وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ولا يقال : إذا عفا أولياء الدم عن القاتل كان إطلاقه خطرا على الأمن ؟ لأنا نقول : إن ولي الدم في الغلب مصر على القصاص وإذا فرض وعفا عنه ولكن رأي الحاكم أن إطلاقه يهدد الامن العام له أن يعزره بما شاء وله أن يجعله تحت المراقبة التي تحول بينه وبين العدوان حتى يتحقق من حسن سلوكه .
فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ودقتها انها جعلت عقوبة القتل قصاصا يقبل فيه الحاكم الصلح أو العفو عن أولياء الدم بشروط وتفاصيل تطلب في في كتب الفقه ولا يسعها المقام ( 1 ) .
( 1 ) ( اختلف العلماء في القاتل عمدا إذا عفا عنه أولياء الدم هل يبقى للسلطان فيه حق أو لا ؟ .
المالكية والحنيفية رحمهم الله قالوا : إن للحاكم حقا على القاتل إذا عفا عنه اولياء الدم وله أن يجلده مائة جلدة ويسجنه سنة كاملة وبه قال أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام وروي ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .
الشافعية والحنابلة رحمهم الله - قالوا : لا يجب على الحاكم شيء من ذلك إلا أن يكون القاتل معروفا بالشر والأذى فيجوز للإمام أن يؤدبه على حب ما يرى بالحبس أو الضرب أو التأنيب وحجتهم في ذلك طاهر الشرع .
قالوا : وليس لمحجور فلس عقو عن مال إن أوجبنا أحدهما لا بعينه لأنه ممنوه من التبرع به وإن أوجبنا القود عينا فإن عفا عن الدية ثبتت كثيره وإن اطلق العقو فلا يدة أيضا وإن عفا المحدور أو المفلس على أن لا مال أصلا فلا يجب شيء لأن القتل لم يوجب المال .
وقيل : إن المفلس يصح اقتصاصه . وإساطه واحترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبمفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو المبذر حكمه بعد الحجر عليه بالتبذير في إساقط القود واستيفائه كرشيد لأن الحجر عليه لحق نفسه لا لغيره فلا تجب الجية في صورتي عفو .
موت القاتل .
الحنفية والمالكية قالوا : من قتل آخر متعمدا ووجب عليه القصاص ثم مات بعد ذلك بأجله من غير تعد سقط حق ولي الدم عن القصاص والدية جميعا ولا شيء على ورثة القاتل لفوات محل الاستيفاء .
الشافعية والحنابلة - قالوا : إذا مات القاتل عمدا بعد جنايتع لا يسقط الحق عنه بل تبقى الدية في تركته وترد إلى ورثة المقتول ولهم الحق في أخذها أو العفو عنها وذلك لأن الوجاب احدهما عنهم فإذا استحال تحقيق القود وجبت الدية حتى لا يهدر دمه كالوالد إذا قتل ولده أو عبده وتعذر الاستيفاء بالقصاص فإنه ينتقل إلى الدية . في تركته وترد إلى المقتول ولهم الحق في أخذها أو العفو عنها وذلك لأن الواجب احدهما عندهم فإذا استحال تحقيق القود وجبت الدية حتى لا يهدر دمه كالوالد إذا إذا قتل ولده أو عبده وتعذر الاستيفاء بالقصاص فإنه ينتقل إلى الدية .
اختلاف ورثة الدم في العفو .
اتفق الفقهاء على أن المقتول عمدا إذا كان مسلما معصوم الدم وكان القاتل مكلفا عاقلا ولم يكن أبا ولا جدا للمقتول وكان له أولاد ذكور كبار عقلاء وحضروا مجلس القضاء وطالبوا بالقصاص فإنه يجب على الحاكم تنفيذ الحكم من غير تأخير إلا إذا كان الجاني امرأة حاملاص فإنه يؤجل القود حتى تضع حملها وترضع مولودها .
وإن تنازلوا عن القصاص وطلبوا الدية وجبت لهم الدية ولو بغير رضا الجاني أما إذا اختلفوا في العفو فطلب بعضهم القصاص . وعفا البعض الآخر عن الجاني فإنه يسقط القصاص وتجب الدية في مال القاتل وتقسم على الورثة وإن لم يرض باقي الورثة لأن القصاص لا يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوط لحقن الدماء لحرمة دم الآدمي . لأن الحدود تدرأ بالشبهات وهذه شبهة في إقامة القصاص على القاتل أما إذا كان الورثة نساء ورجالا . واختلفوا في العفو أو إقامة الحد والقصاص أو أخذ الدية فقد اختلف فيه الأئمة رحمهم الله تعالى .
المالكية رحمهم الله تعالى قالوا : يسقط القصاص إن عفا رجل من المستحقين حيث كان العافي مساويا في درجة الباقي من الورثة والاستحقاق كابنين أو عمين أو أخوين وأولى إن كان العافي أعلى درجة كعفو ابن مع اخ فإن كان العافي انزل درجة من الباقين لم يعتبر عفوه كعفو أخ مع ابن للمقتول . وكذا إن كان العافي لم يساو الباقي في الاستحقاق كإخوة لام مع إخوة لاب لان الاستيفاء حق للغاصب الذكر فلا دخل فيه لزوج ولا لأخ لأم اوجد لها ويقدم الأقرب فالأقرب فيتقدم ابن فاينه إلا الجد الأدنى والاخوة فسيان في القتل والعفو ولا كلام للجد الأعلى مع الإخوة .
أما إذا كان القائم بالدم نساء فقط وذلك لعدم مساواة عاصب لهن في الدرجة بأن لم يوجد أصلا أو وجد وكان أنزل . فالبنت وبنت الابن احق من الخت قي عفو وضده فمتى طلبت القصاص الثابت ببينة أو اعتراف أو العفو عن القتل فيها ولا كلام للأخت وإن كانت مساوية في الإرث ولا شيء لها من الدية أما لو احتاج القصاص لقسامة فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد بل العصبة فقط فحيث اقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها والقول للعصبة في القصاص وإن عفوا وأرادت القتل فلا عفو لهم هم والقول لها في طلب القصاص فلا عفو بإجماع الجميع أو بعض البنات وبعض منهم .
وإن عفت واحدة من البنات أو بنات ابن أو أخوات ولم يكن عاصب أو كان ولا كلام لكون البنت أعلى درجة منه والقتل ثابت بالبينة أو الإقرار نظر الحاكم العد في الصواب من إمضاء لعفو بعض البنات أو رد لعفوهن لأنه بمنزلة العاصب إذ يرث الباقي من التركة لبيت المال .
وفي اجتماع رجال ونساء أعلى درجه منهن ولم يحزن الميراث لم يسقط القصاص إلا بعفو الفريقين فمن أراد القصاص من الفريقين . فالقول قوله أو ببعض من كل من الفريقين ومهما عفا البعض من المستحقين للدمن مع تساوي درجاتهم بعد ثبوت الدم مطلقا ببينة أو غيرها فإنه يسقط القصاص وإذا سقط فلمن بقي من الورثة ممن لم يعف وله التكلم في نصيبه من دية عمد وكذا لو عقا جميع من له التكلم مرتبا سقط حقه من الدم ومن الدية وما بقي منها يكون لمن بقي ممن له التكلم ولغيره من بقية الورثة كالزوج أو الزوجة أو الاخوة وما بقي ممن لا تكلم له بأخذ نصيبه من الدية . كولدين لأنه مال ثبت بعفو الأول بخلاف لو عفا في فور واحد فلا شيء لمن تكلم له كما إذا اكان من له التكلم واحدا وعفا كإرثه للدم كما لو قتل احد ولديه اباه ثم مات غير القاتل ولا وارث له سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله وكذا لو ورث القاتل بعض الدم كما لو كان غير القاتل أكثر من واحد مات أحدهم عن القاتل وغيره فقد ورث القاتل بعض الدم فيسقط القصاص . ولمن بقي من الورثة نصيبه من الدية هذا إن استقل الباقي بالعفو أما لو عفا من يستقل بالعفو فلا يسقط القود عمن ورث قسطا إلا بعفو الجميع .
أو بعض من كل كما لو قتل شقيق أخاه وترك المقتول بتات ثلاثة اخوة أشقاء غير القاتل فمات أحد الثلاثة فقد ورث القاتل قسطا ولا يسقط القوج إلا بعفو الجميع أبو بعض من كل .
الأئمة الثلاثة قاولا : كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص وغسقاط حقه من الدية وفي أخذ حقه والتمسك به .
وقال الشافعي : الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء في الاستحقاق ولاية الدم عن المقتول عمدا لأن الدم كالدية .
عفو المقتول عمدا المقتول عمدا عن دمه قبل موته .
المالكية قالوا : إذا قال البالغ العاقل المعصوم الدم لإنسان : إن قتلتني أبرأتك من دمي فقتله فإنه لا يسقط القود عن قالتله وكذا لو قال له بعد أن جرحه ولم ينفذ مقتله : أبرأتك من دمي . فلا يسقط القصاص لأنه أسقط حقا قبل وجبوبه بخلاف ما إذا أبرأه من دمه بعد إنفاذ مقتله أو قال له : إن مت فقد أبرأتك فإنه يبرأ ولو كان قبل إنفاذ مقتله ولكن لابد من كون البراءة بعد الجمرح وللولي حق القصاص أو العفو مجابا أو على الدية إن رضي الجاني بها فإن لم يرض الجاني بالدية خير الولي بين أن يقتص من القاتل أو يعفو عنه بغير عوض وإن عفا عن الجاني ولم يقيد عفوه بدية ولا غيرها فيقضى بالعفو مجردا عن الدية إلا أن تظهر بقرائن الأحوال إرادتها مع الدية حال العفون ويقول : إنما عفوت لأخذ المدية فيصدق يمينه ويبقى الولي بعد حلفه على حقه في القصاص إن امتنع الجاني عن دفع الدية . وإلا دفعها وتم العفو كما طلب الولي .
الشافعية قالوا : إن قال حر مكلف رشيد أو سفيه لوجل آخر : اقطع يدي مثلا ففعل الآجنبي فهو هدر لا قصاص فيه ولا دية للإذن فيه لأنه اسقط حقه باختياره فإن سرى الجرح للنفس فمان أو قال له ابتداء : اقتلني فقتله فهو هدر في الأظهر من المذهب للإذن في ذلك الفعل .
وقبل تجب الدية على القاتل والخلاف مبني على أن الدية ثبتت لميت ابتداء في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث أو على أن الدية ثبتت للوارث ابتداء عقب هلاك المقتول ؟ إن قلنا بالأول وهو الأصح لم تجب الدية في حال السراية لأنه أذن فيما بملك وإلا وجبت ففي صورة القطع تجب نصف الدية لأنه الحادث بالسراية وفي حالة الأمر بالقتل ابتداء تجب الدية وعلى القول الأول تسقط الدية ولكن تجب الكفارة فإن الكفارة تجب على الصح لحق الله تعالى والإذن لا يؤثر فيها تجب على كل حال ولو قال له : اقتلني وإلا قتلتك فقتله فلا قصاص ولا دية في الأظهر .
ولو قطع عضو من شخص يجب فيه القود فعفا المقطوع عن قوده وإريه فإن لم يسر القطع بأن اندمل فلا شيء من قصاص أو أرش لاسقاط الحق بعد ثبوته .
وإن سرى القطع للنفس فلا قصاص في نفس ولا طرف لأن السراية تولدت من معفو عنه فصارت شبهة واقعة للقصاص . أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول . وأما أرش العضو في صورة سراية القطع للنفس فإن جرى من المقطوع في لفظ العفة عن الجاني لفظ وصيته كأن قال بعد عفوه عن القود اوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته للقاتل أو جرى لفظ إبراء أو إسقاطن أو جرى عفو عن القود اوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته للقاتل أو جرى لفظ إبراء أو إساقط أو جرى عفو عن الجناية سقط الأرش قطعا وقيل : ما جرى من هذه الثلاثة وصيته لاعباره من الثاث وتجب الزيادة على ارش العضو المعفو عنه أن كان إلى تمام الجية للسراية سواء تعرض في عفوه لما يحدص منها أم لا وفي قول : إن تعرض في عفوه عن الجناية لما يحدث منها سقطت تلك الزيادة والظهر عدم اسقوط لأن إسقاط الشيء قبل ثبوته غير منتظم فلمو سرى قطع العضو المعفو عن قوده وارشه كأصبع إلى عضو آخر كباقي الكف فاندمل القطع ضمن دية السراية فقط لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلا يتناول غيرها ومن له قصاص نفس بسراية قطع طرف كأن قطع يده فمات بسراية لو عفا وليه عن النفس فلا قطع له لأن المستحق القتل والقطع طريقه وقد عفا عنه أو عفا وليه عن الطرف فله جز الرقبة في الأصح لأن كلا منهما حقه والثاني المنع لأنه استحق القتل بالقطع الساري وقد عفا عنه .
ولو قطعه الولي ثم عفا عن النفس مجانا أو بعوض فإن سرى القطع إلى النفس ظهر بطلان العفو ووقعت السراية قصاصا لأن السبب وجد قبل العفو وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو وإن الم يسرق قطع الولي بل وقت فيصح عفوه لأنه أثر في سقوط القصاص ويستقر العفو المعفو عليه إذ لم يستوف بالقطع تمام الدية ولا يلزم الولي بقطع اليد شيء .
ولو وكل الولي غيره في استيفاء القصاص ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا بذلك فلا قصاص عليه لعذره والأظهر وجوب الدية لأنه بأن أنه قتله بغير حق فتجب على الوكيل دية مغلظة لورثة الجاني لا للموكل والأصح أن الوكيل لا يرجع بالدية على الثاني أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا لأنه محسن بالعفو ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط فإن فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش ا ه .
الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا : إذا عفا المقتول عن دمهن في القتل العمد جاز ذلك على الأولياء وسقط القصاص عن القاتل ولا يجب شيء لورثته من بعده . لأن الحق الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول أولا فناب فيه الوارث منابه وأقيم مقامه فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته .
وقد أجمع العلماء على قوله تعالى : { فمن تصدق به فهو كفارة له } أن المراذ في الآية الكريمة هة المقتولن يتصدق بدمه وذلك في حالة إصابته قبل موته وإنما اختلفوا على من يعود الضمير في قول تعالى : { فهو كفارة له } فقيل : يعود الضمير على القاتل لمن رأى به توبة .
وقيل : يعود الضمير على المقتول الذي تصدق على قالتله بدمه أو القود من أطرافه في الجراحة فيكون هذا التصدق كفارة لذنوبه وخطاياه إذا فعا عن قاتله أو عن جرحه .
فقد روي عن ابن عباس Bهما في قوله تعالى : { فمن تصدق به } يقول : فمن عفا عنه وتصدق عليهن فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب .
وروي عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى : { فمن تصدق به فهو كفارة له } للمجروح فيهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به وهكذا وروي عن الشعبي عن رجل من النصار عن النبي A في قوله : { فمن تصدق به فهو كفارة له } قالك ( هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو بجرح في بدنه فيعفو عن ذلك ) قال : ( فيحط عنه خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه الخطايا كذلك ) .
( يتبع . . . )