وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ولها أركان وشروط وأحكام مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية : قالوا : عقد المضاربة بالنظر لغرض المتعاقدين يكون شركة في الربح لأنه دفع من جانب المالك ويذل عمل من جانب المضارب بأن يتجر في المال ليشترك مع صاحبه في ربحه فالغرض من .
ذلك العقد هو الاشتراك في الربح ومن أجل ذلك عرفوه بأنه عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر .
ولكن المضارب له أحوال يختلف معها حكم المضاربة ولهذا قالوا : إن حكم المضاربة بتنويع إلى أنواع : .
أحدهما : أن المضارب عند قبض المال وقبل الشروع في العمل يكون أمينا وحكم الأمين أن يكون المال أمانة في يده يجب عليه حفظه ورده عند طلب المالك وليس عليه الضمان إذا فقد منه .
ثانيهما : أنه عند الشروع في العمل يكون المضارب وكيلا وحكم الوكيل أنه يقوم مقام موكله فيما وكل فيه ويرجع على صاحب المال بما يلحقه من التعهدات المالية المتعلقة بوكالته . ومن أحكامه أنه لا يجبر الوكيل على العمل فيما وكل فيه إلا في دفع الوديعة كأن قال رجل لآخر : وكلتتك في دفع هذا الثوب المودع عندي لفلان فإنه إذا غاب الموكل على دفع الثوب لصاحبه وعقد الوكالة ليس لازما فإن لكل منهما أن يتجلى عنه .
بدون إذن صاحبه .
ثالثهما : انه عند حصول الربح يكون حكم المضارب كالشريك في شركة تاعقود المالية وهي أن يكون لكل من الشريكين حصة معينة من الربح الناتج الآتية لأن المفهوم الآتي مشترط فيه أن يدفع كل واحد من الشريكين رأس مال .
رابعهما : إذا فسدت المضاربة يكون حكم المضارب حكم الأجير بمعنى أن الربح جميعه يكون لرب المال والخسارة تكون عليه وللمضارب أجر مثله سواء ربح المال أو خسر خلاف والصحيح أنه إذا عمل في المضاربة الفاسدة فلا أجر له إذا لم يربح لأنه إذا أخذ أجرا مع عدم الربح الفاسدة .
تكون الفاسدة أروج من الصحيحة إذ من الصحيحة إذ ليس له شيء إذا .
لم يربح في الصحيحة فكيف يستحق في الفاسدة مع عدم الربح ؟ .
خامسهما : إذا خالف المضارب شرطا من الشروط يكون غاضبا . وحكم الغاضب أنه يكون آثما ويجب عليه رد المغصوب شرطا من الشروط يكون غاصبا . وحكم الغاصب أنه يكون آثما ويجب عليه رد المغصوب وعليه ضمانه وقد اغترض جعل الوجه الثالث والرابع من أحكام المضاربة وذلك لأن اعتبار المضارب أجيرا للشروط ومتى خالف فقد نقص العقد فكيف يصح جعل الغضب من أحكامها وقد أجيب بأنهما من أحكام الفاسدة ؟ ولكن هذا الجواب لا ينفع في مسألة الغصب لأن حكم الإجارة الفاسدة وهو أن يكون للمضارب أجر مثله وليس للغاصب أجر .
على أن الكلام في أحكام المضاربة الصحيحة فالظاهر أن ذكر هذين الأمرين من الأحكام مبنى على التسامح .
سادسهما : أنه إذا شرط أن يكون الربح كله للمضارب كان قرضا فإذا قبض المال وعمل فيه على هذا الشرط يكون مسؤولا عنه وحده فله ربحه وعليه خسارته وإذا فقد منه كان ضامنا له ويجب عليه رده .
لصاحبه .
سابعهما : إذا شرط أن يكون الربح كله للمالك كان حكمه كحكم هقد البضاعة وهو أن يوكله في شراء بضاعة بلا أجر فكل ما يشتريه يكون له وعليه نفقات حمل وليس للمشتري أجر فهذا هو حكم المضاربة .
واما ركنها : فهو الإيجاب والقبول وذلك يكون بألفاظ تدل على المعنى المقصود كأن يقول له : خذ هذا المال واعمل فيه مضاربة أو مقارضة أو معاملة أو خذ هذا المال مضاربة على ما رزقنا الله من ربح فهو بيننا نصف أو ثلث فيقول المضارب : أخذت أو رضيت أو قبلت . ولو قال : خذ هذا المال بالنصف أو على النصف ولم يرد على هذا فإن ذلك يكون مضاربة صحيحة .
وأما شروط صحتها فهي أمور : .
منها : أن يكون رأس المال من النقدين الذهب والفضة المسكوكين باتفاق أهل المذهب وتصح بالفلوس الرائحة على المفتى به والمراد بالفلوس الرائحة ما يتعامل به من غير الذهب والفضة كالقروش الصاغ والتعريفة وغيرهما من النقد المتخذ من النيكل أو النحاس في جواز المضاربة بالذهب والفضة إذا لم تكن مضروبة وقد اختلف في جواز المضاربة بالتبر إذا كان رائحا كالنقد المضروب فقيل تصح به وقيل لا وكذلك لا تصح المضاربة بعروض التجارة فإذا أعطى رجل لآخر قطنا أو ثيابا ببمائة جنيه مثلا وقال له : بعضها مضاربة على أن يكون الربح بيننا فهي مضاربة فاسدة فإذا باعها وخسر لا يكون العامل مسؤولا عن تلك الخسارة حتى لو اصطلح مع رب المال على أن يعطيه كل المال بدون خسارة فإن ذلك الصلح لا يعمل به . وهل للعامل أجر مثله في حال الخسارة أو لا ؟ خلاف تقدم قريبا فإذا عمل المضارب في الثمن الذي باع به البضاعة عومل بالشرط الذي تعاقدا عليه لأنه في هذه الحالة يصير مضاربة فالعامل في الأول لم يضمن لأنه أمين بمقتضى الوكالة فلما عمل في الثمن صار مضاربا بعد ذلك فاستحق المشروط .
ومنها : أن يكون رأس المال معلوما عند العقد كي يقع العاقدان في منازعة .
ومنها : أن يكون رأس المال معينا حاضرا عند المالك فلا تصح المضاربة .
بالدين الذي له عند المضارب فإذا قال له : اعمل قال له : اعمل فيما عندك من مضاربة على أن يكون لك نصف الربح فإنه لا يصح . فإذا اتجر المديون في مال الدين الذي عليه وخسر أو ربح كانت الخسارة عليه والربح له وكان الدين باقيا بحاله وقيل يبرأ المديون من الدين ويكون الربح لصاحب المال والخسارة عليه وللمضارب أجر مثله أما إذا كان الدين عند شخص آخر غير المضارب فقال له صاحبه لي عند فلان مائة جنيه فاقبضها واعمل مضاربة ففعل فإنه يصح مع الكراهة وكذا إذا قبض بعض المائة وعمل فيه فإنه يصح كذلك أما إذا قال له اقبض ديني من فلان فاعمل مضاربة أو ثم اعمل فيه مضاربة فقبض بعضه وعمل فيه مضاربة فإنه لا يصح لأن الفاء وثم تفيد لا يعمل فيه إلا بعد قبضه جميعه .
وإذا أودع رجل عند آخر مالا وقال له اعمل فيما عندك مضاربة فإنه يصح . وكذا إذا أعطى رجل لآخر مالا يشتري له بضاعة ثم قال له اعمل فيه مضاربة فإنه لا يصح .
ومنها : أن يكون المال مسلما للمضارب بحيث يتصرف فيه وحده فإذا شرط أن يعمل رب المال مع غير المضارب فإن العقد يفسد ولا فرق في ذلك بين أن يكون صاحب المال هو الذي تولى صيغة العقد أو غيره .
فإذا كان صاحب المال صغيرا وتولى التعاقد وليه شرط أن يعمل الصغير مع المضارب فسدت وإذا فسدت يكون للمضارب أجر مثله من مال القاصر . وإذا وكل شخص آخر في أن يتعاقد مع شخص في ماله مضاربة فاشترط الوكيل أن يعمل مع ذلك المضارب بجزء من الربح فسد العقد لأن الوكيل يقوم مقام موكله فيما وكل فيه . وقد عرفت أنه لا يصح أن يشترط صاحب المال العمل مع المضارب فكذلك وكيله .
ومنها : أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه شائع كالنصف والثلث أو نحوهما أما إذا عين عدا مخصوصا كأن قال له اعمل هذا المال مضاربة ولك عشرون جنيها من الربح فإن العقد يكون فاسدا وكذلك إذا ضم إلى نصيبه عددا معينا كما قال له اعمل مضاربة ولك نصف الربح وعشرون جنيها فوق ذلك فإنه لا يصح وكذا إذا شرط له نصف الربح إلا عشرين جنيها أو عشرة أو أقل أو أكثر فإن العقد يفسد أما إذا شرط أن له ربح نصف المال أو ثلثه بدون تعيين نصف خاص أو ثلث خاص فإنه لا يصح .
وإذا شرط للمضارب أجرة شهرية زيادة عن نصف الربح مثلا فإن ذلك الشرط باطل ولكن العقد صحيح فإذا عمل على ذلك الشرط فإنه لا يستحق إلا نصيبه في الربح فقط أما إذا دفع له مالا ليضارب فيه بشرط أن يعطيه منزله ليسكنه أو أرضا ليزرعها فإن العقد يفسد بذلك .
المالكية - قالوا : المضاربة أو القرض في الشرع عقد توكل صادر من رب المال لغيره على أن يتجر بخصوص النقدين ( الذهب والفضة ) المضروبين يعامل به ولا بد أن يدفع رب المال للعامل القدر الذي يريد أن يتجر فيه عاجلا .
فقولهم : توكيل يشمل كل توكيل وقولهم : على أن يتجر بخصوص النقدين اخرج التوكيل على أن يتجر بعرض تجارة أو حبوب أو حيوان فإنه في هذه الحالة يكون قراضا فاسدا فإذا قال له رب المال خذ هذا القطن مثلا وثمنه مائة جنيه فبعه ولك نصف ربحه أو أقل أو أكثر ففعل ذلك فإنه لا يأخذ الجزء الذي سماه من الربه لأن المضاربة فاسدة ولكن للعامل الحق أولا في أجر مثل بيعه إن كان له أجر وثانيا له جزء في الربح يعادل الجزء الذي يستحقه العامل الذي يضارب في مثل ذلك المال ويقال له قراض المثل سواء كان ذلك الجزء موافقا لما سمي أو أقل أو زيد وينتظر في ذلك للعادة فإن لم يربح شيئا فلا شيء له . وكذلك إذا قال له خذ هذا القطن فبعه واعمل بثمنه مضاربة على أن لك كذا من ربحه فإن حكمه كالأول وبعضهم يقول إن ذلك إنما يكون مضاربة فاسدة إذا كان بيعه محتاجا لعناء وله شأن أما إذا كان بيعه هنيا فإن المضاربة تكون صحيحة ولكن المعتمد المنع مطلقا فإذا كانت عروض التجارة تحت رجل آخر يتولى بيعها غير رب المال والعامل ثم قال رب المال للمضارب : خذ ثمن العروض التي يتولى بيعها فلان واعمل فيها مضاربة بكذا فإنه يجوز وهذا كله إذا لم تكن عادة أهل البلد الذي وقع فيه العقد أن يتعاملوا بعروض التجارة فقط أما إذا كانت عادتهم هذه وليس عندهم نقد مضروب فإنه يصح جعل العروض رأس مال المضاربة حينئذ .
وقولهم : مضروب معناه مختوم بختم الحاكم يخرج به التوكل على أن يتجر له بقطع الذهب أو الفضة غير المضروبة ويشمل ذلك صورتين : الصورة الأولى أن يكون عقد المضاربة في بلد لا تتعامل بالمضروب بغير المضروب أصلا . الصورة الثانية أن يكون في بلد تتعامل بالمضروب وغير المضروب وفي كلتا الحالتين ينتنع أن يجعل رأس المال من غير المضروب فإذا وقع العقد وعمل المضارب على ذلك فإنه يمضي على عمله ويكون له قراض المثل فقط إذا جعل قطع الذهب أو الفضة أثمانا . أما إذا باعها واتجر بثمنها فإن له مع قراض المثل أجر مثل بيعها إن كان له أجر في العادة . وقد عرفت أن قراض المثل هو أن يكون له جزء في الربح يساوي ما يؤخذ عادة من مثل ذلك المال الذي يعمل فيه مضاربة بقطع النظر على الجزء المسمى عند العقد فإذا لم يربح شيئا فلا شيء له .
أما إذا كان عقد المضاربة في بلد لا تتعامل إلا بقطع الذهب والفضة ولا تعرف النقد المضروب فإن عقد المضاربة يكون صحيحا وليس للعامل إلا .
الجزء الذي سمي من الربح ومثل قطع الذهب والفضة الفلوس كالقروش المأخوذة من النحاس فإنه لا يصح جعلها رأس المال المضاربة فإن جعلت ووقع العقد عليها كانت قراضا وعلى العامل ردها عمل فيها فحكم ذلك كالذي قبله وهو أنه إذا باعها بنقدين وضارب في ثمنها كان له أجر مثل بيعها وقراض مثلها وإذا عمل بها هي كان له قراض مثلها فقط .
وقولهم : وأن يدفع له عاجلا القدر الذي يتجر له فيه خرج ما ليس كذلك وهو يشمل أمورا ثلاثة : الأول : الذين وكذلك بأن يكون لرب المال دينا على العامل فقال له : اعمل في الدين الذي عليك مضاربة بثلث ربحه أو نحو ذلك فإن ذلك يكون مضاربة فاسدة فإذا اتجر العمل في ذلك الدين كان له ربحه وعليه خسارته والدين باق بحاله وعلى المدين ضمانه .
فإذا وكل رب المال العامل على أن يخلص له دينا عند آخر ويتجر من ربحه فإن ذلك يكون مضاربة فاسدة أيضا فإذا مضى فيها العامل فإنه يكون له أجرا مثل تخليص الدين إن كان له أجر عادة وله قراض المثل في ربحه أي يأخذ جزءا من الربح يساوي الجزء يأخذ المضارب من مثل ذلك المال عادة سواء وافق المسمى أو لا كما تقدم فإذا أحضر المدين .
اتلدين وقبضه صاحبه منه ثم عامله به مضاربة فإنه يصح . وكذلك إذا أحضره ولم يقبضه ولكن يشترط في هذه الحالة أن يشهد المدين رجلين أو رجلا وامرأتين على أنه قد أحضر الدين وبرأت ذمته منه وفي هذه الحالة يصح أن يجعل رأس مال مضاربة .
الأمر الثاني : الرهن بأن يكون تحت يد العامل نقود مضروبة مرهونة عنده في نظير دين له عند رب المال فإنه لا يصح في هذه الحلة أن يقول صاحب المال المرهون للراهن : اعمل فيه مضاربة بنصف ربحه مثلا إلا إذا سد الدين الذي له عليه مثال ذالك ما يفعله الملاك في زماننا مع المستأجرين فإنهم يأخذون منهم تأمينا نقديا رهنا على دين إجارتهم فإنه لا يجوز أن يقول صاحب التأمين لمن هو عنده اعمل فيه مضاربة بنصف الربح الذي يخرج منه أما إذا كان المرهون عروض تجارة أو حيوان فأن المنع فيها ظاهر لأنه لا يصح أن تجعل رأس مال المضاربة كما علمت وكذالك إذا كان المرهون في يد أمين فإنه لا يجوز أن يقول صاحب الرهن للأمين : اعمل فيها مضاربة بجزء من الربح قبل أن يسد الدين الذي رهنت تحت يد الأمين من أجله .
الأمر الثالث : أن يكون المال وديعة عند العامل فأذا أودع شخص عند شخص آخر مالا فإنه لا يصح أن يقول له أتجر في ذلك المال ولك نصف ربحه أو ثلثه أو نحو ذلك .
فإذا أحضر الوديعة واستلمها صاحبها فإنه يصح أن يعطيها له ليعمل فيها مضاربة بعد ذلك وكذلك إذا احضرها ولم يستلمها صاحبها ولا حاجة الى الإشهاد في الوديعة وكذلك إذا كانت الوديعة تحت يد شخص غير الشخص الذى أودعت عنده فإنه لاتصح المضاربة عليها فإذا أودع شخص عند أخر نقودا ثم خاف عليها الشخص الذى أودعت عنده فأودعها شخصا آخر فإنه لا يصح أن تجعل رأس مال المضاربة ابضا فإذا اتجر فيها من اودعت عنده بإذن صاحبها كان الريح لصاحبها والخسارة عليه للعامل اجرة مثله والرهن فىذلك كالوديعة . اما إذا اتجر فيها من غير إذنه فالربح والخسارة على العامل .
( يتبع . . . )