وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- في جواز سفر الحاضن بالمحضون وعدمه تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : لهذه المسألة ثلاث صور : .
الصورة الأولى : أن تكون الحاضنة إما مطلقة وأن يكون الأب موجودا وتريد الأم أن تنتقل بابنها إلى بلدة أخرى وفي هذه الحالة لا يجوز لها الانتقال إلا بشرطين : .
الشرط الأول : أن تكون مطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وقد انقضت عدتها أما إذا لم تنقض عدتها فإنها لا يجوز لها الانتقال ولا الخروج حتى تنقضي العدة .
الشرط الثاني : أن لا تكون البلدة التي تريد الانتقال إليها بعيدة ليس بينها وبين البلدة القائم بها أبوه تفاوت بحيث يمكنه أن يزور ولده ويرجع في يومه بصرف النظر عن سرعة المواصلات ويجوز لها أن تنتقل إلى بلدة بعيدة بشرطين : .
أحدهما : أن يكون قد عقد عليها في هذا البلد .
ثانيهما : أن تكون هذه البلدة وطنا لها .
الصورة الثانية : أن يكون الأب موجودا وتكون الحاضنة غير الأم فالجدة والخالة ونحوهما من الحاضنات وهؤلاء لا يجوز لهن الانتقال بالولد المحضون عن البلدة التي بها أبوه بدون إذنه مطلقا لأنك قد عرفت أن الذي برر انتقال الأم إلى وطنها عقد الزوج عليها فيه لأن رضاه بالعقد فيه رضا بالإقامة وكذا يمنع الأب من إخراج الولد من بلدة الأم ما دامت حضانتها قائمة فإذا تزوجت غيره فللأب أن يسافر بابنه ما دامت متزوجة فإذا عاد لها حقها رجع وبعضهم يقول : لا يجوز له الخروج بولده إلا إذا انتهت مدة حضانتها .
الصورة الثالثة : أن يكون أبوه متوفى وهي في عدة الوفاة وفي هذه الحالة لا يجوز لها الخروج به إلا بإذن وليه الذي حل محل أبيه أما بعد انقضاء عدتها فقد توقف المفتون في المسألة وبعضهم قال : للأولياء منعها والظاهر أنه ينبغي أن يترك الأمر في هذه الحالة لاجتهاد القاضي ليرى ما فيه مصلحة الصغير فإن كان من مصلحته عدم الانتقال منعها وإلا فلا .
المالكية - قالوا : ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى بلدة أخرى ليس فيها أب المحضون أو وليه إلا بشروط : .
الأول : أن تكون المسافة أقل من ستة برد فإن كانت أقل فإنه يصح لها أن تستوطن فيها ولا يسقط حقها في الحضانة والبريد : أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال : فالمجموع - 72 ميلا - وقدر الميل : بأربعة آلاف ذراع بذراع الإنسان المعتدل فللحاضنة أن تنتقل به إلى بلد دون ذلك وليس له نزعه منها .
الثاني : أن يكون السفر للإقامة والاستيطان كما ذكرنا أما إذا كان للتجارة أو لقضاء حاجة فإن لها أن تسافر به ولا يسقط حقها في الحضانة بل تأخذه معها وللولي أن يحلفها بأنها ما أرادت بالسفر الانتقال والاستيطان وإنما أرادت سفر التجارة مثلا وإنما يصح أن تسافر به مسافة قليلة بشرط أن تكون الطريق مأمونة وأن يكون المكان الذي تريد السفر إليه مأمونا أما الولي فإنه إذا أراد السفر من بلدة إلى بلدة أخرى ليقيم بها وينتقل إليها مستوطنا إياها فإن له أن يأخذ المحضون من حاضنته ولو كان طفلا متى قبل ثدي مرضعة غير حاضنته ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا رضيت أن تسافر معه فإن حضانتها لا تسقط بانتقاله وإنما يكون له حق أخذ المحضون منها ويسقط حقها في الحضانة بشرطين : أحدهما : أن يكون الولي قاصدا السفر إلى بلد تبعد عن بلد الحاضنة مسافة ستة برد فأكثر أما إذا كانت دون ذلك فليس له أخذه منها لأنه يمكنه أن يشرف على الصغير في هذه الحالة . الشرط الثاني : أن يكون قاصدا الانتقال والاستيطان أما إذا كان قاصدا التجارة ونحوها فإنه لا يأخذه منها ولا يسقط حقها في الحضانة ولها أن تحلفه على أنه أراد سفر الانتقال لا سفر التجارة .
الشافعية - قالوا : إذا أراد الحاضن أو الولي سفرا لحاجة أو لتجارة بقي الولد بيد المقيم حتى يرجع من سفره ثم إن كان مميزا يخير في البقاء مع أيهما شاء على الوجه المتقدم أما إذا أراد سفر نقلة واستيطان فإن الولد يتبع العاصب من أب أو غيره سواء كان مسافرا أو مقيما بشرط أن لا يكون ببلدة الحاضن عاصب آخر مقيم وإلا خير الولد المميز في الإقامة مع أيهما شاء ولا حق للعاصب المسافر في أخذه مثلا إذا انتقل الأب من بلدة الأم الحاضنة إلى بلدة أخرى ليقيم بها ولكن جده لا يزال مقيما مع الحاضنة فليس للأب أخذه معه وكذا إذا كان جد وأخ وسافر الجد وأقام الأخ أو سافر الأخ وأقام العم فإنه يبقى مع المقيم ويشترط للسفر بالصغير أن تكون الطريق مأمونة وأن يكون المكان المسافر إليه مأمونا وإلا فأمه أحق به .
الحنابلة - قالوا : إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلدة أخرى فإن الولد يبقى مع الأب سواء كان هو المسافر أو المقيم بشروط . أحدها : أن تكون المسافة بين البلدين مسافة قصر فأكثر . ثانيها : أن تكون الطريق مأمونة وتكون البلدة المنقول إليها كذلك . ثالثها : أن يكون السفر سفر نقلة واستيطان فإن كان لتجارة أو حج كان الولد من حق المقيم . رابعها : أن لا يريد بالسفر مضارة الآخر وانتزاع الولد من يده فإن أراد ذلك فلا يجاب إلى طلبه وإذا انتقلا جميعا إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها وإذا أخذه الأب لافتراق بلدتين ثم عادت الأم عادت لها الحضانة )