فقالوا : متى سمع أذان الجمعة بعد زوال الشمس فإنه يجب عليه أن يسعى فالأذان المعروف الآن على المئذنة ونحوها يوجب السعي إلى الصلاة لأنه نداء مشروع والآية عامة فلم تخصه بالأذان الذي بين يدي الخطيب كما يقول الثلاثة .
أما البيع فقد اتفق الحنفية والشافعية على أنه حرام عند أذان الجمعة . وإن كان صحيحا إلا أن الشافعية أرادوا الأذان الذين بين يدي الخطيب والحنفية أرادوا الأذان الذي قبله إلى انتهاء الصلاة أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا وقع البيع وقت الأذان المذكور كان فاسدا ويفسخ إلا إذا تغيرت ذات المبيع كأن ذبح أو أكل منه أو نحو ذلك وكذا إذا تغير سوقه كأن نزل ثمنه أو صعد ونحو ذلك مما يفوت به البيع الفاسد كما يأتي في " الجزء الثاني " فإذا وقع شيء من ذلك فإن البيع يمضي وتجب قيمة المبيع يوم قبضه لا الثمن الذي وقع العقد عليه .
الحنابلة قالوا : إذا وقع البيع في هذا الوقت لا ينعقد رأسا ) .
هذا حكم من تجب عليهم الجمعة أما من لا تجب عليهم فإنه لا يجب عليهم السعي ولا يحرم عليهم البيع فإن كان أحد المتعاقدين يلزمه والآخر لا يلزمه فإنه يحرم عليهما معا وذلك لأن من لا تجب عليه أعان من تجب عليه على المعصية . ومن هذا تعلم أنه لا يجب السعي ولا يحرم البيع قبل الأذان المذكور على الخلاف المتقدم نعم يجب السعي على من كانت داره بعيده عن المسجد بقدر ما يدرك به أداء الفريض