وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- إذا سلمت الزوجة نفسها للزوج فتركها بدون نفقة فهل تلزمه نفقتها من وقت تسليم نفسها أو تلزمه بمجرد العقد ؟ وإذا لزمته فهل تكون دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به ؟ أو لا ؟ وفي ذلك تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : لا نفقة للزوجة بمضي المدة قبل القضاء فإذا لم ينفق عليها بأن كان غائبا عنها أو كان حاضرا وامتنع فإنه لا يطالب بما مضى بل تسقط بمضي المدة إلا إذا كانت مدة قليلة وهي ما دون الشهر فإن نفقتها لا تسقط أما بعد القضاء فإنها تصبح دينا ولا تسقط إلا بموت أحدهما أو طلاقها أو نحو ذلك مما يأتي وذلك لأن المرأة تملك النفقة بعد القضاء ولها أن تتصرف فيها بما لا يضر جمالها وصحتها فإذا لم تأكل ونحفت فإن له الحق في إجبارها على الإنفاق على نفسها كي لا تهزل فإذا أنفقت على نفسها بعد القضاء من مالها أو من مال غيرها ولو بلا أمر قاض فإن لها أن ترجع على زوجها بما فرضه عليه القاضي ومثل ذلك ما إذا اصطلحا على نفقة فإنها تلزمه وتصبح دينا في ذمته وترجع بها عليه حتى ولو لم يقل القاضي : حكمت وذلك لأن طلب تقدير النفقة بشروطه وهي شكوى مطل الزوج وكونه غير صاحب مائدة وعدم غيابه دعوى فإذا قدر القاضي النفقة كان ذلك حكما فلا تسقط بعد ذلك وإذا فرض لها كل يوم أو كل شهر كان ذلك قضاء ما دامت الزوجية قائمة فإذا أبرأته عن النفقة قبل فرضها بالقضاء أو بالتراضي فإنه لا يصح الإبراء لأنها لا تصير دينا قبل الفرض فلا معنى للإبراء من أما بعد الفرض فإنه يصح ولكن يستثنى من ذلك ما إذا خالعها على أن تبرئه من نفقة العدة فإنه يصح . لأنه إبراء في نظير عوض . وهو ملكها لنفسها وهو استيفاء قبل الوجوب فيصح بخلاف إبرائه لا في نظير عوض فإنه إسقاط للشيء قبل وجوبه فلا يصح فإذا أبرأته من النفقة بعد تقديرها فإن الإبراء يصح من المتجمد الماضي ومن شهر في المستقبل .
المالكية - قالوا : تجب نفقة الزوجية في ذمة الزوج الموسر متى تحققت الشروط المتقدمة . ولها حق الرجوع عليه في المتجمد وإن لم يفرضه عليه الحاكم فإن أعسر الزوج بعد يسر سقط عنه زمن العسر فقط أما المتجمد زمن اليسر فهو باق في ذمته . ترجع به عليه إذا أيسر . الشافعية - قالوا : متى سلمت نفسها أو آذنه وليها بتسليمها إن كانت صغيرة واستوفت الشروط المتقدمة فإنه يجب عليه وجوبا موسعا أن يدفع لها عند فجر كل يوم النفقة المتقدم بيانها فإن طالبته وماطل فإنه يأثم على أنه يجب أن يملكها النفقة اللائقة بحاله وإلا فإنها ترجع عليه بها )