وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- إذا عجز الزوج عن دفع مقدم الصداق كان للزوج الحق في طلب فسخ العقد بشروط مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : إذا عجز الزوج عن دفع المهر أو النفقة بجميع أنواعها فلا حق للزوجة في فسخ الزواج بذلك على أي حال وإنما لها الحق في منع نفسها منه وعدم التقيد بإذنه في السفر والخروج . ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في النفقات .
المالكية - قالوا : إذا طالبته المرأة التي لها حق المطالبة بالصداق الذي يجوز تأخيره وهو الصداق المضمون في الذمة الذي لم يعين على ما تقدم بيانه قبل الدخول بها فادعى أنه معدم عاجز عن دفع الصداق فإن ذلك يكون على وجهين : .
الوجه الأول : أن تثبت دعواه بالبينة . أو تصديق الزوجة . الوجه الثاني : أن لا تثبت فإذا رفع الأمر للقاضي وثبت أنه معسر بالبينة . أو بتصديقها فإنه لا يجبر على الدفع بل ينظر إلى ميسرة وتحديد الزمن الذي يؤجل فيه موكول لاجتهاد القاضي فله أن يؤجله سنة . أو أقل . أو أكثر لا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج ممن يرجى يساره . أو لا على الصحيح . لأن اليسار موكول للظروف فلا يمكن الجزم بأن هذا لا يرجى له يسار فإذا عجز بعد ذلك طلق القاضي عليه أو تطلق المرأة نفسها والقاضي يحكم به . وللقاضي أن يحكم بطلاقها من أول جلسة بدون تأجيل على الظاهر ويشترط في التطليق على المعسر أن يكون قبل الدخول أما بعد الدخول فلا طلاق على المعسر بالصداق على أي حال وإذا طلقت كان لها نصف الصداق ترجع به عليه إذا تيسر وكذا إذا غلب على الظن إعسار الزوج وإن لم يثبت بينة . أو بتصديق الزوجة فإنه ينتظر إلى ميسرة بدون تأجيل لاثبات العسر لأن غلبة الظن كافية في ثبوت الإعسار .
أما حكم الوجه الثاني : وهو أن لا تصدقه على دعواه الإعسار . ولا بينة له ولم يغلب على الظن إعساره ففي هذه الحالة يؤجل القاضي الفصل في الدعوى لإثبات عسره ومدة الأجل موكولة لاجتهاده وقدرت بثلاثة أسابيع فإن ثبت عسره انتظر بعد ذلك مدة أخرى يرجى فيها يساره .
وقد عرفت أن تحديدها موكول للقاضي فإن عجز طلق عليه القاضي على الوجه السابق ولكن يشترط للتأجيل لإثبات العسر شروط .
الشرط الأول : أن يأتي بضامن - ضمان وجه لا ضمان مال وهو ما يضمن الشخص خوف هروبه - فإن لم يأت حبس لإثبات عسره .
الشرط الثاني : أن لا يكون له مال ظاهر فإن كان له أخذ منه حالا . الشرط الثالث : أن يكون قد أجرى عليها النفقة من وقت مطالبته بالدخول فإن لم ينفق عليها من ذلك الحين فلها فسخ العقد لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح .
الشافعية - قالوا : إذا عجز الزوج عن دفع المهر بإعساره فإن صبرت الزوجة عليه فذاك وإلا فلها فسخ الزواج بشروط : .
الأول : أن تكون حرة فلا حق للأمة في الفسخ بإعسار الزوج بل الحق في ذلك لسيدها إن شاء فسخ . وإن شاء لم يفسخ وليس له الحق في الفسخ من أجل الإعسار بالنفقة كما سيأتي في النفقات . الثاني : أن تكون بالغة فلا حق للصغيرة في الفسخ وإنما الحق لوليها وليس لها الحق في الفسخ بالنفقة لأن ذلك من اختصاص الزوجة إذ قد ترضى بالجوع ولا تحب أن تفارق زوجها . الثالث : أن يكون ذلك قبل الوطء أما إذا مكنته من الوطء باختيارها فلا حق لها في الفسخ . الرابع : أن يثبت إعساره بإقرار . أو بينة عند قاض وإلا فلا فسخ إلا إذا كان الزوج غائبا وانقطع خبره ولا مال له حاضر فإنه يفسخ بدون إمهال لإثبات إعساره . الخامس : لا بد من رفع الأمر إلى القاضي فلا يصح الفسخ إلا منه . أو من المرأة بإذنه والقاضي يمهله ثلاثة أيام ليثبت إعساره وإلا إذا كان غائبا غيبة منقطعة ولا مال له كما ذكرنا فإنه لا يمهل . ثم يفسخ القاضي صبيحة اليوم الرابع إلا إذا جاء وسلم المهر وسيأتي لذلك مزيد في النفقات .
الحنابلة - قالوا : إذا ثبت إعسار الزوج . وعدم قدرته على دفع المهر فلها فسخ النكاح بشروط : أحدها أن تكون مكلفة فإذا كانت صغيرة فليس لها ذلك وكذا ليس لوليها خلافا للشافعية ومثل الصغيرة المجنونة ثانيها : أن تكون حرة فإن كانت أمة كان هذا الحق لسيدها : كما يقول الشافعية . ثالثها : أن لا تكون عالمة بعسره فإن تزوجته وهي عالمة بأنه معسر فلا حق لها في الفسخ . رابعها : أن يصدر الفسخ من الحاكم فليس للمرأة الفسخ من تلقاء نفسها ولها الحق في الفسخ ولو بعد الدخول الوطء خلافا للمالكية والشافعية )