وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مبحث دفاع الرجل عن ماله وحريمه .
اتفق الفقهاء : على أن الرجل إذا هجم عليه رجل يريد أخذ ماله أو قتله في مصر فيه غوث أو كان في صحراء لا غوث فيها أو أريد هتك حريمه في واحد منهما فالإختيار له أن يكلم المجرم الذي يريده ويستغيث بالمسلمين أو الجند فإن منع أو امتنع وتركه ورجع عنه لم يكن له قتاله وإن أبى أن يمتنع وهجم عليه يطلب ماله أو يريد قتله أو قتل بعض أهله أو دخول على حريمه زوجة أو بنت أو أخت أو أم أو إحدى المحارم أو خادمة أو أمة أو صبي . أو قتل اللص الحامية التي من خارج الدار حتى يتمكن من الدخول على النساء لإرتكاب الفاحشة أو اغتصاب إحداهن كرها فيجب على رب الأسرة أن يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة وسلاح فإذا لم يستطع رده إلا بالضرب باليد أو العصا أو السلاح أو غيره فله ضربه في هذه الحالة ولكن ليس له تعمد قتله من أول وهلة بل يضربه في غير مقتل . فإن ضربه دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضه ومات المعتدي فلا عقل عليه ولا قود ولا دية ولا كفارة ولا إثم يوم القيامة ولا تعزيز من الحاكم ويكون دمه هدرا وإن قتل الرجل المدافع بسلاح اللص الظالم فهو شهيد وله أجر مجاهد في سبيل الله D .
روى الترمذي وغيره عن سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله A : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) قال : وهو حديث حسن .
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( جاء رجل إلى رسول الله A فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال : لا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قالته قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ) . ويقاس عليه من دافع عن نفسه وعرضه ودينه كما سبق في الحديث الشريف .
ضرب المرأة لتأديبها .
اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على جواز ضرب الزوجة إذا نشزت أو خالفت أمره أو ارتكبت فاحشة .
لقوله الله تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرونهن في المضاجع واضربوهن } أي ضربا مؤلما غير مبرح فلا يكسر عضوا ولا يسيل دما ولقوله A : " استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لستم تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نشائكم حقا ولنشائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا غليهن وكسوتهن وطعامهن " رواه الترمذي C