وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- تاسعها اليمين الغموس وهو أن يحلف على حصول شيء وهو عالم أنه لم يحصل . كأن يقول : والله ليس لك علي دين . وهو يعلم أنه له أو يحلف على أن فلانا لم يضرب فلانا وهو يعلم أنه ضربه فقد روى البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي A فقال : ( يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس . قلت : ما اليمين الغموس ؟ قال : يقتطع مال امرئ مسلم ) يعني بيمين هو فيها كاذب .
ولا نزاع في أن هذه اليمين الفاجرة من الكبائر بشرط أن يترتب عليها قطع حق أو إيذاء من لا يستحق الإيذاء أو إدانة بريء أو نحو ذلك .
أما إذا لم يترتب عليها شيء من ذلك فإنها تكون صغيرة لا كبيرة .
وبعضهم يقول : إن اليمين الغموس كبيرة مطلقا لأن الحالف بها قد انتهك حرمة اسم الله تعالى فجزاؤه العذاب الأليم إلا إذا تاب توبة نصوصا .
وليس لليمين الغموس كفارة إلا التوبة منها عند جمهور العلماء .
الشافعية قالوا : إن لها كفارة كغيرها من الأيمان ومتى اخرج كفارتها سقط عنه إثمها ( 1 ) .
( 1 ) ( الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين واصل اليمين في اللغة اليد خلاف اليسار وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه واليمين في الشرع ( توكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله تعالى اوصفة من صفاته D ) وقد نهى اشارع عن اليمين الكاذبة وجعلها من الكبائر التي تستوجب غضب الله D وتدخل صاحبها نار جهنم إذا لم يتب منها قبل ممانه أو يكفر عنها .
روي عن أبن مسعود Bه أن النبي A قال : ( من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان ) قال عبد الله : ثم قرأ علينا رسول الله A مصداقة في كتاب الله D : { إن الذين ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } رواه البخاري ومسلم .
وقال A : ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . قالوا : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ وإن كان قضيبا من أراك ) رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص Bهما عن النبي A قال : ( أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس ) رواه البخاري وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النارن وعن جبير بن مطعم أنهم أنه أفتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال : ورب الكعبة لو حلفت حلفت صادقا وإنما هو شيء افتديت به يميني رواه الطبراني )