وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الخروج من الصلاة بعد تمامها لا بد أن يكون بلفظ : السلام وإلا بطلت صلاته وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : إن الخروج من الصلاة يكون بأي عمل مناف لها حتى ولو بنقض الوضوء ولكن لفظ السلام واجب لا فرض وقد عرفت الفرق بينهما أما صيغة السلام المطلوبة عند الأئمة الثلاثة ففيها تفصيل ذكرناه تحت الخط ( الحنفية - قالوا : إن الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضا بل هو واجب لأن النبي A لما علم ابن مسعود التشهد قال له : " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك وإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد " فلم يأمره بالخروج من الصلاة بلفظ السلام ويحصل الخروج من الصلاة بلفظ السلام وحده بدون كلمة : عليكم فلو خرج من الصلاة بغير السلام ولو بالحدث صحت صلاته ولكنه يكون آثما وتجب عليه الإعادة فإن ترك الإعادة كان آثما أيضا .
الحنابلة قالوا : يفترض أن يسلم مرتين بلفظ : السلام عليكم ورحمة الله بهذا الترتيب وهذا النص وإلا بطلت صلاته .
الشافعية قالوا : لا يشترط الترتيب في ألفاظ السلام فلو قال : عليكم السلام صح مع الكراهة .
المالكية قالوا : لا بد في الخروج من الصلاة أن يقول : السلام عليكم . بهذا الترتيب . وبهذا النص . ويكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة . ويسقط عن العاجز عن النطق باتفاق ) كما ذكرنا تفصيل مذهب الحنفية أما ترتيب الأركان بحيث يؤدي المصلي القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود فهو أمر لازم بحيث لو قدم المصلي الركوع على السجود أو السجود على القيام أو نحو ذلك فإن صلاته تكون باطلة باتفاق على أن الحنفية يقولون : إن هذا الترتيب شرط لا فرض والأمر في ذلك سهل : وقد خال الحنفية الأئمة في قراءة الفاتحة كما عرفت فقد قالوا : إنها ليست ركنا : فلها حكم خاص بالنسبة للترتيب فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن التريب المذكور شرط لصحة الصلاة لا فرض . وعلى كل حال فلا بد منه الا أنهم قالوا : إذا ركع قبل القيام ثم سجد وقام وفإن ركوعه هذا لا يعتبر . فإذا ألغى الركوع الأول ثم ركع وسجد فإن الركعة تعتبر له وعليه أن يسجد للسهو إن وقع منه ذلك سهوا . فإن فعله عمدا بطلت صلاته . وهذا إذا ركع بدون أن يقوم . أما إذا قام ولم يقرأ ثم ركع فإن صلاته تكون صحيحة لأن القراءة ليست فرضا في جميع الركعات بل هي فرض في ركعتين فإذا أدرى ركعتين بدون قراءة فإنه يفترض عليه الترتيب في الركعتين الباقيتين )