وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ونحن الآن بصدد بيان الحدود الشرعية بمعنى العقوبات وما في معنى الحدود من قصاص وتعذير .
وإليك البيان .
إن الشريعة الإسلامية قسمت العقوبات إلى ثلاث أقسام .
القسم الأول .
الحدود : وقد عرف الفقهاء الحد بأنه عقوبة مقدرة حقا لله تعالى - فمتى علم الحاكم بمجرم استحق عقوبة الحد فإنه يجب عليه التنفيذ . ولا يملك العفو عنه .
والجرائم التي تستوجب الحد هي ( 1 ) : .
أولا : الزنا . ومثله اللواط . على خلاف ستعرفه .
ثانيا : السرقة .
ثالثا : القذف .
رابعا : شرب الخمر . على خلاف ستعرفه .
أما حد الذين يسعون في الأرض فسادا فلا يخرج عن حد السرقة أو القصاص أو التعذير .
( 1 ) ( الشافعية - قالوا : إن الجنايات الموجبة للحد سبعة أقسام وهي : .
الأول : كتاب الجراح - ويشمل القصاص في النفس والأطراف والديات وغيرها .
الثاني : كتاب البغاة - الثالث : كتاب الردة .
الرابع : كتاب الزنا .
الخامس : كتاب حد القذف .
السادس : كتاب قطع السرقة .
السابع : كتاب الأشربة المحرمة .
الحنفية - قالوا : إن الحدود ما ثبتت بالقرآن الكريم وهي خمسة فقط .
الأول : حد الزنا وهو ثابت بآية { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } الآية .
الثاني : حد السرقة وهو ثابت بقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم } آية 38 من المائدة .
الثالث : حد شرب الخمر وهو ثابت بقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } .
الحد الرابع : حد قطاع الطريق وهو ثابت بقوله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأؤض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } . آية 33 من المائدة .
والخامس : حد القذف وهو ثابت بقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } آية 4 من النور .
وقالوا : إن القصاص لا يسمى حدا لأنه حق العباد وكذا التعذير لا يسمونه حدا لأنه ليس بمقدر . وعد بعضهم عقوبة السحر من الحدود .
المالكية - قالوا : 1 - باب الجناية على النفس أو على ما دونها .
- 2 - باب - حد البغي .
- 3 - باب - الردة وأحكامها .
- 4 - باب حد الزنا .
- 5 - باب - حد القذف .
- 6 - باب - حد السرقة .
- 7 - باب - ذكر الحرابة وما يتعلق بها .
- 8 - باب - حد الشرب وأشياء توجب الضمان ) .
القسم الثاني .
القصاص : وهو معاملة الجاني بمثل اعتدائه فإن القصاص معناه المماثلة ومنه قص الحديث إذا أتى به على وجهه ولا يسمى القصاص حدا لأنه حق للعبد له أن يعفو عنه .
كما يأتي .
القسم الثالث .
التعذير : وهو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة له كما ستعرفع بعد . ثم إن المتفق عليه من الحدود ثلاثة : .
الأول : حد الزنا . وإن قال بعضهم : إنه لا رجم فيه .
الثاني : حد القذف .
الثالث : حد السرقة