وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجل أو أمامه لا تبطل صلاتها بذلك كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها . وخالف الحنفية في ذلك فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا صلت المرأة المشتهاة بجنب الرجل أو أمامه وهي مأمومة بطلت صلاتها بشروط تسعة : الأول : أن تكون المرأة مشتهاة . فإذا كانت صغير لا تشتهي فإنه لا يضر الثاني : أن تحاذي المرأة رجلا من المصلين بساقها وكعبها أما إذا كانت متأخرة عنه بساقها وكعبها فإنه يصح . الثالث : أن تحاذيه في أداء ركن أو قدر ركن فإذا كبرت تكبيرة الإحرام وهي محاذية له ثم تأخرت فإن صلاتها لا تبطل لأن تكبيرة الإحرام ليست ركنا ولا قدر ركن الرابع : أن لا تكون في صلاة الجنازة ونحوها فإذا حاذته في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل ومثلها كل صلاة ليست مشتملة على ركوع وسجود . الخامس : أن تكون مقتدية به أو تكون محاذية لرجل مقتد معها بإمام واحد . أما إذا كانت تصلي خلف إمام وهيو يصلي خلف إمام آخر وكانت محاذية له فإنه لا يضر السادس : أن لا يكون بينهما حائل قدر ذراع أو فرجة تسع رجلا : السابع : أن لا يشير إليها بالتأخر فإذا أشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فإن صلاته لا تبطل الثامن : أن ينوي إمامتها أما إذا لم ينوي إمامتها فإن صلاتها لاتصح ولا تضر محاذاتها في هذه الحالة التاسع : أن يتحد المكان فإذا صلت في مكان عال فإن الصلاة تصح لعدم وجود المحاذاة في هذه الحالة )