وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسن أن يطيل القراءة فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة " البقرة " أو نحوها وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة سورة " آل عمران " أو نحوها ويقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحو سورة " النساء " وفي القيام الثاني نحو سورة " المائدة " بعد الفاتحة فيهما وهذه الكيفية متفق عليها إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى بنحو سورة " البقرة " وفي الثانية بنحو " آل عمران " ولو خففهما وطول الدعاء فقد أتى بالسنة . لأن السنة عندهم استيعاب وقت الكسوف بالصلاة والدعاء فإذا خفف أحدهما طول الآخر ليبقى على الخشوع والخوف إلى الانجلاء ) . ويسن أن يطيل الركوع والسجود في كل من الركعتين بمقادير مختلفة في المذاهب .
( الحنفية قالوا : يسن تطويل الركوع والسجود فيهما بلا حد معين .
الحنابلة قالوا : يطيل الركوعين في كل ركعة بلا حد ولكن يسبح في الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار مائة آية . وفي الركوع الثاني منها بمقدار سبعين آية ومثلها الركعة الثانية إلا أن أفعالها تكون أقصر من أفعال الأولى أما السجود فيسن تطويله في كل من الركعتين بحسب العرف .
الشافعية قالوا : يطيل الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار مائة آية من سورة " البقرة " والثاني بمقدار ثمانين آية منها ويطيل الأول من الركعة الثانية بمقدار سبعين آية منها والثاني بمقدار خمسين آية منها أما السجود فإنه يطيل منه السجدة من كل ركعة بمقدار الركوع الأول منها ويطيل السجدة الثانية من كل ركعة بمقدار الركوع الثاني منها .
المالكية قالوا : يندب تطويل كل ركوع بما يقرب من قراءة السورة التي قبله فيطول الركوع الأول بما يقرب من قراءة سورة " البقرة " والثاني بما يقرب من قراءة سورة " آل عمران " وهكذا أما السجود في كل ركعة فيندب تطويله كالركوع الذي قبله والسجدة الثانية تكون أقصر من الأولى قريبا منها ويندب أن يسبح في ركوعه وسجوده ) فلا تدرك الركعة بالدخول مع الإمام في القيام الثاني أو الركوع الثاني من كل ركعة وخالف المالكية في ذلك فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : الفرض في كل ركعة هو قيامها وركوعها الأخيران والسنة هو الأولان فلو دخل مع الإمام في القيام الثاني في إحدى الركعتين فقد أدرك الركعة ) ولا يراعى حال المأمومين في هذه الصلاة . فيشرع التطويل فيها على ما تقدم ولو لم يرض المأموم باتفاق ثلاثة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إنما يشرع التطويل فيها على الصفة المتقدمة ما لم يتضرر المأمومون أو يخش خروج وقتها الذي هو من حل النافلة إلى زوال الشمس ) ولا أذان لها ولا إقامة وإنما يندب أن ينادى لها بقول : " الصلاة جامعة " يندب إسرار القراءة إلا عند الحنابلةن فإنهم قالوا : يسن الجهر بالقراءة فيها ويندب أن تصلى جماعة ولا يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة أو مأذونا من قبل السلطان وخالف الحنفية في ذلك فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة على الصحيح فإن لم يوجد فلا بد من إذن السلطان فإن لم يمكن ذلك صليت فرادى في المنازل ) ويندب فعلها في الجامع باتفاق ثلاثة وقال المالكية : لا يندب فعلها في الجامع إلا إذا صلاها جماعة أما المنفرد فله أن يصليها في أي مكان شاء