وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتفق الأئمة على أن الأذان سنة مؤكدة : ما عدا الحنابلة : فإنهم قالوا : إنه فرض كفاية بمعنى إذا أتى به أحد فقد سقط عن الباقين . على أن للأئمئة تفصيلا في حكم الأذان فانظره تحت الخط ( الشافعية قالوا : الأذان سنة كفاية للجماعة وسنة عين للمنفرد إذا لم يسمع أذان غيره . فإن سمعه وذهب إليه وصلى مع الجماعة أجزأه وإن لم يذهب أو ذهب ولم يصل فإنه لم يجزئه ويسن للصلوات الخمس المفروضة في السفر والحضر ولو كانت فائتة . فلو كان عليه فوائت كثيرة وأراد قضاءها على التوالي يكفيه أن يؤذن أذانا واحدا للأولى منها : فلا يسن الأذان لصلاة الجنازة ولا للصلاة المنذورة ولا للنوافل ومثل ذلك ما إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في السفر فإنه يصليهما بأذان واحد .
الحنفية قالوا : الأذان سنة مؤكدة على الكفاية لأهل الحي الواحد وهي كالواجب في لحوق الإثم لتاركها وإنما يسن في الصلوات الخمس المفروضة في السفر والحضر للمنفرد والجماعة أداء وقضاء إلا أنه لا يكره ترك الأذان لمن يصلي في بيته في المصر لأن أذان الحي يكفيه كما ذكر فلا يسن لصلاة الجنازة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والسنن والرواتب أما الوتر فلا يسن الأذان له وإن كان واجبا اكتفاء بأذان العشاء على الصحيح .
المالكية قالوا : الأذان سنة كفاية لجماعة تنتظر أن ي صلي معها غيرها بموضع جرت العادة باجتماع الناس فيه للصلاة ولكل مسجد ولو تلاصقت المساجد أو كان بعضها فوق بعض وإنما يؤذن للفريضة العينية في وقت الاختيار ولو حكما كالمجموعة تقديما أو تأخيرا فلا يؤذن للنافلة ولا للفائتة ولا لفرض الكفاية كالجنازة . ولا في الوقت الضروري بل يكره في كل ذلك كما لا يكره الأذان لجماعة لا تنتظر غيرها وللمنفرد إلا كان بفلاة من الأرض فيندب لهما أن يؤذنا لها ويجب الأذان كفاية في المصر وهو البلد الذي تقام فيه الجمعة : فإذا تركه أهل مصر قوتلوا على ذلك .
الحنابلة قالوا : إن الأذان فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال الأحرار في الحضر دون سفر فلا يؤذن لصلاة جنازة ولا عيد ولا نافلة ولا صلاة منذورة ويسن لقضاء الصلاة الفائتة وللمنفرد سواء كان مقيما أو مسافرا وللمسافر ولو جماعة )