وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يذهب رطوبة الجلد وفضلاته حتى لا ينتن بعد ذلك ولو كان الدابغ .
نجسا كزبل طير إلا أن الجلد المدبوغ بنجس يكون كالثوب المتنجس .
فيجب غسله بعد الدبغ ولا يظهر بالدبغ جلد الكلب والخنزير وما تولد .
منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر وكذا لا يطهر بالدبغ ما على .
الجلد من صوف ووبر وشعر وريش لكن قال النووي : يعفى عن القليل .
من ذلك لمشقة إزالته .
المالكية : لم يجعلوا الدبغ من الطهرات وحملوا الطهارة الواردة في .
الحديث على النظافة ورخصوا في استعمال المدبوغ في طهور وفي .
يابس بشرط أن لا يطحن عليه ما لم يكن جلد خنزير فإنه لا يرخص .
فيه أما اليابس فلأنه لا تتعلق به نجاسة الجلد وأما الطهور فلأنه لقوته .
يدفع النجاسة عن نفسه وأما ما على الجلد من الصوف ونحوه فطاهر .
لأنه لا تحله الحياة فلم يتنجس بالموت كما تقدم والقول بأن الدبغ ليس .
من المطهرات هو المشهور عند المالكية والمحققون منهم يقولون : إنه .
مطهر .
الحنابلة : لم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات إلا أنهم قالوا بإباحة .
استعمالها بعد الدبغ في اليابسات فقط أما صوف الميتة وشعرها ووبرها .
وريشها فطاهر ) : ولا تشترط النية في تطهير المتنجس .
ولا يقبل التطهير ما تنجس من المائعات ( الحنفية قالوا : إن المائعات .
المذكورة تقبل التطهير بالماء وقد تقدم كيفية تطهيرها بالماء في ذكر .
المطهرات ) غير الماء كزيت وسمن وعسل وأما الجامدات فإنها تقبل .
التطهير إلا ما تشربت أجزاؤه من النجاسة ( المالكية قالوا : إن مما لا يقبل .
التطهير من الجامدات التي تشربت أجزاؤها النجاسة اللحم إذا طبخ .
بنجس بخلاف ما لو حلت به النجاسة بعد نضجه فإنه يقبل التطهير .
وكذا لا يقبل التطهير البيض المسلوق بنجس والزيتون المملح به والفخار .
الذي غاصت النجاسة في أعماقه .
الحنابلة : وافقوا المالكية فيما ذكر إلا في البيض المسلوق فإنه يقبل .
التطهير لصلابة قشره المانعة من تشرب النجاسة ولم يفرقوا في اللحم .
بين المطبوخ والمسلوق فهو عندهم لا يقبل التطهير مطلقا .
الشافعية قالوا : إن الجامدات اتي تشربت النجاسة تقبل التطهير فلو طبخ .
لحم في نجس أو تشربت حنطة النجاسة أو سقيت السكين بنجاسة فإنها .
تطهر ظاهرا وباطنا بصب الماء عليها إلا في اللبن " أي الطوب النيء " .
الذي عجن بنجاسة جامدة فإنه لا يقبل التطهير ولو أحرق وغسل بالماء .
بخلاف المتنجس بمائع فإنه يطهر بغمره بالماء الطهور .
الحنفية : فصلوا في الجامدات فقالوا : إن كانت آنية ونحوها تقبل .
التطهير على الوجه المتقدم في كيفية التطهير وإن كانت مما يطبخ .
كاللحم والحنطة فإن أصابتها نجاسة وطبخت بها فلا تطهر . بعد الغليان .
أبدا على المفتى به لأن أجزاءها تكون قد تشربت النجاسة حينئذ ومن .
ذلك الدجاجة إذا غليت قبل شق بطنها فإنها لا تطهر أبدا لتشرب .
أجزائها النجاسة فيجب شق بطنها وإخراج ما فيها وتطهيرها بالغسل قبل .
غليها ومن ذلك رؤوس الحيوانات ولحم الكرش فإنها لا تطهر أبدا إذا .
غليت قبل غسلها وتطهيرها ) على تفصيل في المذاهب