وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما إذا كان بينهما سوق كبير أو نهر فإنهما لا يكونا جيرانا في الوصية وتدخل الزوجة مع زوجها في الاستحقاق في الوصية . أما زوجة الموصي نفسه إذا كان بها مانع من الإرث فإنها لا تدخل في الجار إذا كانت بجوار الموصي لأنها تسمى جارة عرفا ولا يدخل الخادم مع سيده إلا إذا كان للخادم بيت خاص مجاور للموصي فإنه يدخل في الوصية حينئذ . وهل يدخل الصغير مع أبيه والبنت البكر مع أبيها في الوصية للجيران أولا ؟ قلان ولكن بعضهم استظهر أن الولد الصغير والبت البكر إذا كانا يتفقان من مالهما لا من مال أبيهما دخلا في الوصية اتفاقا ومثلها الثيب بنكاح والولد الكبير فإنهما يدخلان في الوصية قطعا لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما والجار الذي يستحق الوصية هو الذي جارا وقت الشيء الموصى به فإذا خرج الجار من المنزل بعد كتابة الوصية وحل غيره عند إعطائها استحقها الجار الجديد وهكذا .
وإذا قال : أوصيت للمساكين فإن الفقراء يدخلون فيهم وكذا إذا قال : أوصيت للفقراء فإن المساكين يدخولن فيهم عملا بالعرف وإن كان في الأصل أحدهما غير الآخر لأن المسكين هو الذي لا يملك شيئا لا يكفيه قوت عامله .
ومحل ذلك ما لم ينص الموصي على شيء معين فإذا قال : أوصيت للمساكين الفقراء الوصية بالمساكين وبالعكس .
وإذا قال : أوصيت لأقاربي أو لأهلي أو لذوي رحمي فإن كان له أقارب من جهة الأب لا يرثون كانت الوصية لهم وحدهم دون أقاربه من جهة الأم .
أما إذا كان أقاربه من جهة الأب يرثون الوصية تكون لأقارب الأم لا يرثون .
أما إذا قال : أوصيت لأقارب فلان أو لأهله أو لذوي رحمه فإن كان لفلان أقارب من جهة الأب كانت الوصية لهم وحدهم سواء كانوا لفلان أولا لأن الممنوع من الوصية ورثة الموصي لا ورثة غيره . وإن لم يكن له أقارب من جهة الأب كانت الوصية لأقاربه من جهة الأم .
ويزاد في نصيب المحتاج سواء اسنحق الوصية أقارب الأب فإن استووا .
في الحاجة سوي بينهم في الإعطاء فإن فيهم محتاج وأحوج يزاد في نصيب الأحوج سواء كان قريبا أو بعيدا ما لم ينص الموصي على حالة معينة فإنها تتبع كما إذا قال : أعطوا الأقرب أو أعطوا فلانا ثم فلانا فإن الأقرب يقدم على غيره بحسب نص الموصي بأن يميز في نصيبه لا أنه ياخذ الكل وإلا بطلت الوصية التي نص فيها على أنها للأقارب .
وإذا أوصى لخدمة المسلمين وله خدم مسلمون وغيرهم يعتبر المسلم من كان مسلما وقت الوصية فلو أسلم بعدها لا يستحق ولو في يومها .
وإذا أوصى بأولاد غنمه لزيد أو بما تلد أو بما ولدت فإنه يدخل في تلك الحمل في بطن أمه . وإذا قال : اوصيت لبني تميم أو بني زهرة وأوصيت .
للغزاة أو لأهل الأزهر أو المرسة ونحو ذلك من غير ذلك من غير المعين فعلى من يتولى قسمة الوصية أن يقسمها بحسب اجتهاده على من يجده منهم فلا يلزم بالتعميم كما لا يلزم أن يسوي بينهم في الأنصبة بل يعطي كل واحد حسب ما يراه لائقا به .
ومثل ذلك ما إذا أوصى للقراء والمساكين فإنه لا يجب عليه تعميم الوصية لكل الفقراء والمساكين كما لا يجب أن يسوى بينهم في القسمة .
أما إذا كان الموصى لهم معينين كما إذا قال : أوصيت لفلان وفلان وفلان من بني تميم أو من بني محمد أو نحو ذلك فإنه يجب أن تقسم الوصية بينهم بالسوية بلا خلاف ومن مات قبل القسمة تنتقل حصته لوارثة ومن ولد فلا يدخل بخلاف غير المعين كبني تميم فإن مات منهم قبل القسمة لا يستحق ومن ولد وقتها يستحق .
وإذا كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الموصي ؟ ؟ فيه خلاف فبعضهم يقول : إن حكمهم كحكم غير المعينين فيقسم على من وجد منهم ولا تلزم التسوية فى القسمة عليهم ومن مات منهم لا ينتقل نصيبه لورثته . وبعضهم يقول : إنهم كالمعينين وهو الظاهر فتقسم الوصية بينهم كما تقسم على المعينين .
وإذا قال : اوصيت لرجال بني فلان أو نسائهم شملت الوصية الصغير والكبير من النوعين .
الشافعية - قالوا : إذا اوصى لجيرانه بشيء شملت الوصية أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة فتكون مائة وستين دارا في الغالب فإذا لم يقبل بعض الجيران يعود نصيبه على الباقين منهم وتنقسم الوصية على عدد الدور بحيث تأخذ أقل ما يمكن من المال فذاك وإلا فتعطى الدار على عدد السكان فإذا وسعت الوصية عدد الدور بحيث تأخذ أقل ما يمكن من المال فذاك وإلا فتعطى الدار الأقرب فالأقرب . وهل المراد الجار المالك أو الجار الساكن ؟ قولان . والعبرة بالجوار حال الموت فإذا مات الموصي والجار ساكن أو مالك استحق الوصية ولو تغير الحال بعد الموت بأن انتفع أو باع فلا .
وإذا اوصى للعلماء فتصوف الوصية لعلماء الشوع من تفسير وحديث وفقه وتوحيد عملا بالعرف ويكفى لتنفيذ الوصية ان تصرف لثلاثة من اهل كل علم فإذا اعطيت لمحدث ومفسر وفقيه فقد نفذت . والعالم بالتفسير هو الذى يعوف كتاب الله تعالى وما قصد بها نقلا واستنباطا فالمسائل التوقيفية التي تتوقف معرفتها على نقل يجب على المفسر ان يكون عالما بها وبادلتها من النقل . وكذا المسائل العقلية التى يتوقف إدراكها من اللفظ على علوم أخرى فإن لم يكن قادرا على استنباطها لا يكون مفسرا .
أما العالم بالحديث فهو الذى يعرف حال الرواة وحال المروى من صحيح وسقيم وعليل وغير ذلك وليس من علمائه من اقتصر على مجرد السماع . أما الفقيه فهو الذى يعرف من كل باب طرفا نافعا يهتدى به إلى معرفة باقي الباب وإن لم يكن مجتهدا .
وأما المتكلم فهو العالم بالله وصفاته وما يستحيل عليه وبأدلة ذلك وهو من أجل العلوم الدينية . أما المذموم منه فهو الخوض فيما نهى عنه .
وإذا أوصى لعلماء بلد كذا وليس بها علماء وقت الوصية فإن كان فى تلك البلدة علماء بعلوم أخرى غير العلوم الشرعيه المذكورة كانت الوصية لهم وإلا بطلت الوصية ونظير ذلك ما إذا أوصى بغنم وليست عنده وقت الوصيه ولكن عنده ظباء فإن الوصيه تحمل على الظباء .
وإذا أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس وتختص بمساكين المسلمين وفقرائهم . أما إذا جمعهم في الوصية بأن قال : أوصيت للفقراء والمساكين فإنه يقسم مناصفة بين الطائفتين المسكين وهم الذين لا يملكون شيئا والفقراء وهم الذين يملكون مالا يكفيهم قوت عامهم .
ويكفي لتنفيذ الوصية أن تقسم بين ثلاثة منهم لأنها أقل الحمع كما تقدم في الوصية للعماء ولمن يتولى قسمة الوصية أن يميز أحدهم عن الآخر سواء قسم بين ثلاثة أو أكثر .
وإذا عين فقراء بلد كذا ولم يكن بها فقراء عند الوصية بطلت . وإذا أوصى لزيد والفقراء صحت الوصية ويأخذ زيد كأحدهم ولا يصح حرمانه بل لا بد من إعطائه بخلاف غيره من الفقراء فإن المتولي القسمة أن يحرمه ويعطي غيره .
وإذا أوصى لجمع معين منحصر كما إذا قال : أوصيت للعلوين وهم أولاد .
على كرم الله وجهه فإن الوصية تصح وتنفذ بقسمة الموصى به على ثلاثة منهم فأكثر كالوصية على الفقراء والمساكين .
وإذا أوصى بشيء لأقارب زيد شملت الوصية كل قريب لزيد من أولاد أقرب جد ينسب إليه زيد من جهة أبيه أو من جهة أمه مسلما كان أو كافر فقيرا أو غنيا وارثا أو غير وارث ويعد الجد قبيلة بحيث لا يدخل أولاد جد فوقه ولا أولاد جد في درجته مثلا إذا أوصى لأولد العباس لا يدخلون أولاد عبد المطلب في الوصية ولا يدخلون أولاد أبي طالب .
وكذا إذا أوصى لأقارب زيد الحسني ( ابن الحسين ) فإنه لا يدخل فيهم أولاد الحسين وعلى هذا القياس . ولا يدخل زيد في الوصية إلا إذا ذكره بصفة أنص ولا يدخل في الأقارب الوالد والولد لنهما لا يقال لهما أقارب عرفا ولكن يدخل أولاد الأولاد .
ويجب أن يشترك الأقارب جميعا في الوصية كما تجب التسوية بينهم وإن كثروا وشق استيعابهم فإذا لم يكن لهم إلا قريب واحد صرف له كل الوصية .
وإذا أوصى لأقرب أقارب زيد فالوصية لذريته ولو من أبناء البنات على أن يقدم الأقرب فالأقرب فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد ويدخل في هذه الصيغة الوالد والولد وإن كانا لا يدخلان في صيغة الوصية للأقارب لأن العرف لا يطلق الأقارب على الوالد والولد ولكن أقرب الناس إلى المرء والده وولده فيدخلان في هذه الصيغة دون تلك فيقدم الأولاد ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم وإن نزلوا ذكورا وإناثا ثم من بعدهم الأب والأم ثم من بعدهم الإخوة ويقدم الأخ الشقيق من بعده الأخ لأب والأخ لأم وهما في مرتبة واحدة وهذا أحد المواضع التي يقدم فيها الأخ للأم على الجد والموضع الثاني في الوقف على الأقرب والموضع الثالث الوقف الذي لم يعرف له مصرف معين أو انقطع الأقرب والموضع الثالث الوقف الذي لم يعرف له مصرف معين أو انقطع مصرفه كما سيأتي في بابه .
أما الأخ لأبوين أو لأب فإنهما لا يقدمان على الجد إلا في هذا الموضع وفي مسألة الولاء ثم يعد من بعد الإخوة أبناء الإخوة ثم من بعد أبناء الإخوة الجد من جهة الأب أو من جهة الأم الأقرب ثم العمومة والخوؤلة وهما في مرتبة واحد ثم أبائهما . ويستوي في كل الطبقات الإناث والذكور فلا فرق بين أب وأم وابن وبنت وأخ وأخت لاستوائهم في القرب وإذا اجتمع ولد بنت مع ابن ابن ابن قدم ولد البنت لأنه أقرب .
وإذا قال الموصي : أوصيت لأقاربي كان حكمه حكم أقارب زيد إلا أنه لا يدخل في أقاربه الوارث لأن الوصية لوارث لا تصح للوارث كما كما عرفت فتخص الوصية بالباقين .
الحنابلة - قالوا : إذا أوصى لجيرانه فإن الوصية تشمل أربعين دارا من كل جانب ويقسم المال الموصى به على عدد الدور ثم تقسم حصة كل جار على سكانها . وإذا قال : أوصين لجار المسجد شملت الوصية من يسمع الأذان .
وإذا قال : أوصيت لأهل سكني ( بكسر السين ) استحق الوصية أهل زقاقه والزقاق الدرب والجمع أزقة وإذا قال : أوصيت لأهلي خطي ( بكسر الخاء ) والمعروف ضمها استحق الوصية أهل دربه وما قاربه من الشارع الذي يكون به طبقا للعرف .
ولا يدخل في الوصية إلا من كان موجودا عندها فمن يتجدد من الجيران بين الوصية والموت لا يدخل فيها كذلك من يتجدد عند عطاء الوصية فإنه لا يستحق .
وإذا أوصى للفقراء والمساكين أو اوصى لهم معا أو أوصى لأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة دفعة واحدة فإن الوصية تصح ويعطي جميع الأصناف بخلاف الزكاة فإنه يكتفي بإعطاء صنف الزكاة فإذا أوصى للفقراء والمساكين وأبناء السبيل فإنه ينبغي أن تقسم الوصية أثلاثا على الأصناف الثلاثة وهكذا إلى الثمانية . ويكفي من كل صنف شخص واحد لتعذر استيعاب الجميع بخلاف ما إذا عين أسماء فقراء مخصوصين فإنهم يستحقون بأشخاصهم بالتساوي .
ويستحب أن يعطي عدد كثير منهم متى أمكن وأن يكون الدفع لهم بحسب الحاجة فيميز كل من كان أحوج منهم عن غيره كما يستحب تقديم أقارب الموصي إذا كانوا فقراء ولا يصح نقل الوصية إلى غير الموصي كالزكاة .
وإذا اوصى في سبيل الله انصرفت الوصية إلى الغزاة وحجاج بيت الله وإذا أوصى لأهل العلم شملت الوصية من انتصف به وأهل حفظته .
وإذا أوصى لأقرب قرابة زيد لا يعطى مال الوصية للأبعد مع وجود الأقرب فيقدم الأب والابن وهما في مرتبة واحدة لأن نسبتها إلى يد ةسواء إذ كل واحد منهما ينسب إلى زيد بنفسه بدون واسطة ثم من بعدها الأخ الشقيق ثم من بعده الأخ لأب لأن من له قرابتان أقرب ممن قرابة من جهة واحدة .
وكل طبقة متقدمة يتقدم أبناؤها موضحا في مباحث الوقف إن شاء الله )