إذا دخل المصلي مسجدا فإنه يسن له أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وله أن يزيد ما شاء بهذه النية باتفاق الشافعية والحنابلة . أما الحنفية . والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : تحية المسجد ركعتان أو أربع وهي أفضل من الاثنتين ولا يزيد على ذلك بنية تحية المسجد .
المالكية قالوا : تحية المسجد ركعتان بدون زيادة . وقال المالكية : إن تحية المسجد مندوبة ندبا أكيدا على الراجح . وبعضهم يقول : إنها سنة . والأمر في ذلك سهل ) ويشترط لتحية المسجد شروط : أحدها : أن يدخل المسجد في غير الأوقات التي نهي عن صلاة النفل فيها كوقت طلوع الشمس وبعد صلاة العصر وسيأتي بيان هذه الأوقات في مبحث خاص . ولا يشترط أن يقصد المكث في المسجد فلو دخل المسجد بنية المرور منه إلى جهة أخرى فإن تحية المسجد تطلب منه عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية . فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا تطلب تحية المسجد إلا ممن دخل المسجد قاصدا الجلوس فيه : أما من قصد مجرد المرور به فإن تحية المسجد لا تطلب منه ) ثانيها : أن يدخل المسجد وهو متوضئ . فلو دخل المسجد وهو محدث فإن تحية المسجد لم تطلب منه باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا دخل محدثا وأمكنه التطهر في زمن قريب فإنها تطلب منه . وإلا فلا تطلب ) : ثالثها : أن لا يصادف دخوله إقامة صلاة الجماعة فإذا دخل ووجد الإمام يصلي بجماعة فإنه لا يصلي تحية المسجد باتفاق ثلاثة من الأئمة . وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إن صادف دخلوه إقامة الصلاة للإمام الراتب فإن تحية المسجد : لا تطلب منه : أما إن صادف دخوله صلاة جماعة بإمام غير راتب : فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد ) : رابعها : أن لا يدخل المسجد عقب خروج الخطيب للخطبة يوم الجمعة والعيدين ونحوهما فإن دخل في ذلك الوقت فلا يصليها عند المالكية والحنفية أما الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية والحنابلة قالوا : إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر سن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين : ولا يزيد عليهما . فإن جلس لا يقوم لأدائهما ) ويستثنى من المساجد المسجد الحرام لحدث بمكة فإن لتحيته أحكاما خاصة مفصلة في المذاهب .
( المالكية قالوا : من دخل الحرام بمكة وكان مطالبا بالطواف ولو ندبا أو قاصدا له فتحيته في الطواف ومن دخل مكة لمشاهدة البيت مثلا ولم يكن مطالبا بالطواف فلا يخلو إما أن يكون من أهل مكة أولا فإن كان من أهل مكة فتحيته الركعتان وإلا فتحيته الطواف .
الحنفية قالوا : التحقيق أن تحية المسجد الحرام هي الركعتان : ولكن من دخل المسجد الحرام وكان مطالبا بالطواف أو قاصدا له فإنه يقدم الطواف ويصلي بعد ذلك ركعتي الطواف وتحصل بهما تحية المسجد .
الشافعية قالوا : من دخل المسجد الحرام وأراد الطواف طلب منه تحيتان تحية للبيت وهي الطواف وتحية للمسجد وهي الصلاة والأفضل أن يبدأ بالطواف ثم يصلي بعده ركعتي الطواف وتحصل في ضمنها تحية للمسجد . وله أن يصلي بعد الطواف أربعا ينوي بالأوليين تحية المسجد وبالأخريين سنة الطواف ولا يصح العكس أما إذا دخل المسجد غير مريد الطواف فلا يطلب منه إلا تحية المسجد بالصلاة .
الحنابلة قالوا : إن تحية المسجد الحرام الطواف وإن لم يكن قاصدا له ) وإذا لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو غيره فإنه يندب له أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال الحنابلة : لا يندب له أن يقول ذلك .
هذا . وينوب عن تحية المسجد مطلق يصليها ذات ركوع وسجود عند دخوله . فمن صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد . فإن تحية المسجد تؤدي بها ضمنا بشرط أن ينويها وقال الحنفية والشافعية : يحصل له ثوابها إن لم ينوها . أما إذا نوى عدم صلاة تحية المسجد فإنها تسقط عنه ولا يحصل له ثوابها .
هذا ولا تسقط تحية المسجد بالجلوس قبل فعلها وإن كان مكروها باتفاق الحنفية والمالكية وقال الشافعية : إن جلس عمدا سقطت مطلقا وإن جلس سهوا أو جهارا فإن طال جلوسه عن ركعتين سقطت وإلا فلا وقال الحنابلة : تسقط إن طال جلوسه عرفا