وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تابع . . . 2 ) : - للإجارة شروط مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
وكذلك لا يشترط إطلاق التصرف في الإجازة في جميع الصور . فإن السفيه يصح أن يؤجر نفسه في الأمور كلها التي لا يكسب بها عادة ككونه أجيرا في الحج بخلاف المهن التي يكتسب بها كالحدادة والنجارة فإنه لا يصح أن يؤجر نفسه فيها .
وأما الركن الثالث : وهو المعقود عليه فإنه يشمل أمرين : الأجرة والمنفعة كما تقدم قريبا .
فأما الأجرة فإنها تارة تكون غير معين وتارة تكون حاضرة معينة . فيشترط في غير المعينة ما يشترط في الثمن من الشروط المتقدمة في مباحث البيع فلا بد أن تكون معلومة قدرا وجنسا ونوعا وصفة .
مثال ذلك أن يقول : آجرتك هذه الدار بعشرة جنيهات مصؤية صحيحة . فذكر العشرة بيان للقدر والجنيهات بيان لجنس إذا يحتمل أن تكون عشرة قروش أو عشرة ريالات أو جنيه فلما ذكرت الجنيهات تبين جنس العشرة . ومصرية بيان للنوع لأن الجنيه أنواع متععدة كالإنكيزي والمصري وغيرهما وصحيحة بيان لصفة النقد إذ يحتمل دفعها أنصافا من الجنيهات وقد لا تكون رائجة كالصحيح .
ومثل ذلك ما إذا استأجر حيوانا يشترط أن يبين جنسه من خيل أو إيل ونوعه كبختي أو روسي جمل أو هجين أو نحو ذلك وذكورته وأنوثته وصفته سيره كأن يذكر سريعة السير واسعة الخطا أو بطيئة السير ونحو ذلك .
وأما إذا كانت الأجرة معينة فإنه يشترط فيها رؤيتها فإذا قال له : أجرتك له : أجرتك هذه الدار بهذا الجمل فإنه يشترط رؤية الجمل .
والغرض من ذلك رفع اللبس والإبهام حتى لا يقع نزاع بين المتعاقدين ولهذا اشترطوا فيمن استأجر دابة أو راحلة ليركبها بيان قدر السير الذي في الليل والنهار إلا إذا كان للناس في مثل ذلك عرف متبع فإنه يعمل به إلا إذا اشترط أحدهما ما يخالف العرف فإنه يعمل بالشرط . ولا فرق في ذلك بين أن تكون معينة أو غير معينة .
وكذلك يشترطا بيان الشيء الذي يريد أن يحمله على الراحلة أو على الدابة إن كان غائبا ورؤيته أو جسه باليد إن كان حاضرا . وبيان جنسه إن كان مكيلا .
ومن أجل ذلك قالوا : لاتصح من الجهالة دابة بعلفها ولا إجارة دار مدة معينة بالإنفاق لما في ذلك على عمارتها لما في ذلك من الجهالة . فينبغي في مثل ذلك أن تقدر العمالة أو قيمة الإنفاق على الدابة ويجعل المبلغ أجرة . ثم يأذن المالك لمستأجر في إنفاق هذا المبلغ في علف الدابة بشرط أن يكون هذا الإذن خارج العقد وهذه حيلة يصح العمل بها .
وكذلك قالوا : تأجير العامل بما يحصل من عمله . فلا يصح تأجير الجزار بجلد الشاة التي يسلخها لأن حال الجلد قبل السلخ مجهول . فيجوز أن يكون رقيقا أو ثخينا أو به عيب ينقص قيمته . وكذلك لا يصح تأجير الطحان ببعض ما يطحنه من الحبوب كربع أو قدح من الدقيق الناتج من لعد التحليل مجهول بالنسبة لما به من النخالة فيجوز أن تكون النخالة كثيرة ويجوز أن تكون يسيرة والباقي بعد التحليل مجهول أيضا فإن الأجرة المعينة كالدقيق المأخوذ من هذا القمح يشترط فيه القدرة على التسليم حال العقد . وهنا ليس كذلك لأن القمح لا يمكن تسليمه دقيقا قبل طحنه . هذا ينافي شرط القدرة على تسليمه . ومثله جلد الشاة فإنه مقدور على تسلينه . وقد يرد على هذا أنهم لأجازوا للشخص أن يستأجر من يحج عنه بالنفقة وهي مجهولة .
والجواب أن أمر الحج ليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الجعالة فهو قد جعل له الانفاق عليه مقابل الحج عنه .
وأما المنفعة : فيشترط فيها شروط : .
منها : أن تكون لها قيمة فلا تصح الإجارة على منفعة كأن يستأجر أشجارا ليجفف الثياب أو آنية ليزن بها الدكان أو نحو ذلك كما تقدم .
ومن ذلك ما إذا استأجر شخصا لنادي له بكلمة تروح سلعته كالدلال إلا إذا تكلم كثيرا وعمل أعمالا يستحق عليها الأجرة كالانتقال من مكان إلى مكان وعروض السلعة في كل مكان وتكرار النداء على بيعها ونحو ذلك .
أما مجرد كلمة أو كلمتين فإنه لا يستحق عليها أجرا واو كانت الكلمة سببا في بيع السلع . فما يأخذه الشخص الذي يستحق عليه الأجر وإنما يحل له الأجر بنسبة تعبه وكثره تردده وكلامه ومع ذلك فلا يستحق عليها إلا أجر المثل والمتعارف بين الناس .
ومنها أن لا تكون عينا مقصودة بعقد الإجارة كما استأجر بقرة من أجل لبنها فغن العقد يتضمن أن المقصود إنما هو استفياء اللبن واللبن عين لا تملك بعقد الإجارة قصدا لأن الأعيان لا تملك بالإجارة إلا تبعا .
ومثل ما إذا استأجرت بستانا من أجل ثمره أو بركة ماء من أجل سمكها ونحو ذلك من كل ما تكون فيه المنفعة عينا مقصودة من العقد بخلاف ما إذا كانت المنفعة عينا تابعة كما إذا استأجر امرأة لإرضاع الخياط لأنهما لا يقصدان لذاتهما .
ومها : أن يكون العمل المتعلقة مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلا يصح استئجار الحائض على كنس المسجد ولا استئجار زوجة الغير بدون إذن زوجها .
ومنها : أن لا يكون العمل المتعلقة به المنفعة واجبا على الأجير فلا يصح الاستئجار على الصلاة ونحوها من كل العبادات التي لا نيابة فيها أما ما يرصده الواقفون على الأئمة والأذان ونحو ذلك فيؤخذ لا على أنه أجرة وإنما هو جعل أو يؤخذ الأجرة عن الحج عن الغير وغسل الميت وحفر القبر ودفن الموتى وحمل الموتى .
ومنها : أن يكون العمل والمنفعة معلومين فالخياط يعرف في الثوب والمعلم يعرف عمله بالزمن كما سيأتي . وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وهكذا . وسيأتي تكملة هذا في مبحث ما يجوز اسئجاره .
ومن هذا تعلم أقسام الإجارة اثنان وإجارة ذمة .
الحنابلة - قالوا : يشترط لصحة الإجارة ثلاثة شروط : .
الأول : معرفة الأجرة لقوله عليه الصلاة السلام : " من استاجر أجيرا فليعلمه أجره " فلا تصح الإجارة إذا لم تبين الثمن المؤجل فما صح أن يكون ثمنا في الذمة صح أن يكون أجرة كذلك ويصح إجارة بجنس ما يخرج منها . كما أجر أرضا لشخص يزرعها قمحا بأردبين قمح . ولكن يشترط أن لا يكون في العقد أجرتها بأردبين مما يخرج مما يخرج منها فإن قال ذلك فإنه لا يصح . ويصح إجازة العامل والمرضعة يطعامهما وكستوهما وعند التنازع في صفة الطعام والكسوة يكون لهما الحق في طعام وكسوة مثل طعام الزوجة وكسوتها . وسيأتي ( في مبحث ما تجوز إجازته ) تكلمه لذلك .
وإذا أعطى شخص ثوبا لخياط ليخطه أو لصباغ أو نحوهما ولم يعقد إجارة فإنه يصح ويكون لهما أجر المثل بشرط أن يكون الصابع مختصا بالعمل أما إذا لم يكن كذلك فإنه يستحق أجر المثل إلا بشرط أو تعريض .
ومثل ذلك ما إذا حمل شخص لآخر متاعا إلى مكان بدون عقد فإن للحمال ( الشيال ) أجر المثل .
( ومثل ذلك ما جرت العادة باستعماله بدون عقد كدخول الحمام وركوب السفن ( المعديه ) وحلق الرأس وغسل الثياب وشرب الماء والقهوة وغير ذلك من أنواع المباحات فإنه يصح وفيه أجر المثل .
الشرط الثاني : معرفة المنفعة المعقود عليها فهي كالبيع ينبغي العلم بالمبيع وتعرف المنفعة بأمرين : .
الأول : العرف ( وهو ما يتعارفه الناس بينهم ) فمتى كان الناس عرف فإنه يكتفى به عن تعيين عين المنفعة وصفتها في ذلك كسكنى الدار فإنها معروفه لا تحتاج إلى بيان . نعم لا يجوز للساكن أن يعمل فيها ما يضرها فإذا استأجر دارا للسكنى فلا يصح أن يعملها مصنعا للحدادة أوللنجارة أو مخزنا للحبوب أو نحو ذلك مما يضر الدار والعرف لا يعتبر هذه الأشياء سكنى .
الأمر الثاني : الوصف فتعرف المنفعة بالوصف كما إذا استأجر حمالا ليحمل له قطعة حديد فإنه ينبغي له أن يبين زيتها ويبين المكان الذي يريد أن يحملها إليه لأن المنفعة لا يمكن معرفتها إلآ بهذا الببيان وإذا استأجر شخص آخر على أن يحمل متاعا إلى آخر فذهب فوجد المحمول إليه غائبا فرده ثانيا فإن له أجر حمله ذهابا وإيابا أما إذا وجد ميتا فليس له أجر حمله ذهابا فقط وذلك لأن الموت قهري لا يمكن معه احتياط بخلاف غيره فإنه يمن فيه الاحتياط فعلبيها تحديد الزمان والمكان والوقت قبل أن بذهب الحمال .
ويجوز أن ستأجر الأجنبي الأمة أو الحرة لخدمته ولكن عليه أن يصرف وجهه عن الحرة فلا بنظر إلى شيء منها .
أما الأمة فإنه يصح له أن ينظر ما عدا عورة الصلاة المتقدمة وعليه أن لا يخلو في بيت مع الأمة أو الحرة لأن الخلوة من داعي الفساد .
وتصح إجارة المنفعة بالمنفعة سواء اتحد جنسها كسكنى دار بسكنى دار أخرى أم اختلفت كسكنى الدار في نظير صيغته أو تزويجه لأن كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون في الإجارة .
الشرط الثالث : أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة وأن تكون مقصودة فلا تصح الإجارة على ضرب شخص أو فعل محرم كالنباحة كما لا تصح إجارة الدار لتكون محلا للباعات أو لبيع الخمر أو للقمار أو نحو ذلك مما لا يحل .
وكذا لا يحل استئجار أواني الذهب والفضة أو الكلب لأنه لا يباح للضرورة وكذلك لا يحل اسئجار الأشياء التي منفعتها ليست مقصوردة كالأشياء التي يزين بها حانوته أو مائدته .
أما أركان الإجارة فهي خمسة : العاقدان والعوضان والصيغة )