وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- هي بكسر الواو وفتحها ومعناها في اللغة الحفظ والكفاية والضمان يقال فلان وكيل فلان بمعنى حافظة أو ضامنة أو كافية : وأما في اصطلاح الفقهاء ففيه تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( المالكية - قالوا : الوكالة هي أن ينبت ( يقيم ) سخص غيره في حق له يتصرف فيه كتصرفه بدون أن يقيد الإنانية بما بعد الموت فيخرج بذلك الوصية فإنها نيابة شخص لآخر بعد موته فلا تسمى الوصية وكالة . وهل تسمى إنابة إمام المسلمين غيره من الولاة والقضاء وأئمة الصلاة وكالة أو لا ؟ خلاف والمشهور أنها لا تسمى وكالة وعلى هذا ينبغي أن يزاد في التعريف قيد يخرج هذه الإنانية فيقال : هي أن ينيب .
شخص لا إمارة له سياسة أو دينية غيره في حق له الخ أما من قال إنها تسمى وكالة فلا حاجة به إلى هذا القيد .
الحنفية - قالوا : الوكالة هي أن يقيم سخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم على أن يكون الموكل ( بكسر الكاف ) ممن يملك التصرف فقوله في تصرف جائز خرج به ما إذا وكل الصبي غيره في هبة ماله أو طلاق زوجه فإن تصرف الصبي في ذلك غير جائز لما علمت في باب الحجر أنه ممنوع من التصرفات الضارة به سواء كانت قولية أو فعلية وقولهم : معلوم خرج به التصرف المجهول كما إذا قال له : وكلتك في مال أو أنت وكيلي في كل شيء فإنه لا يثبت له بهذه الصيغة التصرف فيما يملكه الموكل وإنما يثبت لح حق حفظه .
وقوله : على أن يكون الموكل ممن يملك التصرف خرج به ما إذا وكل شخص آخر في شيء لا يملك الموكل ( بالكسر ) التصرف فيه . ويرد على هذا أن أبا حنيفة يقول : إنه يصح أن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر والخنزير وأن يوكل المحرم شخصا غير محرم بالصيد مع أن المسلم ممنوع من الصيد وعلى هذا تكون زيادة قيد ممن يملك التصرف غير صحيحة . فإن التوكيل سصح من الشخص الذي لا يملك التصرف .
والجواب أن المراد ممن يملك التصرف في الأشياء في ذاتها بصرف النظر عن العوارض التي منعته والأصل في الأشياء الإباحة ولولا نهي الشارع عن بيع الخمر والخنزير لما منع شخص من التصرف فيهما .
الشافعية - قالوا : الوكالة هي عبارة عن تعويض شخص شيئا إلى غيره ليفعله حال حياته إذا كان للمفوض الحق في فعل ذلك الشيء وكان ذلك الشيء مما يقبل النيابة فقوله أن يفوض لشخص . . . الخ معناه أن يرد الشخص الموكل ( بكسر الكاف ) أمر الشيء الذي له حق التصرف فيه إلى وكيله وذلك الشيء هو الموكل فيه لتصرف الوكيل فيه كتصرف الموكل مدة حياته . ولا بد أن يكون التوكيل بصيغة . وبذلك تعلم أن التعرف قد اشتمل على أركان الوكالة الأربعة وهي : موكل وصيغة وموكل فيه . وخرج بقوله حال حياته الوضية فإن الوكيل لا يتصرف فيها بعد موت الموكل فلا تسمى وكالة أما باقي محترزات قيود التعريف فإنها ستتضح فإنها لك في بيان الشروط .
الحنابلة - قالوا : الوكالة هي استنابة شخص جائز التصرف شخصا مثله جائز التصرف فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين وسيأتي تفصيلها إن شاء الله )