وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط في صح صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام بأن ينوي متابعته في أول الصلاة فلو أحرم شخص بالصلاة منفردا ثم وجد إماما فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح عند الحنفية والمالكية أما الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة صحت الا في صلاة الجمعة والصلاة التي جمعت جمع تقديم للمطر والصلاة المعادة فإنه لا بد أن ينوي الاقتداء فيهما أول صلاته وإلا لم تصح .
الحنابلة قالوا : يشترط في صحة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام أو الصلاة الا إذا كان المأموم مسبوقا فله أنيقتدي بعد سلام إمامه بمسبوق مثله في غير الجمعة ومثل ذلك إذا ما اقتدى مقيم بمسافر يقصر الصلاة فإن للمقيم أن يقتدي بمثله في بقية الصلاة بعد فراغ الإمام ) أما الإمام فإنه لا يشترط أن ينوي الإمامة الا في أمور مبينة في المذاهب .
( الحنابلة قالوا : يشترط أن ينوي الإمامة في كل صلاة وتكون نية الإمامة في أول الصلاة الا في الصورتين المتقدمتين في الحكم الذي ذكر قبل هذا مباشرة .
المالكية قالوا : يشترط نية الإمامة في كل صلاة تتوقف صحتها على الجماعة وهي الجمعة والمغرب والعشاء المجموعتان ليلة المطر تقديما وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف فلو ترك الإمام نية الإمامة في الجمعة بطلت عليه وعلى المأمومين ولو تركها في الصلاتين المجموعتين بطلت الثانية . وأما إذا تركها في صلاة الخوف فإنها تبطل على الطائفة الأولى من المأمومين فقط لأنها فارقت في غير محل المفارقة وتصح للإمام وللطائفة الثانية . أما صلاة الاستخلاف فإن نوى الخليفة فيها الإمامة صحت له وللمأمومين الذين سبقوه وإن تركها صحت له وبطلت على المأمومين .
الحنفية قالوا : تلزم نية الإمامة في صورة واحدة وهي ما إذا كان الرجل يصلي إماما لنساء فإنه يشترط لصحة اقتدائهن به أن ينوي الإمامة لما يلزم من الفساد فيمسألة المحاذاة وسيأتي تفصيلها .
الشافعية قالوا : يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في أربع مسائل : إحداها : الجمعة ثانيها : الصلاة التي جمعت للمطر جمع تقديم كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب فإنه يجب عليه أن ينوي الإمامة في الصلاة الثانية منهما فقط بخلاف الأولى لأنها وقعت في وقتها ثالثها : الصلاة المعادة في الوقت جماعة فلا بد للإمام فيها أ ينوي الإمامة رابعها : الصلاة التي نذر أن يصليها جماعة فإنه يجب عليه أن ينوي فيها الإمامة للخروج من الإثم فإن لم ينو الإمامة فيها صحت ولكنه لا يزال آثما حتى يعيدها جماعة وينوي الإمامة )