وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- أركان الإيلاء ستة ( 1 ) : محلوف به ومحلوف عليه وصيغة ومدة وزوجان فأما المحلوف به فهو اليمين المتقدم بيانه في التعريف عليه فهو الوطء فإذا قال : والله لا أطأ زوجتي كان الوطء محلوفا عليه واسم الله محلوف به وكذا إذا قال : علي الطلاق لا يطؤها فإن الطلاق محلوف به والوطء محلوف عليه وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار كون الوطء قائما بها وأما الصيغة فهي صيغة اليمين بأقسامه المتقدمة وأما المدة فهي مدة الإيلاء وهي أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر ( 2 ) .
ولكل واحد منها شروط مفصلة في المذاهب ( 3 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : ركن الإيلاء شيء واحد وهو صيغة الحلف بناء على ما تقدم من أن الركن هو ما كان داخل الماهية وإنما تتحقق ماهية الإيلاء بالصيغة أما هذه الأشياء فإنها شروط للماهية وقد عرفت أن الذين يعدونها شروطا فإنما يريدون من الركن ما لا تتحقق الماهية إلا به سواء كان داخلا في ماهيتها أو لا ) .
( 2 ) ( الحنفية - قالوا : مدة الإيلاء أربعة أشهر فقط بدون زيادة ) .
( 3 ) ( الحنفية - قالوا : يشترط في صيغة اليمين شروط : أحدها أن يجمع بين زوجته وامرأة أخرى فلو قال : والله لا أطأ زوجتي وأمتي أو لا أطأ زوجتي وفلانة الأجنبية فإنه يكون موليا من امرأته بذلك . إذ يمكنه أن يطأها وحدها ولا كفارة عليه كما تقدم في التعريف .
ثانيها : أن لا يستثني بعض المدة فإذا استثنى فإنه لا يكون موليا في الحال مثلا إذا قال لها والله لا أطؤك سنة إلا يوما فإنه لا يكون موليا في الحال . ثم إذا مكث سنة لم يقربها حتى ولا في اليوم الذي استثناه لا يحنث في يمينه لأنه لم يصرح بأنه يقربها في اليوم الذي استثناه بل أباح لنفسه قربانها في يوم منكر من أيام السنة فله أن يقربها في يوم شائع في أيام السنة كلها فإن حلف بهذا كان له أن يقربها في يوم يختاره عقب الحلف فإن قربها ينظر إن كان قد بقي من السنة أربعة أشهر فأكثر بعد القربان صار موليا بمجرد غروب شمس ذلك اليوم الذي قربها فيه بحيث لو أتاها بعد ذلك حنث وتجب عليه الكفارة وإن لم يأتها ومكث أربعة أشهر كاملة من غروب شمس ذلك اليوم ولم يقربها بانت بطلقة على الوجه المتقدم . أما إذا أتاها بعد حلفه يوما وكان الباقي من السنة أقل من أربعة أشهر فإنه لا يكون موليا وعلى هذا لو حلف أول السنة بأنه لا يقربها سنة إلا يوما كانت يمينه منحلة باستثناء هذا اليوم فلا يمكن اعتباره موليا لأن له أن يقربها في أي يوم من أيام السنة فيحتمل أن يقربها قبل مضي أربعة أشهر فلا يكون موليا إلا بعد أن يقربها ذلك اليوم الذي قد استثناه فإذا قربها وكان الباقي من السنة أربع أشهر فأكثر كان موليا وإلا فلا يكون موليا ومثل ذلك ما إذا قال : والله لا أقربك سنة إلا ساعة فإن الساعة لا يجعله موليا في الحال أما إذا قال : والله لا أقربك سنة إلا يوما أقربك فيه فإنه لا يكون موليا أبدا سواء قربها أو لا وذلك لأنه قد صرح بقربانها في يوم من أيام السنة ومتى صرح بذلك فقد انحلت اليمين فلا إيلاء ولو قال : والله لا أقربك إلا يوما وحذف سنة فإنه لا يكون موليا إلا إذا قربها فإذا قربها كان موليا إيلاء مؤبدا .
ثالثها : أن لا تكون مقيدة بمكان فإذا قال : والله لا أطأ زوجتي في دار أبيها لا يكون موليا لانحلال اليمين بوطئها في مكان آخر .
رابعها : أن لا تكون مشتملة على المنع عن القربان فقط فلو قال لها : إن وطئتك إلى الفراش فأنت طالق فإنه لا يكون موليا لأنه يمكن أن يحل اليمين بدعوتها إلى الفراش فإذا دعاها إلى الفراش طلقت ثم بعد ذلك له إتيانها في أي وقت بدون أن يلزمه شيء .
ويشترط في الزوج أن يكون أهلا للطلاق بأن يكون عاقلا بالغا فلا يصح إيلاء المجنون والصبي ولا يشترط الإسلام فيصح إيلاء الذمي إلا إذا حلف بما هو قربة دينية كما لو قال : إن وطئتك فعلي حج فإنه لا يكون بهذا موليا باتفاق أما إن قال : إن وطئتك فعلي عتق عبد فإنه يكون موليا باتفاق ويلزمه العتق فإن حلف بالله أنه لا يطؤها فإن إيلاءه يصح عند أبي حنيفة ولا يصح عندهم وقد تقدم بيانه في التعريف وكذا يصح إيلاء العبد إذا حلف بشيء غير مالي لأن تصرفاته المالية لا تنفذ فلو قال : إن وطئتك فعلي عتق رقبة أو فعلي صدقة فإنه لا يكون موليا بذلك .
ويشترط في المدة أن تكون أربعة أشهر كاملة للحرة بدون زيادة كما تقدم أما إذا كان متزوجا أمة فإن مدة الإيلاء منها شهران سواء كان الزوج حرا أو عبدا . وبذلك تعلم أنه يصح الإيلاء مع مانع يمنع الوطء ولو كان خلقيا كالجب والصغر ونحوه كما ستعرفه في بيان حكمه . هذا وتنقسم الصيغة إلى قسمين : صريحة وهي كل لفظ يدل على إتيان المرأة بمجرد سماعه بحيث يكون استعماله في هذا المعنى غالبا كالجماع والوطء والقربان والمباضعة وإدخال الذكر في الفرج ونحو ذلك فلو ادعى في الصريح أنه لم يرد الجماع فإنه لا يصدق قضاء ولكن يصدق ديانة أما الكناية فهي ما دل على الجماع ولكن يحتمل غيره ولا يتبادر إلى الذهن كقوله : والله لا أمسها لا آتيها لا أدخل بها لا أغشاها لا تجمع بين رأسي ورأسها مخدة لا أبيت معها في فراش لا أصاحبها أو والله ليغيظها ولا يكون بذلك موليا إلا بالنية .
المالكية - قالوا : يشترط في الصيغة شروط : أحدها أن لا تشتمل على ترك وطء الزوجة تنجيزا أو تعليقا كما تقدم بيانه في التعريف فلو قال : والله لأهجرن زوجتي أو لا أكلمها فإنه لا يكون موليا بذلك . ثانيها : أن لا يقيدها بزمان خاص كأن يقول : والله لا أطؤها ليلا أو والله لا أطؤها نهارا وهذا بخلاف ما إذا قال : والله لا أطؤك حتى تخرجي من البلد فإنه يكون موليا إذا كان خروجها من البلد فيه معرة عليها ومثل ذلك ما إذا قال : في هذه الدار وإذا ترك وطأها بدون إيلاء أو حلف لا ينزل فيها منيه فإن لها أن ترفع الأمر للقاضي ليطلقها عليه وللقاضي أن يطلق عليه فورا بدون أن يضرب له أجلا وله أن يضرب له أجلا . ثالثها : أن لا يستثني فلو قال : والله لا أطؤك في هذه السنة إلا مرتين فإنه لا يلزمه الإيلاء لأنه يمكنه أن يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطؤها ثم يتركها أربعة أشهر أخرى ثم يطؤها وتبقى أشهر أخرى أقل من مدة الإيلاء فلا يحنث ولا يكون موليا بذلك وإذا قال لها : والله لا أطؤك في هذه السنة إلا مرة فإنه لا يكون موليا حتى يطأها ثم تكون المدة الباقية من السنة أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد . رابعها : أن لا يلزمه بيمينه حكم كما إذا قال : إن وطئتك فكل فلس أملكه يكون صدقة فهذه اليمين حرج ومشقة فلا يلزمه بها حكم فلا يكون موليا بها ويشترط في الزوج أن يكون مسلما ولو عبدا وأن يكون مكلفا فلا يصح إيلاء الصبي والمجنون وأن يتصور منه الإيلاء فخرج المجنون والصغير والخصي والشيخ الفاني ويشترط في الزوجة أن تكون مرضعة وقد تقدم إيضاح هذه القيود في التعريف فارجع إليها إن شئت .
ويشترط في المدة أن تكون أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم على المعتمد وبعضهم يقول : بعشرة أيام إذا كان حرا وأما العبد فيشترط أن تكون زيادة عن شهرين .
الشافعية - قالوا : يشترط في الزوجين أن يتأتى من كل واحد منهما الجماع فإذا كان الزوج صغيرا أو مجبوبا أو نحو ذلك فإنه لا يصح منه الإيلاء ويشترط في صيغة اليمين أن تكون اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته أو تعليقا أو نذرا كما تقدم في التعريف ويشترط في المحلوف عليه أن يكون ترك الوطء بخصوصه فلو حلف على ترك الاستمتاع بها فيما دون ذلك فإنه لا يصح ويشترط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر ولو بلحظة ويشترط في الصيغة أن تكون لفظا يشعر بترك الوطء وقد إيضاح ذلك في التعريف . فارجع إليه .
وتنقسم الصيغة إلى قسمين : الأول صريحة كأن يقول : والله لا يقع مني تغييب حشفة في فرجك أو والله لا أطؤك أو لا أجامعك فإن قال : أردت الوطء بشيء آخر فإنه يصدق ديانة لا قضاء ولو قال : أردت بالفرج الدبر فإنه يصدق ديانة أيضا . الثاني : كناية كقوله والله لا أمسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك فإنه لا يكون موليا إلا إذا نوى الجماع وذلك لأن هذه الألفاظ لم تشهر فيه .
الحنابلة - قالوا : للإيلاء أربعة شروط : .
الأول : أن يحلف الزوج على ترك الجماع في القبل خاصة .
ثانيها : أن يحلف بالله أو صفة من صفاته ثم إن المحلوف عليه تارة يكون صريحا يعامل به قضاء وديانة وهي كل لفظ دل على إتيان المرأة صريحا كإدخال الذكر في الفرج ونحو ذلك من العبارات الصريحة التي لا تحتمل غير هذا المعنى وتارة يكون صريحا في القضاء فقط وهي كل لفظ دل على الجماع عرفا . ومن ذلك أن يقول : والله لا وطئتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو نحو ذلك وحكم هذا أنه يعامل به قضاء ولا يسمع منه أنه أراد معنى آخر ولكن إن كان صادقا فإنه ينفعه بينه وبين الله وتارة لا يكون موليا إلا بالنية كقوله : والله لا أنام معك في فراش واحد ونحو ذلك فإذا لم ينو ترك الجماع فإنه لا يكون موليا .
ثالثها : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر .
رابعها : أن يكون من زوج يمكنه الوطء .
وذلك تعلم أنه يصح من مسلم وكافر وحر وعبد وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرضا يرجى برؤه كما يصح من زوجة يمكن وطؤها سواء دخل بها أو لم يدخل ولا يصح من مجنون وعاجز عن الوطء بسبب شلل في عضو التناسل أو قطع أو نحو ذلك )