وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحضانة - بفتح الهاء وكسرها - والفتح أشهر معناها لغة مصدر حضنت الصغير حضانة تحملت مؤنته وتربيته مأخوذة من الحضن - بكسر الحاء - وهو الجنب لأن الحضانة تضم الطفل إلى جنبها وفي الشرع حفظ الصغير والعاجز والمجنون والمعتوه مما يضره بقدر المستطاع والقيام على تربيته ومصالحه من تنظيف وإطعام وما يلزم راحته أما مستحق الحضانة ففيه تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : الحضانة تثبت للأقارب من النساء والرجال على الترتيب الآتي : فأحق الناس بالحضانة الأم سواء كانت متزوجة بالأب أو مطلقة ثم من بعدها أمها وأم أمها وهكذا . ولا بد أن تكون أم الأم صالحة للحضانة وليس لأم الأم الحق في أن تحتضن ابن بنتها المتزوجة في بيت زوجها لأنه عدو له فللأب في هذه الحالة أن يأخذه منها فإذا ماتت أم الأم أو تزوجت بغير محرم الصغير انتقل حق الحضانة لأم الأب وإن علت أما إذا كانت متزوجة بمحرمه كما إذا كانت جدة متزوجة بجده فإن حضانتها لا تسقط فإن ماتت أو تزوجت انتقل الحق للأخت الشقيقة فإن ماتت أو تزوجت انتقل إلى الأخت لأب . ثم من بعدها الأخت الشقيقة ثم من بعدها بنت الأخت لأم .
وهذا الترتيب لا خلاف فيه عند الحنفية واختلفوا فيما وراءه كما إذا اجتمعت خالة وأخت لأب فقيل : الأخت لأب أولى وقيل : الخالة أولى أما بنت الأخت لأب مع الخالة فإن الصحيح أن الخالة أولى وتقدم الخالة لأب وأم هي شقيقة الأم ثم من بعدها الخالة لأم ثم من بعدها الخالة للأب وبنات الإخوة أولى من العمات وتقدم العمة الشقيقة ثم العمة لأب ثم هؤلاء يدفع إلى خالة الأم الشقيقة ثم إلى خالتها لأم ثم لأب ثم إلى عمة الأم على هذا الترتيب .
وبالجملة فجهة الأمهات مقدمة على جهة الآباء أما بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة فلا حق لهن في الحضانة .
فإذا لم يكن للصغير امرأة من أهله المذكورات تستحق الحضانة انتقلت الحضانة إلى عصبته من الرجال فيقدم الأب ثم أبو الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وكذا أبناء أبنائهم وإن سفلوا ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب بشرط أن يكون المحضون ذكرا أما الأنثى فلا تدفع إلى أبناء الأعمام لأنها ليست محرما بالنسبة لهم فإذا لم يكن للصغيرة إلا أبناء الأعمام فالنظر في ذلك للقاضي فإن شاء دفعها إليهم وإلا دفعها عند امرأة أمينة .
وإذا كان الصغيرة عدة أخوال فإنها تدفع للأصلح منهم وإن تساووا في الصلاحية فإنها تدفع للأسن وكذا إذا كان لها عدة أعمام فإذا لم يكن لها عصبة فإن حضانتها تكون للأخ لأم ثم من بعده ابنه ثم للعم لأم ثم للخال لأب وأم ثم للخال لأب ثم للخال لأم وإذا كان لها جد لأم كان أولى من الخال ومن الأخ لأم .
المالكية - قالوا : يستحق الحضانة أقارب الصغيرة من إناث وذكور على الترتيب الآتي ذكره فأحق الناس به أمه ثم أمها يعني جدته لأمه وإن علت ثم الخالة الشقيقة ثم الخالة لأم ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم أم الأب ثم أم أمه وأم أبيه والقربى منهن نقدم على البعدى . والتي من جهة أمه تقدم على التي من جهة أبيه ثم بعد الجدة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب ثم إلى الأخت ثم إلى عمة الصغير أخت أبيه ثم إلى عمة أبيه - أخت جده - ثم إلى خالة أبيه ثم بنت الأخ الشقيق ثم لأم ثم لأب ثم إلى بنت الأخت كذلك وإذا اجتمع هؤلاء يقدم منهن الأصلح للحضانة وبعضهم رجح تقديم بنات الأخ على بنات الأخت ثم بعد هؤلاء تنتقل الحضانة إلى الوصي سواء كان ذكرا أو أنثى ثم الأخ الصغير ثم أبن الأخ ويقدم عليه الجد من جهة الأم ثم العم ثم ابنه ويقدم الأقرب على الأبعد ثم المعتق أو عصبته نسبا . الشافعية - قالوا : للمستحقين في الحضانة ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن يجتمع الأقارب الذكور مع الإناث . الحالة الثانية : أن يجتمع الإناث فقط الحالة الثالثة : أن يجتمع الذكور فقط . فأما الحالة الأولى : فتقدم الأم على الأب ثم أم الأم وإن علت بشرط أن تكون وارثة فلا حضانة لأم أبي أم لأنها غير وارثة ثم بعدهن الأب ثم أمه ثم أم أمه وإن علت إذا كانت وارثة فلا حضانة لأم أبي أم أب لأنها لا ترث فإذا عدمت هذه الأربعة وهي الأم وأمهاتها والأب وأمهاته . وإذا اجتمع ذكور وإناث قدم الأقرب فالأقرب من الإناث ثم الأقرب من الذكور مثلا إذا اجتمع إخوة وأخوات وخالة وعمة قدمت الأخوات الإناث لأنهن أقرب وأولى بالتقديم من الذكور ثم الإخوة الذكور لأنهم أقرب من الخالة والعمة ثم العمة وعند الاستواء في القرابة والذكورة والأنوثة كأخوات بنات وإخوة ذكور فإنه يقرع بين البنات فمن خرجت القرعة عليه قدم على غيره .
وأما الحالة الثانية وهي اجتماع الإناث فقط فتقدم الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب ثم الأخت ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم العمة ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت العم ثم بنت الخال وتقدم الشقيقات على غير الشقيقات وتقدم من كانت لأب على من كانت لأم .
أما الحالة الثالثة وهي ما إذا اجتمع الذكور فقط فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ الشقيق أو لأب ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم كذلك ولكن لا تسلم له مشتهاة لأنه غير محرم وإنما تسلم لثقة يعينها هو كبنته فإن كانت مجنونة كبيرة ولها بنت فإنها تقدم بعد الأم على الجدات وإن كانت صغيرة لها زوج فإنه يقدم في الحضانة على كل هؤلاء بشرط أن تكون مطيقة للوطء .
الحنابلة - قالوا : أحق الناس بالحضانة الأم ثم أمها ثم أم أمها وهلم جرا ثم الأب ثم أمهاته وإن علت ثم الجد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين ثم أخت لأم ثم أخت لأب ثم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب ثم عمة لأبوين ثم عمة لأم ثم عمة لأب ثم خالات أمه وتقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب ثم خالات أبيه كذلك ثم عمات أبيه كذلك ثم بنات إخوته ثم بنات أخواته ثم بنات أعمامه ثم بنات عماته ثم بنات أعمام أمه وبنات أعمام أبيه كذلك فتقدم في ذلك كله الأشقاء ثم الذين لأم ثم الذين لأب ولا حضانة عليها لمحرم كابن العم وابن عم الأب وكذا لا حضانة عليها لمحرم برضاع )