وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- للوديعة بمعنى الإيداع أربعة أركان : العين المودعة والصيغة والمودع - بكسر الدال - والمودع - بفتح الدال - ويقال له وديع وهو الأمين الذي يحفظه الوديعة وسنلتزم التعبير به ولكل ركن من هذه الأكان شروط مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : للوديعة ركن واحد وهو الإيجاب والقبول لأن المراد الإيداع وهو العقد وذلك هو الركن الذي تتحقق به الوديعة أما غيره فليس داخلا في الماهية فيكون شرطا لاركنا .
الشافعية - قالوا : يشترط في الوديعة شروطها منها ما يتعلق بالعين المودعة ويشترط فيها أن تكون شيئا له قيمة ولو كان نجسا كالكلب الذي ينفع لصيد وحراسة ونحوها أما إذا لم تكن كالكلب الذي لا منفعة له فإنه لا تصح فيه الوديعة .
ومنها : ما يعلق يالصيغة . وهو إما ( صريح أو كناية ) فالصريح كقوله : ( استودعتك هذا المال ) أو ( أطلب حفظ هذا المال ) والكناية كقوله : خذ هذا المال ( ناويا إيداعه عنده ) . فالكناية لا بد فيها من النية ولا يشترط أن يكون اللفظ من جانب المودع بل يصح أن يكون من جانب الوديع . فإذا قال له أودعني هذا المال فدفعه إليه ساكتا فإنه يصح . فالشرط أن يصدر اللفظ من أحدهما : فإذا قال المودع : ( استودعتك هذا الحيوان ) ولم يقل له الوديع : قبلت ولكنه استلم الحيوان صحت الوديعة .
أما إذا قال له : لا أقبل عنده فضاع فإنه لا يضمن ولا يكفي أن يتركه بين يديه بل لابد من قبضه إياه فإذا وضع شخص ثوبه أمام آخر وقال له : استودعتك هذا الثوب فسكت ولم يقبضه لا يكون وديعا .
وعلى هذا فإن الثياب التي يخلعها صاحبها في الحمام لا يلزم صاحب الحمام بها إلا إذا قال له احفظ ثيابي هذه وسلمها إياه أو أعطاه عليها أجرة فإذا لم يفعل ذلك وضاعت فإن الحمامي لا يضمنها . ومثل الحمام في ذلك الخان ( الوكالة ) المعروفة المعدة لحفظ الحيوانات ونحوها . فإذا أودع شخص حماره أو فرسه في الوكالة فإن أعطى لصاحبها أجرة أو سلمها له فضاعت فإنه يضمنها إذا قصر في حراستها .
أما إذا قام بواجب الحراسة بما يقتضيه العرف فخرجت الدابة من غير أن يشعر فإنه لا يضمنها ويصدق بيمينه في ذلك .
أما إذا وضع فرسه في الوكالة بدون أجر وبدون أن يسلمها إلى صاحب الوكالة فإنها تضيع على صاحبها بدون ضمان .
الحنفية - قالوا : يشترط للوديعة شروط . منها ما يتعلق بالصيغة وهي الإيجاب والقبول ويشترط في الإيجاب أن يكون بالقول أو بالفعل والقول إما أن يكون صريحا أو كناية فالقول الصريح كأن يقول صاحب لوديعة : أودعتك هذا المال والكناية هي ما قابل الصريح بحيث يكون اللفظ محتملا لمعنى الإيداع لمعنى الإيداع وغيره . مثاله : أن يقول شخص لآخر : اعطني هذه الدابة مثلا فيقول أعطيتك فإن كلمة أعطني الهبة وتحتمل الوديعة والوديعة أقل من الهبة طبعا فيكون هو المهنى المتقن الذي يمكن اعتباره .
وأما الإيجاب بالفعل فهو أن يضع شخص ثوبا ونحوه بين يدي رجل آخر ولم يقل له شيئا فإن لك يكون إيداعا . وهذا النوع كان كثير الوقوع بين طلبة الأزهر فإن الطالب كان يأتي بمتاعه ويضيعه امام آخر من إخوانه ويذهب لقضاء حاجته . وكان معنى الإيداع متعارفا بينهم وإن لم يقل له لا أقبل الوديعة أو احفظها عند غيري أو نحو ذلك مما يدل على عدم القبول .
ومن ذلك ما إذا أرسل شخص نعجته 'لى راعي الغنم مع رسول ليودعها عنده فلم يقبلها الراعي ( الغنام ) وردها مع الرسول فضاعت فإن ظاهر مسألة الثوب تقتضي أن الراعي لا يضمنها لأنه لم يقبلها صريحا وهذا رأي بعضهم .
ولكن التحقيق أن الراعي يضمنها في هذه الحالة وذلك لأن عليه أن يقبلها ثم يردها بنفسه لصاحبها إن شاء أما كونه بعيدها مع رسول أجنبي منه فإنه تفريط يوجب الضمان . فهذه ليست كمسألة الثوب لأنه لم يقبل إيداعه من صاحبه .
وكذلك القبول من الوديع فإنه تارة يكون صريحا كقبلت أو دلالة كسكوته عند وضع المتاع بين يديه كما ذكرنا في مسألة الثوب وكما إذا وضع ثيابه في حمام بمرأى حارس الثياب فإن ذلك يكون إيداعا . ومثل ذلك ما إذا قال صاحب الدابة لرب الخان ( الوكالة ) أين أربطها ؟ فقال له : هناك فإن ذلك يكون إيداعا .
وإذا وضع شخص متاعه عند آخر فقال له : لا أقبل إيداعه فتركه صاحبه ومضى فأخذه الآخر الذي لم يقبل إيداعه وأدخله منزله فإنه يعتبر قابلا بذلك فيلزم أن لا يقصر في حفظه .
وإذا وضع شخص كتابه بين يدي قوم فذهبوا وتركوه فضاع كان عليهم ضمانه وإذا تركوا عنده واحدا منهم فقام وراءهم ضمنه وحده لأنه هو الذي وجب عليه حفظه بعد قيامهم .
وإذا أدخل شخص دابته في منزل آخر فأخرجها فضاعت فإن صاحب المنزل لا يضمنها لأنها تضر بمنزله بخلاف ما إذا أدخلها في مرابط دوابه فإنه إذا أخرجها فضاعت ضمنها لأن وجودها لا يضيره .
ومن الشروط أن يكون المال قابلا لإثبات اليد فلا يصح أن يودع طيرا في الهواء مثلا .
ومنها : أن يكون الوديع مكلفا فلو أودع عند صبي فاستلكها الصبي لم يضمن لأنه لا يجب الحفظ عليه .
المالكية - قالوا : قد عرفت أن للوديعة تعريفين : أحدهما مبني على أنها نوع من أنواع الوكالة وعلى ذلك فيشترط في المودع - بكسر الدال - ما يشترط في الموكل . وشرطه أن يكون بالغا رشيدا ويشترط في الوديع ما يشترط في الوكيل . فبعضهم يقول : يكفي في الوكيل أن يكون مميزا ولا يلزم ولا يلزم أن يكون بالغا مبني أنها ليست نوعا من أنواع الوكالة لأنها نقل مجرد حفظ الملك إلى الوديع وعلى هذا التعريف فإنه يشترط لها باعتبار جواز فعلها أن يكون المودع محاجا للإيداع وأن يكون الوديع ممن يظن فيه حفظ الوديعة فمتى وجد هذا الشرط في المودع والوديع فإن الإيداع يكون جائزا فيصح للصبي أن يودع ما يخاف ضياعه أو تلفه عند من يظن أنه يحفظه له .
ويشترط لها باعتبار ضمانها أي إلزام الوديع بها إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها أن يكون كل من المودع والوديع غير محجور عليهما فهذه شروط الوديعة المطلوبة في المودع والوديععلى كلا التعريفين .
وأما الصيغة فإنهم لا يشترطون أن تكون باللفظ بل يقولون : إنه إذا وضع متاعه أمام آخر فسكت كان عليه حفظه لأنه بسكوته أصبح ذلك المتاع وديعة عنده إلا إذا رفض قبوله .
الحنابلة - قالوا : يشترط في الوديعة ما يشترط في الوكالة من البلوغ والرشد والعقل . ويشترط في الشيء المودع أن يكون مالا معتبرا في نظر الشرع فلا تصح وديعة الخمر والكلب الذي لا يصح اقناؤه . أما الذي يصح اقتناؤه ككلب الصيد فإن وديعته تصح )