وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المالكية قالوا : إذا صلى إلى القبلة بعد اجتهاد ثم ظهر له بعد تمام الصلاة أنه أخطأ وصلى إلى غير القبلة فإن صلاته تكون صحيحة سواء تبين له أنه أخطأ يقينا أو ظنا الا أنه إن اتضح له أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يندب له أن يعيد الصلاة بشرط أن يكون بصيرا وأن يكون وقت الصلاة باق وهذا هو الحكم الذي خالفوا فيه الحنفية والحنابلة ) وأما الجواب عن الثالث فهو أن من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه بأن قلد مجتهدا آخر أو صلى وحده بدون اجتهاد فإن صلاته لا تصح وإن تبين له أنه أصاب القبلة وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا كان قادرا على الاجتهاد وصلى إلى الجهة يعتقد أنها القبلة بدون أن يجتهد ثم تبين له أنها هي القبلة حقا فصلاته صحيحة أما إذا تبين له أنه أخطأ سواء كان ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها فإن صلاته تبطل وعليه إعادتها فإذا شك في القبلة ولم يتحر وصلى ثم تبين له أنه صلى إلى جهة القبلة فإن كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإنها تقع صحيحة ولا تلزم إعادتها وإن كان في أثناء الصلاة بطلت ووجب عليه استئنافها ) وأما الجواب عن الرابع فإنه يمكن معرفته من الأحكام التي ذكرناها في " دلائل القبلة " وهو أنه ليس له أن يقلد غيره متى كان قادرا على الاجتهاد أما إذا عجز عن اجتهاده بالمرة فإنه يصح له أن يقلد المجتهد إن وجد مجتهدا يعرف القبلة باجتهاده وإلا صلى إلى أي جهة شاء ولا إعادة عليه وهذا هو رأي الحنفية والحنابلة فانظر رأي المالكية والشافعية تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا كان العجز لتعارض الأدلة عند المجتهد تخير جهة يصلي إليها ولا يقلد مجتهدا آخر الا إن ظهر له إصابته فعليه اتباعه مطلقا كما يتبعه إن جهل أمره وضاق الوقت وإن كان لخفاء الأدلة عليه بغيم أو حبس أو نحوهما فهو كالمقلد : عليه مجتهدا آخر أو محرابا فإن لم يجد من يقلده تخير جهة يصلي إليها وصحت صلاته .
الشافعية قالوا : إنه في هذه الحالة يصلي في آخر الوقت إن كان يظن زوال عجزه وإلا صلى في أول الوقت وعليه الإعادة في الحالتين )