وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- إذا أضاف الطلاق إلى الزمان كما إذا قال : أنت طالق يوم كذا أو في شهر كذا أو أضافه إلى المكان كما إذا قال لها أنت طالق في بلدتك . أو في مصر فإن طلاقه يلزم على تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : الزمن الذي يضاف إليه الطلاق تارة يكون مستقبلا وتارة يكون حاضرا وتارة يكون ماضيا وقد تكون الإضافة إلى زمن واحد وقد تكون إلى زمنين . فمثال الإضافة إلى الزمان المستقبل أن يقول لزوجته : أنت طالق غدا وفي هذه الحالة تطلق منه عند حلول أول جزء من الغد وهو طلوع الصبح فإذا قال : إنه نوى آخر النهار لا يصدق قضاء ويصدق ديانة وهذا بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق في الغد فإنه إذا ادعى انه نوى طلاقها في آخر النهار يصدق قضاء وديانة وذلك لأن كلمة - في - تفيد طلاقها في جزء من الغد وهذا يصدق بالجزء الأخير من النهار . ومثال الإضافة إلى زمنين حاضر ومستقبل أن يقول لها : أنت طالق غدا اليوم بدون عطف وفي هذه الحالة يعتبر اللفظ الأول ويلغى الثاني فتطلق في الغد ولو قال لها : أنت طالق اليوم غدا طلقت منه في نفس اليوم وإذا قال لها : أنت طالق اليوم وغدا بحرف العطف فإنه يقع به واحدة فقط وذلك لأن العطف وإن كان يقتضي المغايرة ولكن لما ابتدأ طلاقها باليوم كانت طالقا منه في الغد لأن التي تطلق اليوم تطلق غدا فلا معنى لإيقاع طلاق آخر في الغد أما إذا عكس فقال : أنت طالق غدا واليوم فإنها تطلق طلقتين لأنه لا يلزم من تطليقها في الغد تطليقها في اليوم وكذا إذا قال لها : أنت طالق بالليل والنهار فإنها تطلق واحدة وذلك لن التي تطلق في الليل تطق في النهار الذي بعده فإذا قال لها وهو بالليل : أنت طالق بالنهار والليل يلزمه ثنتان لأنه لا يلزم من تطليقها بالنهار تطليقها بالليل الذي قبله وكذا إذا قال لها : أنت طالق اليوم ورأس الشهر فإنها تطلق واحدة لما عرفت من أن طلاقها اليوم منه طلاقها في الوقت الذي بعده .
والحاصل أنه إذا أضاف الطلاق إلى وقتين حاضر ومستقبل وبدأ بالحاضر اتحد الطلاق فلا يتعدد كاليوم والغد والليل الذي طلق فيه والنهار الذي بعده أما إذا بدأ بالمستقبل فإنه يلزمه طلاقان لأن طلاقها في المستقبل لا يستلزم طلاقها في الحاضر على أنه إذا قال لها : أنت طالق اليوم وإذا جاء غد لزمه طلاقان : أحدهما في الحال والثاني عند مجيء الغد وذلك لأنه لما قال : إذا جاء فقد علق طلاقها على شرط المجيء وقد عطفه على أنت طالق اليوم والمعطوف غير المعطوف عليه وبذلك يكون قد أتي بطلاقين : أحدهما منجز والآخر معلق على مجيء الغد فلا يمكن أن يكون طلاقا واحدا وهو طلاقها في اليوم لأن الطلاق المنجز لا يصح تعليقه ولا يمكن أن يكون طلاقا واحدا لأن المعطوف غير المعطوف عليه فتعين كونه طلاقين : أحدهما منجز والآخر معلق على مجيء الغد . وإذا قال لها : أنت طالق لا بل غدا يقع طلاقان أيضا : أحدهما للحال . والثاني في الغد لأن قوله : أنت لزمه به الطلاق ولا يملك إبطاله بقوله : لا وقوله : بل غدا لزمه به الطلاق آخر .
ومثال الإضافة إلى الزمن الماضي أن يقوا لها : أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أتزوجك وكان قد تزوجها اليوم وحكم هذا أنه يلغو ولا يعتبر لأنه أضاف الطلاق إلى زمن لا يملك فيه العصمة وهذا بخلاف ما إذا قال لها : طلقتك أمس وكان قد تزوجها بالأمس أو تزوجها فبل الأمس فإنه يقع طلاقه لأنه في هذه يكون قد طلقها في وقت يملك فيه عصمتها والإنشاء في الماضي إنشاء في الحال ولو قال لها : أنت طالق أمس واليوم تعدد الطلاق بناء على القاعدة المتقدمة وهي أنه إذا أضاف الطلاق إلى زمنين وبدأ بغير الزمن الحاضر تعدد الطلاق وقد يقال : أنهم قد عللوا ذلك بأن إيقاع الطلاق في الزمن المستقبل لا يلزم منه إيقاعه في الزمن الحاضر فلو قال : أنت طالق غدا واليوم لزمه ثنتان لأنه لا يلزم من تطليقها في الغد تطليقها في اليوم بخلاف عكسه وهنا لا يتأتى هذا التعليل فلو قال لها : أنت طالق أمس واليوم فيه أن الواقع أمس واقع اليوم فيكون عكس أنت طالق غدا واليوم فيقع به واحدة أم عكسه وهو أنت طالق اليوم وأمس فإنه يقع به ثنتان لأن إيقاع الطلاق اليوم لا يستلزم إيقاعه بالأمس على أن الأمس قبل اليوم فهو بالنسبة له حاضر : والقاعدة الماضية تقتضي أن البدء بالحاضر يستلزم اتحاد الطلاق لا تعدده فالمثل الذي معناه وهو أنت طالق أمس اليوم قد بدئ فيه بالزمن الحاضر فلا يتعدد الطلاق .
فإن قلتم : إن الطلاق الواقع في اليوم لا يكون واقعا في الأمس فيلزم طلاقان طلاق في اليوم وطلاق في الأمس .
قلنا : إنه على هذا التأويل لا يكون فرق بين أنت طالق أمس واليوم وبين أنت طالق اليوم وأمس لأن كلا منهما يقال فيه : إن الواقع اليوم غير الواقع بالأمس على أن الإشكال لا يزال باقيا بالنسبة للبدء بالأمس فإنه بدء بالحاضر ومقتضاه عدم تعدد الطلاق فالحق أنه إذا قال لها : أنت طالق أمس واليوم يقع به طلقة واحدة لأن التي تطلق بالأمس تطلق اليوم وإذا قال لها : أنت طالق اليوم والأمس تطلق ثنتان فكأنه قال : أنت طالق واحدة اليوم قبلها واحدة أمس أما القاعدة المذكورة فإنها بالنسبة للحاضر والمستقبل كاليوم والغد فإذا أضاف الطلاق إلى زمن مبهم في الماضي كما إذا قال لها : أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي فإنه يلغو ولا يقع به شيء . كذا إذا قال لها : طلقتك وأنا نائم أو طلقتك وأنا مجنون فإنه يلغو ولا يقع به شيء لأن معناه إنكار طلاقها إذ لا طلاق لهؤلاء . وكذا إذا قال : أنت طالق مع موتي أو مع موتك فإنه يلغو ولا يقع به شيء لأنه نسب الطلاق إلى زمن لا تكون المرأة محلا فيه للطلاق ولا يكون هو أهلا .
وإذا قال لها : أنت طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر فإذا مات قبل مضي شهرين من وقت الحلف فإنها لا تطلق لأنه قد اشترط لوقوع الطلاق مضي شهرين قبل موته وهو قد مات قبل تحقق الشرط فلا يقع . أما إذا مات بعد مضي شهرين ففي المسألة خلاف فأبو حنيفة يقول : إنها تطلق منه ولكن لا يقتصر الوقوع على الموت فلا يثبت الطلاق عند الموت فقط بل الوقوع مستند إلى المدة التي عينها قبل الموت فالحكم بالطلاق وإن كان عند الموت ولكن مستند إلى أول المدة التي عينها من وقت الحلف فالاستناد في اصطلاح الأصوليين هو ثبوت الحكم في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة .
ونظير ذلك الزكاة في النصاب فإن النصاب تجب فيه الزكاة عند الحول . ولكن الوجوب عند الحول مستند إلى وجوده من أول الحول فثبوت الحكم وهو وجوب الزكاة في النصاب مستند إلى مضي الزمن بحيث لو لم يمض عليه حول فإنه لا يجب فيه الزكاة أما صاحباه فإنهما يقولان أنها تطلق طلاقا مقتصرا على وقت الموت بدون استناد إلى الزمن الأول الذي عينه ثم في وقت الموت لا يكون الرجل أهلا للطلاق فيلغو ولا يقع به شيء والاقتصار مقابل للاستناد . فهو عبارة عن ثبوت الحكم في الحال بدون نظر إلى الزمن الذي قبله . هذا ولم تظهر لهذا الخلاف ثمرة نعم قال بعضهم : إن المرأة - على رأي الإمام - لا ترث لأنه قد اعتبر طلاقها من أول المدة فعند موته يكون قد مضى على طلاقها شهران على الأقل فتكون عدتها قد انقضت لأنها قد تحيض ثلاث حيض في شهرين وبذلك يموت عنها بعد انقضاء عدتها فلا يكون لها الحق في ميراثه ولكن هذا القول غير سديد لأن الذي يطلق امرأته بهذه الحالة يكون فارا بطلاقها من الميراث سواء طلقها وهو مريض أو طلقها وهو صحيح أما الأول فظاهر لأنه يكون قد طلقها في المرض الذي مات فيه فلا يسقط ميراثها وأما الثاني فلأننا إذا فرضنا أن عدتها تبتدئ من أول الوقت الذي عينه بالحلف ثم مات بعد شهرين فإن عدتها لا تنقضي بموته إذ المعلوم أن عدة امرأة الفار أبعد الأجلين فتعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر فيبقى لها بعد موته في العدة شهران وعشرة أيام فترثه على أن الإمام قال : إن عدتها تبتدئ من وقت الموت لا تبتدئ من أول المدة التي عينها بالحلف لأن سبب العدة وهو وقوع الطلاق مشكوك فيه إذ قد يموت قبل انقضاء الشهرين فلا يقع والعدة لا تثبت مه الشك في سببها وبهذا يتضح أنها ترث على كل حال .
وإذا قال لها : أنت طالق كل يوم فإنه يلزمه طلاق واحد إذا لم تكن له نية أما إذا نوى تطليقها كل يوم طلقة فإنها تطلق منه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام وهذا بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق في كل يوم فإنه يلزمه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام وهذا بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق في كل يوم فإنه يلزمه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام نوى أو لم ينو والفرق أن قوله : أنت طالق كل يوم بدون نية معناه أن كل يوم يتصف فيه طلاقها بالوقوع فكأنه قال : طلاقك واقع في هذا اليوم وفي اليوم الذي بعده وهكذا ووصف الطلاق بالوقوع كل يوم لا يلزم منه تعدده كل يوم فإذا نوى تعدده كل يوم صحت نيته أما قوله : أنت طالق في كل يوم فمعناه أن كل يوم ظرف لوقوع الطلاق فكأنه قال : في كل يوم وقوع الطلاق فيتعدد الوقوع كل يوم .
وإذا قال لها : أنت طالق كل جمعة ولم ينو شيئا لزمه طلاق واحد وكذا إذا نوى بالجمعة الأسبوع كله فإنها لا تلزمه إلا واحدة أما إذا نوى يوم الجمعة بخصوصه فإنه يلزمه ثلاث طلقات بمضي ثلاث جمع لوجود الفاصل بين أيام الجمع التي أرادها فتطلق منه في أول جمعة ثم يقع الفصل بينها وبين الجمعة التي تليها بالسبت والأحد الخ ومتى وجد الفاصل تعدد الطلاق فإذا قال لها : أنت طالق في كل جمعة لزمه الثلاث في ثلاث جمع وإن لم ينو كما تقدم في قوله : أنت طالق في كل يوم وإذا قال لها : أنت طالق كل شهر طلقت واحدة وإن لم ينو طلاقها في كل شهر فإن نوى لزمه ثلاث في ثلاثة أشهر أما إذا قال لها : أنت طالق في كل شهر فإنه يلزمه الثلاث وإن لم ينو . وإذا قال لها : أنت طالق رأس كل شهر لزمه ثلاث عند أول كل شهر طلقة وإن لم ينو وذلك لأن رأس الشهر أوله وقد عينه باللفظ الدال عليه وهو - رأس - فبين رأس الشهر الأول ورأس الشهر الثاني الفاصل بالأيام التي تليه ومتى وجد الفاصل تعدد الطلاق كما عرفت وهذا بخلاف قوله : أنت طالق كل شهر فإن الشهر متصل واحد ومعناه أن الطلاق متصف بالوقوع كل شهر وهو كذلك ما لم ينو كما تقدم في اليوم .
هذا إذا أضاف الطلاق إلى الزمان أما إذا أضافه إلى المكان كما إذا قال لها : أنت طالق في مصر أو في مكة أو في بلدك أو في الدار أو في الظل أو الشمس فإنه تطلق في الحال فإذا قال : أردت التعليق أعني إذا دخلت مصر أو مكة فإنه لا يصدق قضاء ويصح ديانة بينه وبين الله .
أما تعليق الطلاق على الزمان الماضي أو المستقبل إن كان ممكنا أو واجبا أو مستحيلا عقلا أو شرعا أو عادة فاقرأ حكمه مفصلا في الجزء الثاني .
المالكية - قالوا : إذا أضاف الطلاق إلى الزمان فإن ذلك يكون على وجوه : .
أحدها : أن يضيفه إلى الزمان الماضي كما إذا قال لها : أنت طالق أمس ونوى بذلك إنشاء طلاقها وفي هذه الحالة تطلق منه في الحال وإذا ادعى أنه قال ذلك هازلا وهو يريد الإخبار بطلاقها كذبا لا يصدق قضاء ولكن يصدق عند المفتي فله أن يفتيه بعدم الوقوع بينه وبين الله . وإذا أضافه إلى وقت موته أو موتها كما إذا قال لها : أنت طالق يوم موتي أو يوم موتك فإنها تطلق منه في الحال وذلك لأنه أضاف الطلاق إلى أمر محقق الوقوع وهو حصول الموت له أو لها فإن لم تطلق منه الآن كانت حلالا له مدة معينة ومدة حياتها فيكون ذلك شبيها بنكاح المتعة المحدد له زمن معين وهو باطل ومن باب أولى أن يقول لها : أنت طالق قبل موتي سواء قدر زمنا أو لا فإنها تطلق منه حالا ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت طالق بعد سنة أو بعد شهر أو بعد جمعة فإنها تطلق منه حالا للعلة المذكورة أما إذا قال لها : أنت طالق بعد موتي أو بعد موتها فإنها لا تطلق بذلك ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت طالق إن مت أو إذا مت أو متى مت أو إن مت أنت الخ فإنه لا شيء عليه وهذا بخلاف ما إذا قال : أنت طالق بعد موت زيد أو إن مات زيد أو يوم موته أو بعد موته فإنها في هذه الحالة تطلق عليه حالا وإذا قال لها : طلقتك وأنا صبي أو وأنا مجنون وكانت زوجة له وهو متصف بذلك فإنه لا يقع عليه شيء وإذا علق الطلاق على فعل ماضي يستحيل وجوده عقلا أو عادة أو شرعا فإن طلاقه يقع على الفور كما إذا قال : الطلاق يلزمني لو جاء زيد أمس لجمعت بين وجوده وعدمه فالجمع بين الوجود والعدم مستحيل عقلا وهو وإن كان قد امتنع لامتناع مجيء زيد وامتناعه ليس مستحيلا بل واجبا ولكن الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالجمع بين الوجود والعدم فلذا وقع منجزا وكذا إذا علقه على فعل مستحيل عادة كما إذا قال : يلزمني الطلاق لو جاء زيد أمس لوضعته في سماء الدنيا فإن ذلك مستحيل عادة فيقع طلاقه فورا وكذا إذا علقه على فعل واجب شرعا كقوله : لو جاء زيد أمس لقضيته دينه فإنه في كل ذلك يقع فورا وإذا عليقه على فعل جائز شرعا كقوله يلزمني الطلاق لو جئتني أمس لتعشيت معك أو لأطعمتك فاكهة ففيه خلاف بعضهم يرى وقوع الطلاق فورا بهذا وهو ضعيف . والمعتمد أنه لا يقع به شيء إن كان جازما بالفعل بحيث أنه حلف وهو جازم بأنه لو جاءه حقيقة لأطعمه أما إن كان كاذبا فيما يقول : فإن طلاقه يقع .
( يتبع . . . )