وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مبحث دية المرأة والمسيحي واليهودي .
الشافعية - قالوا : دية المرأة والخنثى المشكل الحران دية كل منهما في نفس أو جرح كنصف دية رجل حر ممن هما على ديته . لما روى البيهقي خبر ( دية المرأة نصف دية الرجل ) وألحق بنفسها جرحها وألحق بها الخنثى لأن زيادته عليها مشكوك فيها ففي قتل المرأة والخنثى خطأ يجب : عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا وفي قتلهما عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة .
ودية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن إذا كان معصوما تحل مناكحته ثلث دية مسلم نفسا وغيرها أما في النفس فروي مرفوعا وقال الشافعي في الأم ( قضى بذلك عمرو وعثمان Bهما ) ولأنه اقل ما أجمع عليه وهذا التقدير لا يعقل بلا توقيف ففي قتله عمدا عشر حقائق وعشر جذعات وثلاث عشة خلفة وثلث وكذلك في شبه العمد وفي قتله الخطأ لم تغلظ .
فتجب ستة وثلثان من كل من بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع والسامرة كاليهود والصابئة كالنصارى إن لم يكفرهما أهل ملتهما ومجوسي له أمان ديته أخس الديات وهي ثلثا عشرة دية مسلم كما قال به عمر وعثمان وأبن مسعود رضي الله تعالى عنهم ففيه عند تغليظ الدية حقتان وجدعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند تخفيف الدية . تجب بعير وثلث من كل سن والمعنى في ذلك إن في اليهودي والنصراني خمس فضائل وهي حصول كتاب ودين كان حقا بالإجماع وتحل مناكحتهم وذبائحهم وقرون بالجزية وليس للمجوسي من هذه الخصال إلا التقرير بالجزية فكانت ديته من الخمس من دية اليهودي والنصراني وكذلك الوثني كعابد شمس وقمر وزنديق ومن لا ينتحل دينا ممن له أمان عندنا كدخوله لنا رسولا من قبلهم أما الوثني الذي لا أمان له فدمه هدر ودية نساء من ذكر على النصف من دية رجالهم .
والمذهب عندهم أن من قتل معصوما ولم تبلغه دعوة نبينا محمد A أن تمسك بدين لم يبدل فدية أهل ديته ديته فإن كان كتابيا فدية كتابي وإن كان مجوسيا فدية مجوسي وإن تمسك بدين بدل ولم يبلغه ما يخالفه أو لم تبلغه دعوة نبي أصلا فديته كدية المجوسي .
وقيل : تجب دية أهل ديته وقيل : لا يجب شيء لأنه ليس على دين حق ولا عهد له ولا ذمة وقال الزركشي : وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي لأنه لحقه التبديل - آي إذا لم تحل مناكحتم .
قالوا : ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة المحمدية بل يعذر ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن من الهجرة لأن العصمة بالإسلام ا ه .
الحنفية - قالوا : دية المرأة على النصف من دية الرجل وقد ورد بهذا اللفظ موقوفا عن الإمام على كرم الله وجهه ومرفوعا إلى النبي A .
وقال زيد بن ثابت Bه ثلث الدية وما فوقها ينتصف وما دونه لا يتنصف وبه أخذ الإمام الشافعي . وبما روي أن النبي A قال : ( تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية ) وبما حكي عن ربيعة قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة ؟ قال : عليه عشر من الإبل قلت : فإن قطع أصبعين منها ؟ قال عليه عشرون من الإبل قلت : فإن قطع ثلاث أصابع ؟ قال : عليه ثلاثون من الإبل . قلت : فإن قطع أربع أصابع ؟ قال : عليه عشرون من الإبل قلت : سبحان الله لما كثر ألمها واشتد مصابها قل أرشها قال : أعراقي أنت ؟ فقلت : لا . بل جاهل مسترشد أو عالم مستثبت قال : إنه السنة وبه أخذ الإمام الشافعي C والحجة عليه ما رواه الحنفية بعمومه وأن حالها انقص من حال الرجل ومنفعتها أقل .
وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه لئلا يلزم مخالفة التبع للأصل والحديث المروي نادر ولو كان هذا الحكم سنة الرسول E لما خالفوها .
وقالوا : ودية المسلم والذمي سواء لما روي عن النبس صلوات الصلاة وسلامه عليه أنه قال : ( دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ) وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما . وما رواه الشافعي C لم يعرف راويه ولم يذكر في كتب الحديث وما رووه اشهر مما رواه الإمام مالك C فإنه ظهر به عمل الصاحبة رضوان الله تعالى عليهم .
وذلك في العمد والخطأ من غير فرق بينهما لعموم الآية الكريمة إن { النفس بالنفس } ولم تنسخ بآية أخرى .
المالكية - قالوا : إن دية المرأة ودية اليهودي والنصراني على النصف من دية الرجل المسلم في العمد والخطأ من غير فرق وهي ستة آلاف درهم وخمسمائة دينار لقوله E : ( عقل المسلم ) والكل عنده اثنا عشر ألفا من الدراهم .
أما المجوسي المعاهد والمرتد فدية كل منهما ثلث خمس دية المسلم خطأ وعمدا فتكون من الذهب ستة وستين دينارا وثلثي دينار ومن الورق ثمانمائة درهم ومن الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير ودية أنثى كل من ذلك نصفه . فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون وهكذا ودية المجوسية المرتدة أربعمائة درهم وهكذا .
الحنابلة - قالوا : إن كان للنصراني ولليهودي عهد وقتله مسلم عمدا فديته كدية المسلم وإن قتله خطأ فنصف دية المسلم أما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان لهم فإنه مقتول بكل حال وأما من لا تحل مناكحته فهو كالمجوسي وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس اه