وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا فاتت النافلة فلا تقضى إلا ركعتي الفجر فإنهما يقضيان من وقت حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال على التفصيل المتقدم باتفاق الحنفية والمالكية وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : يندب قضاء النفل الذي له وقت كالنوافل التابعة للمكتوبة والضحى والعيدين أما ما ليس له وقت فإنه لا يقضي سواء كان له سبب كصلاة الكسوف أو ليس له سبب كالنفل المطلق .
الحنابلة قالوا : لا يندب قضاء شيء من النوافل إلا السنن التابعة للفريضة والوتر ) .
وإذا شرع في النفل ثم أفسده فلا يجب عليه قضاؤه لأنه لا يتعين بالشروع فيه باتفاق الشافعية والحنابلة وخالف المالكية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا شرع في النفل المطلوب منه ثم أفسده لزمه قضاءه : فإن نوى ركعتين أو لم ينو عددا ثم أفسده لزمه قضاء ركعتين وكذا إن نوى أربعا على الصحيح ولو شرع في نفل يظنه مطلوبا منه ثم تبين له أثناء الصلاة أنه غير مطلوب لم يلزمه قضاءه .
المالكية قالوا : يجب قضاء النفل إذا أفسده فإن نوى ركعتين أو لم ينو عددا ثم أفسده وجب عليه قضاء ركعتين . أما إذا نوى أربع ركعات ثم أفسدها : فإن كان الافساد قبل عقد الركعة الثالثة برفع رأسه من ركوعها مطمئنا معتدلا وجب قضاء ركعتين وإن كان بعد عقد الركعة الثالثة بما ذكر وجب عليه قضاء أربع ركعات )