وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- إذا كان الصداق عينا كحيوان . أو بستان . أو ثوب . أو أرض فعرضت له زيادة متصلة به كما إذا سمن الحيوان أو أثمر البستان أو صبغ الثوب . أو بني على الأرض أو عرضت له زيادة منفصلة عنه كما إذا ولد الحيوان . أو جز صوفه . أو قطع ثمرة البستان . فلا يخلو إما أن يكون ذلك قبل أن تقبضه الزوجة . أو بعد القبض . فإذا طلقت قبل الدخول هل تكون للزوج نصف هذه الزيادة . أولا ؟ وكذا إذا نقص قبل القبض وبعده كما إذا حدث فيه عيب فعلى من يكون النقص ؟ في كل ذلك تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الشافعية - قالوا : إذا زاد الصداق وفارقت الزوجة زوجها فإن كانت الفرقة بسببها كانت الزيادة للرجل على كل حال لأن له كل المهر فلا يستحق شيئا من غلته أو نتاجه لخروجها كلها من ملكها كما خرج الصداق فإن لم تكن بسببها بل فارقها هو بطلاق . أو غيره فلها نصف الزيادة وله نصفها لا فرق في ذلك بين أن تكون الزيادة متصلة . أو منفصلة هذا إذا حدثت الزيادة بعد الفرق . أما إذا حدثت قبل الفراق فإن كانت الزيادة منفصلة كولد أو لبن . أو كسب فإنها تكون للمرأة سواء كانت الفرقة بسببها . أو بسببه فإن كانت بسببه فله نصف الصداق دون الزيادة والأرجح عليها بكل الصداق دون الزيادة فإذا وقعت الفرقة بسبب مقارن للعقد كما إذا عقد على امرأة بها عيب يوجب فسخ النكاح فقيل : يرجع بالزيادة أيضا لأن العقد كأنه لم يكن وقد وقعت الفرقة بسببها فله كل المهر وقيل : لا يرجع في الزيادة المنفصلة وإنما يرجع في الزيادة المتصلة وهو المشهور . ورجع بعضهم التساوي بينهما في ذلك لأن العقد كأنه لم يكن في كلتا الحالتين .
أما الزيادة المتصلة كسن الحيوان فإن كان الفراق وقع بسبب وتمسكت المرأة بالزيادة فليس للرجل إلا نصف قيمة الصداق بصرف النظر عن الزيادة أما إن سمحت له بها فله أخذها وليس له طلب قيمة ومثال ذلك أن يمهرها نخيلا ثم يحدث بها طلع فإنه زيادة متصلة فإذا رضيت الزوجة بأن يأخذ نصف النخل مع الطلع أجبر عليه وليس له مطالبة بالقيمة وإلا فله نصف النخل بدون طلع فإذا فارقها وكان على النخل ثمر لم ينضج فإنها لا يلزمها قطعه ليأخذ هو نصف النخل وذلك لآن الثمر حدث وهو في ملكها بل تمكن الزوجة من إبقائه إلى وقت قطع النخل فإن قطع الثمر فله نصف النخل ما لم يحدث بقطعه نقص في النخل من تكسير جريد أو سعف أو أغصان فإنه في هذه الحالة يكون له نصف القيمة وكذا إذا امتد زمن بقائه حتى أضر بالنخل .
وإذا رضي بإبقاء الثمر إلى أن يحين قطعه مع أخذ حقه فقط وهو نصف النخل فإنها تجبر على ذلك بشرط أن يقبض نصفه حتى لا تكون مسؤولة عنه أما إذا لم يرض بإبقاء الثمر إلى وقت قطعه فإن له ذلك على أن لا يكون له الحق في قطعه كما ذكر بل يكون له الحق في القيمة والحاصل أنه ينبغي للزوج أن يمكن الزوجة في الحالة المذكورة من إبقاء الثمر ولا تجبر على قطعه كما لا يجبر على الرضا ببقائه إلى وقت القطع فيكون له القيمة كما تكون له القيمة بعروض نقص في النخل بالقطع . أو امتداد الزمن .
أما النقص بحدوث عيب فله ثلاثة أحوال : .
أحدها : أن ينقص بعد الفراق . وبعد القبض بفعل الزوجة . أو بفعل أجنبي وفي هذه الحالة يكون للزوج الحق في العوض الذي يساوي ذلك النقص سواء كان يسيرا أو فاحشا أما أن كان النقص بسبب غير ذلك فلا شيء له .
الحالة الثانية : أن ينقص قبل الفراق وبعد القبض وفي هذه الحالة يكون الزوج مخيرا بين أخذه معيبا عوض . وأخذ نصف بدله وهو سليم .
الحالة الثالثة : أن يحدث النقص قبل الطلاق وقبل القبض وفي هذه الحالة إن رضيت به الزوجة فله نصفه بدون عوض عن النقص لأنه حدث وهو تحت يده وإن لم ترض به كان لها نصف مهر المثل . وأخذه هو كله فإن حدث العيب بواسطة أجنبي أو بواسطة الزوجة كان للزوج نصف الأصل مع نصف العوض الذي يقابل ذلك العيب .
هذا وبقيت صورة أخرى وهي أنه يزيد من جهة . وينقص منم جهة كما إذا مهرها نخيلا لم تثمر فأثمرت ولكن طرأت عليها آفة قللت ثمرها أو مهرها جاموسة فولدت ولكن عرض لها مرض قل به لبنها وحكم هذه الحالة أن تقسم العين بينهما فإن أبيا ذلك قومت بصرف النظر عن الزيادة والنقص .
هذا حكم النقص مع الفراق أما إذا نقص وهو بيد الزوج وأراد الدخول بها كان في ذلك أربع صور : .
الأولى : أن يحدث العيب فيه بيد الزوجة وهي رشيدة غير سفيهة وفي هذه الحالة لا تستحق قبل الزواج شيئا .
الثانية : أن يحصل العيب بآفة سماوية كما إذا كان الصداق حيوانا فأصيب بالعمى وفي هذه الحالة تكون مخيرة بين فسخ الصداق ولها مهر المثل وبين إجازته وتأخذه على عيبه .
الثالثة : أن يحدث العيب بيد أجنبي .
الرابعة : أن يحدث بيد الزوج وفي هاتين الصورتين يكون للزوجة الخيار بين فسخ الصداق مع أخذ مهر المثل وبين أخذ الصداق الذي حدث به العيب مع المطالبة بقيمة النقص الذي حدث بالعيب .
والحاصل أنها في حالة حدوث عيب بالصداق يكون لها الخيار في ثلاث صور وهي : ما إذا عيبه الزوج . أو أجنبي أو عيب بآفة سماوية وتخير في الصور الثلاث بين فسخ الصداق على أن تأخذ مهر المثل وبين أن تأخذ الصداق المعيب مع المطالبة بقيمة النقص الذي حدث ولا .
خيار لها في الصورة الرابعة وهي ما إذا عيبته هي وكانت رشيدة .
الحنفية - قالوا : الزيادة الناتجة من الصداق إن كانت ناتجة بعد النقص كما إذا ولدت بقرة المهر بعد قبضها . أو أثمرت الحديقة بعد قبضها فإنها تكون للزوجة مطلقا وإن كانت قبل القبض فلا يخلو إما أن تكون غير متولدة من المهر بل عرضت له أو متولدة منه وفي كل مرة إما أن تكون متصلة به أو منفصلة عنه فمثال غير المتولدة المتصلة صبغ الثوب وبناء الدار ومثال غير المتولدة المنفصلة كسب الخادم . والغلة ومثال المتولدة المتصلة سمن الحيوان وجماله . وثمار الشجر القائمة ومثال المتولدة المنفصلة ولد الحيوان . وثمر الشجر بعد قطعه فإذا كانت الناتجة قبل القبض غير متولدة سواء كانت متصلة . أو منفصلة كانت للزوجة إلا أنها إذا كانت متصلة . كما إذا صبغ الثوب وبنى الدار كانت المرأة قابضة بذلك . ولا تتنصف الزيادة ولكن يجب على المرأة نصف القيمة من يوم أن حكم بالقبض أما إن كانت منفصلة ككسب الخادم . وغلة الزرع كانت للزوجة ولا تتنصف وعليها نصف قيمة الأصل كما ذكرنا أما إذا كانت متولدة وطلقت قبل الدخول كان لها النصف . وللزوج النصف فالزيادة التي تطرأ على المهر لا تتنصف بعد القبض مطلقا وقبل القبض تتنصف إذا كانت متولدة لأن المتولدة من الشيء يلحق به سواء كان متصلا أو منفصلا .
أما النقص الطارئ على الصداق قبل أن تقبضه فهو على مجوه : .
الوجه الأول : أن يكون النقص بعارض سماوي وتحته صورتان : الأولى أن يكون النقص يسيرا كما إذا عرج فرس المهر . أو عطب في بعض جسمه عطبا خفيفا وفي هذه الصورة لا يكون للزوجة الحق في المطالبة بعوض هذا النقص . الثانية : أن يكون النقص فاحشا كما إذا فقض الفرس إحدى عينيه . أو ماتت بعض أشجار الحديقة التي تنتج ثمرا نافعا . أو غير ذلك مما يوجب خللا شديدا ينقص قيمة المهر وفي هذه الحالة يكون للزوجة المطلقة قبل الدخول الخيار في أن تأخذ نصف المهر المعيب . أو تأخذ قيمته من يوم العقد لأنه في ضمانه قبل القبض وليس لها الحق في طلب العوض عن النقص .
الوجه الثاني : أن يكون النقصان بفعل الزوج . وهذا تحته صورتان أيضا : إحداهما ان يكون النقص يسيرا وفي هذه الحالة للزوجة الحق في طلب التعويض عن النقص مع أخذ المهر . وليس لها رده وتضمين الزوج نصف قيمته . ثانيتهما : أن يكون النقص فاحشا وفي هذه الحالة تكون المرأة مخيرة بين أن تأخذ نصف قيمته من يوم العقد . وبين أن تأخذ نصفه وتلزم الزوج بنصف قيمته .
الوجه الثالث : أن يكون النقص بفعل المرأة وفي هذه الحالة ليس لها إلا أخذ المهر سواء كان نقصانه يسيرا أو فاحشا .
الوجه الرابع : أن يكون النقصان بسبب المهر نفسه كأن قفز الفرس مثلا فأصابه عطب أو جرح العبد نفسه أو نحو ذلك . وحكمه حكم ما إذا أصابه عيب بآفة سماوية .
الوجه الخامس : أن يكون النقص بفعل الأجنبي . وتحته صورتان أيضا لأنه إما أن يكون العيب يسيرا وفي هذه الحالة ليس لها إلا أن تأخذ المهر وتطالب الأجنبي بعوض نصف قيمة النقص الذي أحدثه . وإما أن يكون العيب فاحشا وفي هذه الحالة تكون مخيرة بين أخذ نصف المهر مع إلزام الأجنبي بنصف قيمة ما أحدثه من النقص وإما أن تتركه للزوج وعليه قيمة نصفه يوم العقد والزوج يرجع على الجانبي بقيمة النقص كلها هذا إذا كان المهر في يد الزوج فإن طرأ النقص بعد أن قبضته الزوجة وطلقها قبل الدخول فإن كان النقص بفعل المرأة فإن كان يسيرا فليس للزوج إلا أن يأخذ نصفه مع العيب اليسير أما إذا كان العيب فاحشا كان بالخيار بين أن يأخذ نصفه معيبا من غير مطالبة بتعويض . وبين أن يتركه ويأخذ قيمته معتبرة من يوم أن قبضته ومثل ذلك ما إذا حدث النقص عندها بآفة سماوية . أو حدث بفعل المهر نفسه سواء حدث العيب قبل الطلق أو بعد الطلاق . أما إن كان العيب حدث بفعل أجنبي قبل الطلاق فعلى الزوجة نصف قيمته من يوم القبض لأن الأجنبي عليه ضمان النقص وهذه الزيادة منفصلة عن الصداق فلا تتنصف نعم إذا أبرأت الأجنبي من العوض قبل الطلاق يتنصف النقص حينئذ فتكون ملزمة بنصف قيمته للزوج فإن أحدث الأجنبي فيه نقصا بعد الطلاق كان للزوج نصف الأصل ثم هو بالخيار بين أن يأخذ نصف قيمة النقص من الأجنبي . وبين أن يأخذه من الزوجة وقيل : لا فرق بين أن يكون الأجنبي أحدث فيه العيب قبل الطلاق . أو بعده في الحكم المتقدم وإن حدث النقص بيد الزوج كان حكمه حكم ما إذا حدث بيد الأجنبي سواء بسواء .
هذا وإذا زاد الزوج على ما سمي من صداق فإنها تصح بالمهر بشرطين : .
أحدهما : أن تقبلها الزوجة في المجلس الذي ذكرت فيه الزيادة وإن كانت الزوجة صغيرة يشترط قبول وليها في المجلس .
ثانيهما : معرفة قدر الزيادة فلو قال : زدتك في مهرك ولم يعين القدر الذي زاده لم تصح الزيادة للجهالة فيها وبعضهم يشترط ثالثا وهو بقاء الزوجية فلو زاد لها المهر بعد الطلاق البائن أو الموت لم تصح وفي ذلك خلاف فقال بعضهم : إن أبا حنفية صرح بصحة الزيادة بعد موت الزوجة إذا قبلها الورثة ويقاس على ذلك الزيادة بعد الطلاق البائن لأن صحتها أولى ولكن الظاهر اشتراط بقاء الزوجية إذ انقطاعها لا معنى للزيادة في المهر والذي يقول بصحتها يرى أنها تفضل من الزوج نظير المتعة بعد انقطاع الزوجية فلا وجه لبطلانها ومع ذلك فإن مثل هذه الصورة لا تكاد تقع في الخارج فلا فائدة من النزاع فيها .
ولا يشترط في قبول وجود الشهود ولا أن يكون المهر باقيا على ملك الزوجة فلو زادها في المهر بعد أن أبرأته الزوج منه أو بعد أن وهبته فإنه يصح وكذا لا يشترط أن تكون من جنس المهر فلو مهرها نقودا . وزادها في المهر حيوانا صح وبالعكس . وكذا لا يشترط أن تكون من الزوج بخصوصه فلو زاد الولي صح ولا يشترط أن تكون بلفظ الزيادة في المهر بل لو قال لها : راجعتك بكذا . وقالت : قلبت كانت في المهر وإذا طلقها قبل الدخول كان له نصف المهر الأصلي فقط أما الزيادة فإنها لا تتنصف كما تقدم .
وكما يصح للزوج أن يزيد في مهر الزوجة كذلك يصح للزوجة أن تسقط عنه بعض المهر أو كله بشرط أن يكون نقدا أما إذا كان عينا كعرض تجارة . أو حيوان فإنه لا يصح الحط منه على أنه إذا هلك المهر عنده حطها فإنه لا يضمنه فإذا مهرها هذا الفرس ثم أبرأته منه كان لها الحق في أخذه ما دام قائما فإذا هلك لا ضمان على الزوج بهلاكه وهذا الحكم لا يختص بكون المهر عينا أيضا .
المالكية - قالوا : إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بالطلاق كانت الزيادة العارضة على الصداق والنقص بينهما مناصفة بناء على الصحيح من .
أن المرأة تملك بالعقد النصف فلكل منهما نصفه إن طلق قبل الدخول على أن ولد الحيوان يعتبر من نفس الصداق وملحق به بلا خلاف سواء كانت تملك نصف الصداق . أو تملك شيئا . أو تملك الكل على الخلاف . فولد الحيوان بينهما على كل حال أما الغلة كالثمرة . والصوف فعلى القول بأنها تملك الجميع تكون حقا لها وليس للزوج بالطلاق قبل الدخول إلا نصف الأصل وعلى هذا فالزوجة إما تملك نصف الغلة على القول بأنها تملك نصف الصداق بمجرد العقد وإما تملك كل الغلة على القول بأنها تملك جميع الصداق بمجرد العقد أما كونها لا تملك شيئا من الغلة بناء على القول بأنها لا تملك شيئا من الصداق بمجرد العقد فقيل لم يقل به أحد ولكن ظاهر القاعدة يقتضي ذلك ولذا فرعه عليه بعض الفضلاء .
أما إذا وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول بالفسخ لا بالطلاق كانت الزيادة للرجل والنقص عليه قولا واحدا وإذا وقعت بعد الدخول . أو بالموت فالزيادة للمرأة والنقص عليها قولا واحدا .
( يتبع . . . )