وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولعل قائلا يقول : إن النظر إلى الجريمة في هذا الوجه يقتضي أن يد السارق تقطه ولو سرق درهما واحدا فما فائدة تخصيص القطع بعشرة دراهم ؟ .
والجواب : ان الشارع أراد أن يجعل سبب القطع مالا له قيمة في الجملة وهو ما يتضرر به صاحبه فالعشرة دراهم قد تكون قوت أسرة فقيرة يومين فاذاسرقت منها تضررت أما ما دون ذلك فإنه لا يودب القطع لهوانه غالبا فإذا أفلت من القطع في هذه الحالة فإنه لا يفلت من التعزير بالسجي أو الضرب حتى لا يتعود .
ومثل ذلك ما إذا أراد ان يسرق فثقب المدار أو تسور الجار ثم منعه من السرقة مانع فإنه يستحق في هذه الحالة عقوبة العتزير الرادعة عن العودة . وكذا من أقدم على السرقة ولم تتوفر فيه الشروط التي ذكرها الفقهاء فإن اشارع يوجب تعزيره كي لا يعود . ولعل فيما ذكرناه ما يقنع هؤلاء الذين يتخيلون شدة هذه العقوبة فيدركوا انها هي عين الرحمة للسارقين وللمجتمع كله