وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- إذا كان الصداق حيوانا . أو عرض تجارة . أو نحوهما فهلك في يد الزوج قبل أن تقبضه الزوجة . أو هلك في يد الزوجة بعد أن قبضته . ثم طلقها قبل الدخول . فإن في حكم ذلك تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : إذا تزوجها على مهر معين . كثوب وفرس وغلة . ونحو ذلك وهلك قبل أن تقبضه . فإن كان من ذوات الأمثال بأن كان معدودا أو مكيلا أو موزونا وجب على الزوج أن يدفع لها مثله وإلا وجب عليه أن يدفع قيمته .
أما إذا قبضته وهلك في يدها وطلقها قبل الدخول فإنها تضمن نصفه فإن كان باقيا وردته برضاها فذاك . وإلا قضي عليها برده .
أما إن كانت تصرفت فيه فإن تصرفها ينفذ كما عرفت . ويتعذر عليها رد النصف بعد وجوب رده فتضمن نصف القيمة للزوج . وتعتبر قيمته وقت القبض .
وبذلك تعلم أن المهر إذا كان في يد الزوج ولم تقبضه الزوجة وهلك كان ضمانه على الزوج فإن كان له مثل . وجب عليه مثله . وإلا وجبت عليه قيمته . أما إذا قبضت هي فقد قبضت ما تملكه مع احتمال سقوط كل أو بعض . فإذا سقط نصفه بالفرقة التي تأتي من قبل الزوج وضامنة للنصف فإن كان موجودا ردته إلى الزوج وإلا فعليها قيمة النصف فإذا سقط كله بأن جاءت الفرقة من جهتها قبل الوطء وجب عليها رد كل المهر إن كان باقيا وإلا كان عليها قيمته من يوم القبض .
فإذا مهرها فرسا أو نياقا ثم تبين أنها مملوكة للغير واستحقت لذلك الغير رجعت الزوجة على الزوج بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن لم يكن مثليا فلو مهرها فرسا ووهبتها لغيره ثم تبين أنها مملوكة لشخص آخر رجعت عليه بقيمتها .
المالكية - قالوا : يكون الصداق قبل الوطء مشتركا بين الزوجين في ضمانه وفي نتاجه سواء كان النتاج غلة أو ولد حيوان إلا أن في المسألة تفصيلا وهو أن الصداق إن كان من الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها كما إذا كان حديقة أو دارا أو جملا أو رقيقا فإنه إن هلك في يد أحدهما أو نقص كان عليهما معا فلو طلقها قبل الدخول بعد هلاك صداقها . فلا شيء لها . ولا يرجع عليها بشيء . أما إذا كان من الأشياء التي يمكن إخفاؤها كحنطة أو ثوب من الحرير أو نحو ذلك وهلك في يدها بعد القبض وطلقها قبل الدخول فادعت أن الصداق هلك ببينة تشهد بهلاكه فإنها تضمنه وتلزم بدفع نصفه لأنه بيدها كالعارية وكذا إذا هلك بيده ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على الأظهر وكذلك إذا وهبت الصداق كما إذا مهرها ناقتين فوهبتهما لشخص ثم طلقها قبل الدخول فإن عليها ضمان نصف الناقتين بأن تعطيه مثل النصف إن أمكن وإلا فقيمته وتعتبر من يوم الهبة فعليها مثل النصف في المثل وقيمته في المتقوم كما تقدم .
هذا حكم الضمان في العقد الصحيح أما في العقد الفاسد فإن ضمانه يكون على الزوجة بعد القبض بلا تفصيل فتضمنه الزوجة سواء كان العقد فاسدا بسبب غير فساد الصداق ويقال له نكاح فاسد لعقده أو كان فاسدا بسبب فساد الصداق ويقال له : فاسد لصداقه . ومثال الأول نكاح المحلل ومثال الثاني لنكاح بصداق لأجل مجهول أو بصداق غير مملوك أو غير مقدور على تسليمه كالنكاح بالجمل الشارد وغير ذلك مما تقدم فالمرأة تضمن الصداق الذي قبضته ويحل تملكه بالنكاح الفاسد مطلقا سواء كان فاسدا لعقده أو فاسدا لصداقه فإذا فسخ العقد قبل الوطء وهلك كان عليها رده إن كان باقيا وإلا بمثله أو قيمته .
الشافعية - قالوا : إذا مهرها عينان كحيوان أو ثوب أو بستان . أو نحو ذلك كان قبل قبضه في ضمان الزوج ضمان عقد لا ضمان يد ومعنى ضمان العقد أنه يضمن الشيء بما يقابله عند فقده فالمهر المسمى يقابله مهر المثل فإذا هلك المسمى ضمن الزوج مهر المثل ولزمه . ولا يقال : إن الذي يقابل المسمى هو البضع وعلى هذا يكون المعنى إذا هلك المهر المسمى ضمن الزوج البضع لأنا نقول : إنه وإن كان المقابل للمسمى هو البضع ولكن لما كان يتعذر ضمانه ورده إذ لا معنى لرد البضع إليها إلا فسخ النكاح وهو لا يتأتى لأن عقد النكاح لازم متى كان صحيحا فلذا جعل بدله وهو مهر المثل مقابلا للمسمى أما معنى ضمان اليد فهو أنه يضمنه بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما ؟ فإذا تلف الصداق بيد الزوج قبل أن تقبضه الزوجة كان في ذلك أربع صور .
الصورة الأولى : أن يتلف بآفة سماوية الثانية : أن يتلفه هو وفي هذه الحالة يجب لها مهر المثل في الصورتين لانفساخ الصداق بالتلف الثالثة : أن تتلفه هي وهي رشيدة وفي هذه الصورة تكون قابضة لحقها فلا شيء لها .
الرابعة : أن يتلفه أجنبي وفي هذه الصورة يكون على ذلك الأجنبي الضمان وتكون هي بالخيار بين أن تفسخ الصداق وتلزم الزوج بمهر المثل وهو يرجع على الأجنبي وبين أن تقره وتطالب الأجنبي هي بالبدل ولا يكون لها شيء قبل الزواج .
والحاصل أن الصداق ينفسخ في صورتين . وهما ما إذا أتلفه الزوج . أو تلف بآفة سماوية وتكون الزوجة قابضة لحقها في صورة وهي ما إذا أتلفته هي ويكون لها الخيار في صورة وهي ما إذا أتلفه الأجنبي .
وإذا مهرها عينين كجملين وتلف أحدهما بآفة . أو بإتلاف الزوج قبل قبضها تفسخ المهر في التالفة لا في السليمة عملا بتفويض الصفقة ثم هي في هذه الحالة بالخيار . إما أن تجيز الصداق بالسليمة على أن تأخذ بقدر التالفة ما يقابلها من مهر المثل . بمعنى أن مهر مثلها إذا كان يساوي جملين مثلا كان لها الحق في نصفه وإما أن تفسخ الصداق ويكون لها مهر المثل .
هذا . ولا يضمن الزوج منافع الصداق الفائتة . أي التي لا يترتب عليها زيادة الصداق كركوب الدابة مثلا فلو استوفاها هو لا ضمان عليه . أما زوائد الصداق من ثمر ونتاج ونحو ذلك فهي في يده أمانة فإن انتفع بها هو ضمنها وإن طلبت منه ولم يسلمها ثم هلكت ضمنها وإلا فلا وسيأتي تفصيلا قريبا .
هذا حكم الصداق إذا كان في يد الزوج وكان كله من حق المرأة بحيث لم تقع فرقة تجعل الحق فيه . أو نصفه للزوج فإذا وقعت فرقة بطلاق مثلا قبل الوطء عاد إليه نصف الصداق سواء كان نقدا أو عرض تجارة أو حيوان أو غيرهما وسواء كان المؤدي للمهر نفس الزوج أو وليه من أب أو جد فإن كان قد دفع المهر أجنبي ينظر إن كان قد تبرع به للزوج عاد للزوج وإلا عاد للمتبرع الذي دفع وهذا بخلاف الثمن إذا تبرع به شخص غير المشتري ثم فسخ البيع فإنه يرجع للمؤدى عنه وهو المشتري لا المتبرع .
ولا يشترط في عود نصف المهر إلى ملك الزوج أن يقول : اخترت عود نصف المهر بل يرجع إليه بدون صيغة قهرا لقوله تعالى : { وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن } الآية .
ثم إذا ملك الصداق وافترق الزوجان بطلاق أو غيره . فإن له حالتين : .
الحالة الأولى : أن يتلف قبل الفراق والقبض بفعل أجنبي . أو بفعل الزوج . أو بفعل الزوجة . أو بآفة سماوية فإذا تلف بفعل الزوجة كان للزوج نصف قيمته وهو منضم لبعضه بمعنى أنه يقوم كله . ثم يأخذ نصف القيمة فلا يقوم النصف على حدة مثلا إذا كان مهرها ناقة يرغب فيها بعشرين جنيها إذا بيعت كلها . ويرغب في بعضها بثمانية جنيهات لأن الرغبة في النصف قليلة في العادة ما لم تكن مقترنة بوضع اليد على الحيوان والانتفاع به . فإنه يكون له نصف العشرين وكذلك إذا تلف بفعل أجنبي فإن الأجنبي يضمن وترجع الزوجة على الزوج بنصف مهر مثلها . أو ترجع على الأجنبي بالعوض ولا شيء لها قبل الزوج فهي مخيرة كما تقدم . أما إذا تلف بفعل الزوج . أو بآفة سماوية فقد بطل كونه مهرا كما تقدم ويكون الزوج مسؤولا عن نصف مهر المثل بعد الطلاق .
الحالة الثانية : أن يتلف بعد الفراق والقبض بفعل واحد من الأربعة المذكورة فإن كان بفعل الزوج فلا شيء له لأنه أتلف ملكه كما هو الظاهر أما إن كان التلف بفعلها أو بفعل أجنبي فإن للزوج نصف المثل فيما له مثل ونصف القيمة في المتقوم منضما لبعضه على الوجه المتقدم ثم هو بالنسبة للأجنبي بالخيار بين أن يرجع عليه ولا يكون له قبلها شيء أو يأخذ منها وهي ترجع على الأجنبي .
الحنابلة - قالوا : الصداق إما أن يكون معينا كهذا الحيوان الحاضر وهذه الصبرة من القمح أو لا فإن كان معينا وهلك قبل القبض أو بعده لزم الزوجة لأنه في ضمانها إذ هي تملكه بمجرد العقد الصحيح ويبقى قبل القبض أمانة في يد الزوج إلا إذا طلبته منه فامتنع فإنه يضمنه في هذه الحالة لأنه يكون متعديا بعدم تسليمه فيكون كالغاصب .
أما إن كان غير معين كثلاثة أرادب من القمح الصعيدي مثلا . أو من هذه الصبرة فإنه إذا هلك قبل قبضه يكون في ضمان الزوج أما بعد قبضه فإنه يكون في ضمان الزوجة كالمعين .
هذا وقد عرفت أن تصرفها في المعين صحيح قبل القبض وبعده لما ذكر فلا يصح للزوج أن يتصرف فيه في هذه الحالة أما في غير المعين فلا يصح لها أن تتصرف فيه قبل قبضه )