وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا وأما شروط الصيغة فهي الشروط المتقدمة في البيع في الجزء الثاني من هذا الكتاب ومنها أن يكون كلام كل واحد منهما مسموعا للآخر ولمن يقرب منه من الحاضرين ومنها أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب ومنها أن يقصد كل منهما معنى اللفظ الذي ينطق به فإن جرى على لسانه بدون أن يقصد معناه فإنه لا يصح فإذا أراد أن يقول لها : أعطيتك ألفا فقال لها : طلقتك على ألف فإنه لا يقع به شيء بينه وبين الله ومنها أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام ولكن في البيع يضر الكلام ولو يسيرا أما هنا فإنه لا يضر الكلام اليسير وإنما الذي يضر الكلام الذي يشعر بالإعراض عن الموضوع ومنها أن يتفق الإيجاب مع القبول فإذا قال لها : طلقتك بألف فقالت قبلت بألفين لا يقع شيء . وإذا قال لها : طلقتك ثلاثا بألف . فقالت : قبلت واحدة بألف فإن الثلاث تقع بالألف وذلك لأنه وإن لم يوافق القبول الإيجاب في الطلاق ولكن وافقه في المال . والزوجة تملك المال . والزوج يملك الطلاق فقد وافقته فيما تملك فتلزم به ويلزم هو بالثلاث إلى غير ذلك من الشروط المتقدمة . فارجع إليها إن شئت .
الحنابلة - قالوا : يشترط في صيغة الخلع شروط : أحدهما : أن تكون لفظا فلا يصح الخلع بالمعاطاة ولو نوى بها الطلاق بل لا بد فيه من الإيجاب والقبول . ثانيها : أن يكون الإيجاب والقبول في المجلس فإذا قال لها : خلعتك بكذا وقام من المجلس قبل أن تقبل فإنه لا يصح وكذا إذا قامت هي ولم تقبل . ثالثها : أن لا يضيف الخلع إلى جزء منها فإذا قال لها : خلعت يدك أو رجلك بكذا وقبلت كان لغوا وذلك لأن الخلع فسخ لا طلاق وإضافة العبارة الدالة على الفسخ إلى جزء المرأة تعتبر بخلاف الطلاق فإنه إذا أضافه إلى جزء متصل بها فإنه يقع كما تقدم نعم إذا قال لها : خلعت رجلك بكذا ونوى الطلاق فإنه يكون طلاقا فتطلق كما تقدم إيضاحه في التعريف . رابعها : أن لا يعلقه على شرط فإذا قال لها : إن بذلت لي كذا فقد خلعتك فإن الخلع لا يصح ولو بذلت له ما سماه بخلاف الطلاق فإنه يصح تعليقه . فإذا قال لزوجته : إن أعطيتني هذا الجمل فأنت طالق فأعطته إياه طلقت ولو وجده معيبا لا يصح له رده أما إن يظهر أنه مغصوب فلا يقع الطلاق والمراد بإعطائه أن تخلي بينه وبين الجمل ليملكه وبعضهم يقول : لا بد من أن تقول له : ملكتك هذا الجمل لأن فعلها غير كاف في التمليك وهل يصح الخلع مع الشرط أو لا ؟ والجواب : نعم يصح ويلزم العوض فإذا قال لها : خلعتك بكذا على أن يكون لي الحق في الرجعة وقبلت فإن الخلع يصح ويبطل الشرط . فلا يكون له الحق في الرجعة ومثل ذلك ما إذا شرط الخيار كما إذا قال لها : خالعتك بكذا على أن يكون لي الخيار أو لك الخيار ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فإن الخلع يصح والخيار يبطل فيقع الخلع فورا وله الحق في العوض .
ويصح الخلع مع البيع فإذا قالت لزوجها : بعني هذا الجمل وطلقني بمائة فإنه يصح إذا قال لها : قبلت في المجلس ويكون ذلك بيعا وخلعا . لأن كلا منهما يصح مفردا فصحا مجتمعين ثم ينظر إلى المبلغ بالنسبة لصداقها المسمى في عقد الزواج فإن كان خمسين جعل عوض الخلع خمسين وثمن الجمل خمسين فإذا وجدت بالجمل عيبا وردته به رجعت بالخمسين التي خصته . وإن كان مهرها أكثر نقص بقدر ذلك من ثمن الجمل وعلى هذا القياس ولا بد من مطابقة القبول للإيجاب فيما يوافق غرض الموجب فإذا قالت له : اخلعني بألف فقال طلقتك لم يستحق الألف لأنه أوقع طلاقا لم تطلبه فلم يتحقق الخلع الذي بذلت فيه العوض وهذا بخلاف ما إذا قالت له : طلقني واحدة بألف أو على ألف ونحو ذلك فطلقها ثنتين أو ثلاثا فإنه يستحق الألف لأنه أتى بغرضها وزيادة وإذا قالت له : طلقني واحدة بألف فقال : أنت طالق وطالق وطالق فإنها تبين بالأولى لأنها في مقابلة عوض فلم يلحقها ما بعدها فإن قال أنت طالق . وطالق بألف وقعت الأولى رجعية فتلحقها الثانية لأن البائن يلحق الرجعي ولغت الثالثة أما إن ذكر - بألف - عقب الثالثة فقط فإنها تطلق ثلاثا .
وإذا قالت له : طلقني ثلاثا بألف فقال : قبلت واحدة أو اثنتين فإنه لا يستحق شيئا ووقعت رجعية وإن قال لها : أنت طالق ثلاثا بألف فقالت : قبلت واحدة بألف وقع الثلاث أما إذا قالت قبلت واحدة بخمسمائة أو قبلت الثلاث بخمسمائة فإنه لم يقع شيء لأن الشرط لم يوجد )