وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- لأن حد الزنا منوط في الوقع بلإقرار الزاني فإذا لم يقر الزاني فإنه لا يمكن إثباته عليه بالبينة لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول يرون الإيلاج بالفعل وذلك إن لم يكن محالا فهو متعذر ( 1 ) .
( 1 ) ( اتفقت كلمة الفقهاء على أن جريمة الزنا تثبت بالشهادة أو الإقرار واتفقوا على أن عدد الشهود في هذه الجريمة المنكرة أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } وقوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وقوله A للذي قذف امرأته ( ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك - وإلا فحد في ظهرك ) واجماع الأمة على ذلك .
وافق الأئمة على أن صفة الشهود أن يكونوا عدولا وأن يكونوا ذكورا غير محدودين .
واتفقوا على أن من شروط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها وأن تكون الشهادة بالتصريح لا بالكناية لأن في اشتراط العدد بالأربعة يتحقق معنى الستر على عباد الله تعالى الذي دعا إليه الشارع ولأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده وذلك قصد الشارع .
واختلف الفقهاء في اشتراط عدم تعدد المجلس .
الحنفية والمالكية والحنابلة - قالوا : إنه يشترط في أداء الشهادة . أن يشهدوا بالزنا في مجلس واحد وإلا فهم فسقة ويقام عليهم حد القذف وذلك لأن الشارع طلب التحقيق في إقامة الحدود وأداء الشهادة في مجالس متفرقة شبهة تمنع قبول شهادة الشهود وتقبل شهادتهم إذا ادوها في مجالس متفرقة وذلك للمبادرة إلى تطهير المسلم من الذنوب إذا كمل النصاب في الشهود بحسب اجتهاد الحاكم وما يراه من المصلحة للمسلمين في دينهم ودنياهم .
اتحاد المكان والزمان .
واختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون الشهادة من الأربعة في مكان واحد وفي زمان واحد .
الحنفية والمالكية - قالوا : يشترط أن تكون شهادة الأربعة في مجلس واحد واشترطوا كذلك أن يحضر الشهود الأربعة مجتمعين في زمان واحد . فإن جاؤوا متفرقين واجتمعوا في مجلس واحد لا تقبل شهادتهم ويقام عليهم حد القذف لوجود شبهة في أداء الشهادة . وهي عدم اتحادهم في الحضور لأن الشاهد الأول لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد .
الشافعية - قالوا : لا يشترط اتحاد الشهود في الزمان ولا في المكان بل متى شهدوا بالزنا ولو كانوا متفرقين واحدا بعد واحد قبلت شهادتهم ويقام الحد عليهما لهذه الشاهدة .
وذلك لأن الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين أو متفرقين فالآتي بهم متفرقين يكون عاملا بالنص . ولأن كل حكم يثبت بشهادة الشهود إذا جاؤوا مجتمعين يثبت إذا جاؤوا متفرقين كسائر الأحكام بل هذا أولى لأنهم إذا جاؤوا متفرقين كان أبعد عن التهمة وعن أن يتلقن بعضهم من بعض ولأنه لا يشترط أن يشهدوا معا في حالة واحدة .
الحنابلة - قالو : المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وفي أداء الشهادة . فإذا جمعهم مجلس واحد وأدوا الشهادة سمعت شهادتهم وإن جاؤوا متفرقين قبل أداء الشهادة لأن الشبهة إنما تظهر في اختلاف المكان فقط .
اختلاف الشهود في مكان الحادث .
واختلف الفقهاء في اشتراط عدم اختلاف اغلشهود في تحديد الماكن الذي وقعت فيه الفاحشة . كأن شهد اثنان من الشهود أنه زنا بها في هذه الزاوية من المنزل . وشهد اثنان آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى من نفس المنزل .
الحنفية والحنابلة - قالوا : إن هذا الخلاف لا يضر في أداء الشهادة . بل تقبل ويقام الحد .
المالكية والشافعية - قالوا : لا تقبل الشهادة في هذه المسألة ولا تجب إقامة الحد لأن اختلاف الهود في تحديد المكان شبهة تدرأ الحد عن الزنا فيشترط أن يأتي الأربعة في وقت واحد يشهدون على وطء واحد في موضع واحد بصفة واحدة بهذا تتم الشهادة .
اختلافهم في البلد .
وإن شهد اثنان على رجل بأنه زنى بها في الكوفة وشهد آخران بأنه زنى بها في البصرة مثلا فلا تقبل الشهادة ولا يقام عليهما الحد بالإجماع ويحد الشهود حد القذف .
إذا ظهر أن الزانية بكر .
وإن شهد أربعة من الرجال العدول على امرأة بالزنا بآخر ثم وجدت بعد ذلك بكرا . فإن الشهادة ترد ولا تقبل بالإجماع ويدرأ الحد عنها لوجود الشبهة ولا يحد الشهود . فإن وجود البكارة دليل على عدم وقوع الزنا .
عدم التقادم في أداء الشهادة .
وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم من إقامته بعدهم عن الإمام الحاكم اختلف فيه الفقهاء .
الحنفية - قالوا : إنه لا تقبل شهادتهم في هذه الحالة لوجود شبهة التقادم في أداء الشهادة لأن الأصل عندهم أن الحدود الخالصة لله تعالى تبطل بالتقادم لأن الشاهد مخير بين حسبتين إحداهما أداء الشهادة وثانيتهما : التسر على المسلم فالتأخير في أداء الشهادة لاختيار الستر فالاقدام على الأداء بعد ذلك لوجود ضعينة هجيتهم أ .
لعداوة حركتهم بعد السكوت فيتهمون في شهادتهم - إلا إذا وجد عذر لهم .
أما إذا كان التأخير لغير سبب يصير الشاهد فاسقا فترد شهادته لتيقنا بالمانع .
المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا : إن الشهادة في الزنا وفي حد القذف وشرب الخمر تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة . وذلك لأن الحد بعد الشهادة أصبح حقا . ولم يثبت لنا ما يبطله وقد يكون عندهم عذر منعهم من أداء الشهادة في وقت وقوع الفاحشة . بأن الفتنة كانت قائمة لم تخمد إللا ذلك الوقت الذي يقام الحد فيه فيعذرون في تأخيرهم .
اختلاف الشهود في الاستكراه .
إذا شهد اثنان على رجل بالزنا وقالا : استكراها وقال آخران : بل كان الزنا طواعية . فقد اختلف الفقهاء في ذلك .
الإمام أبو حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة - قالوا : لا حد عليهما في هذه الحالة وترد شهادة الشهود لوجود شبهة تدرأ الحد وهي تضارب الشهود في أقوالهم .
وقال الصاحبان رحمهما الله تعالى : يحد الرجل خاصة لأن الشهود الأربعة شهدوا واتفقوا على أنه زنى ولكن اختلفوا في هل هو مكره أم لا ؟ فيقام الحد عليه . أما المرأة فلا يقام عليها الحد لأنها في هذه الحالة مكرهة بشهادة الشهود والمكرهة على الزنا لا تحد إجماعا . ويجب على الزاني دفع صداقها ويلحق به ولدها إن حملت منه .
شهادة الزوج .
وهل يجوز أن يكون الزوج من الشهود الأربعة في شهادة الزنا على زوجته ؟ .
المالكية - قالوا : يجوز كون الزوج من الشهود على زوجته بالزنا لأن الزوج يلحقه العار من هذا الأمر خصوصا إذا كان له منها أولد فلا يكون متهما في أداء الشهادة . فتقبل شهادته وتحد الزوجة .
الحنفية والشافعية والحنابلة - قالوا : لا يجوز شهادة الزوج مع شهود الزنا على زوجته لأنه متهم في أداء هذه الشهادة . فلا تقبل شهادته .
سؤال الشهود .
وإذا حضر الشهود في مجلس الحاكم لأداء الشهادة على حصول الزنا سألهم الحاكم عن الزنا ماهو ؟ وكيف هو ؟ وأين زنا ؟ وبمن زنا ؟ وكيف زنا ؟ فإن اتفقوا جميعا في هذه الأمور وقالوا : رأينا إيلاج الذكر في الفرج كالميل في المكحلة بالتفصيل لأنه لا يكفي الإجمال في هذه الحالة فيجب على الحاكم لإقامة الحد على الزانيين فربما يكون لمسها أو يكون النى في دار الحرب أو في الصبا أو في زمان متقادم .
المالكية - قالوا : إنما تصح الشهادة إذا اتحد الزنا عندهم في صفته . من اضطجاع أو قيام أو قعود أو هو فوقها أو تحتها في مكان كذا في وقت كذا ولا بد من ذكر ذلك كله للحاكم على انفرادهم بعد تفرقهم قبل الأداء بأمكنة ور .
يا في وقت واحد لا متفرقين في أوقات ولا بد في التشديد عليهم وطلبا للستر ما أمكن فإن تخلخل واحد منهم في أداء الشهادة أو لم يوافق غيره ردت شهادتهم وحدوا للقذف .
شهادة الأعمى على الزنا .
المالكية - قالوا : تقبل شهادة المسلم العدل وإن كان في الأقوال فقط سواء تحملها قبل العمى أم بعده وذلك لضبط الأقوال بسمعه وكذلك بالحس كما إذا تحسس على الفاعلين .
الحنفية - قالوا : لا تقبل شهادة الأعمى على الزنا لنه لا يتمكن من تمييز الزاني والزانية .
والحدود لا بد فيها من التحقيق واليقين .
الحنابلة والشافعية - قالوا : إذا تحمل الشهادة قبل العمى . بأن رأى الفعل وهو مبصر ثم طرأ عليه العمى قبلت شهادته أما إذا كانت بعد العمى فلا تقبل شهادته .
إنكار الإحصان .
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر أنه محصن وله زوجة قد ولدت منه فإنه يرجم ولا يقبل قوله لبيان كذبه بوجود الزوجة والولد .
وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الاحصان فشهد عليه رجلان بأنه تزوج امرأة ودخل بها في نكاح صحيح ثبت الاحصان عليه ويرجم .
اعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة .
أجمع العلماء على أنه يسقط الحد باعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة . كما لو ارتد عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى - أو عمي أحد الشهود أو خرس أو فسق أو أقيم عليه حد القذف لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة الحد وكذلك موت الشهود أو موت أحدهم مسقط للحد .
اشتراط أن يبدأ الشهود بالرجم .
الحنفية - قالوا : يجب أن يبدئ الشهود برجم الزاني أولا ويجبرهم الإمام على ذلك ثم الإمام أو نائبه ثم الناس بعد وهذا شرط لا بد منه في إقامة الحد حتى لو امتنع الشهود عن رجم الزني يسقط الحد عن المشهود عليهما ولا يحد الشهود حد القذف لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم ولكنه شبهة في درء الحد . لأن امتناع الشهود عن رجم الزاني دليل على الرجوع في أقوالهم فإن الشاهد ربما يتساهل في الأداء أولا . ولكن عند مباشرة الفعل يتعاظم ذلك عليه ويرق قلبه ويرجع عن شهادته . فيرتفع الحد عن المتهمين وفيه تثبيت وزجر لما روي من حديث أبي بكرة أن النبي A رجم امرأة وكان هو أول من رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال : ( ارموها واتقوا الوجه ) .
روي عن عامر الشعبي قال : كان لشرحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال : إن هذه زنت واعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله A ولو شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها بحجر ثم رمى الناس وأنا منهم فكنت والله فيمن قتلها .
أبو يوسف من علماء الحنفية - قال : إن بداءة الشهود مستحبة وليست مستحقة فإذا امتنعوا أو غابوا أو ماتوا - يقيم الإمام الحد ولا يتركه لأنه ثبت بالشهادة . فيجب إقامته .
الشافعية - قالوا : يبدأ بالرجم الإمام أو نائبه ولا يشترط أن يبدأ الشهود وليس له أن يرجم نفسه لأن من فعل موجب القتل لا يصح له أن يقتل نفسه - بل ذلك للإمام أو نائبه .
الحنابلة - قالوا : يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر . وكذا الشهود لأن النبي A أمر برجم ماعز ولم يحضر رجمه .
رجوع الشهود .
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بفلانة وأربعة غيرهم شهدوا بالزنا بامرأة أخرى فرجم ثم رجع الفريقان . في شهادتهم ضمنوا ديته إجماعا وحدوا للقذف جميعا عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف .
والإمام محمد بن الحسن - قال : يضمنون الدية ولكن لا يقام عليه حد القذف .
الحنفية - قالوا : إذا رجع الشهود بعد الرجم حد الراجع وحده وغرم ربع الدية وإذا رجع واحد منهم قبل إقامة الحد حدوا جميعا لأنه كان سببا في قتل المتهم ظلما .
إذا تبين عدم عدالة الشهود .
اختلف الفقهاء فيما إذا حكم القاضي على الزاني بالجلد فمات أو جرح ثم تبين له أن الشهود غير عدول . بل هم ممجرحون . أو تبين أنهم فسقة أو عبيد أو غير مسلمين . أو أحدهم محدود في قذف أو أعمى : فإنهم يحدون باتفاق العلماء : .
أبو حنيفة - قال : لا ضمان على القاضي فيما حكم به ولا على الشهود ولا على بيت المال وقال الصاحبان : الأرش والدية على بيت المال .
المالكية - قالوا : إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن القاضي وإن قامت البينة على الرق والكفر يضمن وعليه الدية لعائلة الذي أقيم عليه الحد لتفريطه . في التأكد من عدالة الشهود .
الشافعية والحنابلة - قالوا : يجب على القاضي ضمان الدية فيما يحصل من أثر الضرب في حالة الجلد أو الأرش في حالة الجرح .
واتفق العلماء على أنه إذا كان الحد الرجم . فرجم ثم ظهر أحد الشهود على ما ذكرنا . فديته على بيت المال ويقام الحد على الشهود .
إذا مات الجاني من الجلد .
المالكية - قالوا : إذا سرى الموت إلى الجاني بسبب الجلد أو الضرب . إن كان الحاكم قد ظن السلامة من فعله فلا إثم ولا دية عليه . وإذا شك في السلامة ضمن ما سرى على نفس أو عضو أي ضمن الدية وهي على العلاقة وهو يدفع كواحد منهم فإن ظن عدم السلامة فعليه القصاص ويعلم ظن السلامة أو عدمها أو الشك من إقرار الحاكم ومن قرائن الأحوال وذلك في حالة التأديب على المعاصي التي ليست فيها حدود أما المعاصي التي يجب فيها إقامة الحد مثل جلد البكر بالزنا أو شرب الخمر أو حد القذف وضربه ضربا عاديا غير منفذ فلا يجب عليه شيء إذا مات من أثر ذلك .
فقد روي أن سيدنا عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها ففزعت منه فأسقطت فاستشار سيدنا عمر عليا كرم الله وجهه في سقطها فقال علي Bه : عليه الدية للجنين الذي مات من السقط . فأمر عليا Bهما أن يضرب بها على قومه . ففعل .
( يتبع . . . )