ثمرة المرهون وما ينتج منه سواء كان أرضا زراعية أو دارا يمكن استغلالها أو حيوانا هل تكون للراهن أو للمرتهن ؟ في ذلك تفصيل المذاهب .
( المالكية - قالوا : ثمرة المرهون وما ينتج منه من حقوق الراهن فهي له ما لم يشترط المرتهن ذلك فإنها تكون له بثلاثة شروط : .
الأول : أن يكون الدين بسبب البيع لا بسبب القرض . وذلك كما إذا باع شخص لآخر عقارا أو عروض تجارة أو غير ذلك بثمن مؤجل ثم ارتهن به عينا مقابل دينه .
الشرط الثاني : أن يشترط المرتهن أن تكون المنفعة له فإن تطوع بها الراهن له لا يصح له أخذها .
الشرط الثالث : أن تكون مدة المنفعة التي يشترطها معينة . فإذا كانت مجهولة فإنه لا يصح . فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة صح للمرتهن أن يستولي على منفعة المرهون ويأخذها له أما إذا كان بسبب القرض فإنه لا يصح له أن يأخذ المنفعة على أي حال سواء اشترطها أو لم يتشرطها أباحها له الراهن أو لم يبحها عين مدتها أو لم يعينها وذلك لأنه يكون قرضا جر نفعا للمقرض فيكون ربا حراما .
ولا يلزم من كون المنفعة للراهن أن يتصرف في المرهون أو يكون المرهون تحت يده كلا فإن الرهن يكون تحت يد المرتهن ولكنه يعطي منفعته للراهن إذا لم يشترطها بالكيفية المتقدمة فإذا رهن دارا فإن المرتهن هو الذي يؤجرها ولكن يعطي أجرتها للراهن فإذا أذن المرتهن الراهن في إجارتها بطل الرهن ولو لم يؤجرها بالفعل .
ومثل ذلك ما أذنه بالسكنى . أما إذا كان الرهن يمكن نقله كأدوات الفراش فإن مجرد الإذن بإجارتها لا يبطل الرهن بل لا بد في بطلانه من تأجيرها بالفعل : وكذلك إذا أذن الراهن المرتهن في بيع الرهن وسلمه له فإن الرهن يبطل بذلك ويبقى دينه بلا رهن .
الشافعية - قالوا : الراهن هو صاحب الحق في منفعة المرهون على أن المرهون يكون تحت يد المرتهن ولا ترفع يده عنه إلا عند الانتفاع بالمرهون فترد العين المرهونة للراهن مدة الانتفاع إن لم يمكن استثمارها وهي تحت يد المرتهن ثم إذا لم يأتمن المرتهن الراهن على إعارة المرهون إليه يشهد عليه .
ويجوز للراهن أن ينتفع بكل ما لا ينقص العين المرهونة كسكنى الدار وركوب الدابة بدون إذن المرتهن وإلى ذلك يشير الحديث الصحيح " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا " .
وليس للراهن أن يبني على الأرض المرهونة أو يغرس فيها أشجارا فإذا فعل ذلك لم يلزم بهدم البناء ولا بقلع الأشجار قبل حلول الدين . أما بعد حلول الدين فإن كان البناء أو الشجر يضر بثمن الأرض فلا تفي بالدين فإنه يلزم بإزالته وإلا فلا . ولا يدخل الشجر ولا البناء في الرهن لأنه طرأ بعد العقد .
أما التصرف الذي ينقص الذي ينقص قيمة المرهون فإنه لا يصح إلا بإذن المرتهن فلا يصح للراهن أن يؤجر المرهون بعد قبضه مدة تزيد على مدة الرهن . أما إذا كانت الإجارة تنتهي عند حلول الدين أو قبله فإنه يصح لأن ذلك لا يضر المرتهن . أما إذا أذن المرتهن فإنه يصح وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل أن يتصرف الراهن . وإذا رجع ولم يعلم الراهن برجوعه وتصرف بطل تصرفه .
وإذا اشترط المرتهن أن تكون منفعة المرهون له في عقد الرهن فإن العقد يفسد على الراهن وقيل : إن الذي يفسد هو الشرط والعقد صحيح وعلى كل حل فلا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إذا اشترطها في العقد . أما إذا أباح الراهن للمرتهن منفعة العين التي يريد رهنها قبل العقد فإنه يحل له الانتفاع بها بعد العقد كما إذا أعطاه مالا قبل عقد القرض بدون ذكر للقرض ثم عقد معه قرضا بعد ذلك فإنه يصح .
ثم إن الزيادة التي تتعلق بالمرهون تنقسم إلى متصلة ومنفصلة فإن كانت منفصلة فلا تدخل في المرهون كالبيض والتمر والولد المنفصل .
أما إذا رهن له دابة حاملا ولم تلد عند بيعها لسداد الرهن فإنها تباع بحملها ويكون الولد تابعا لأنه متصل وكذلك لو ولدت فإنه يباع تبعا على الصحيح . أما لو حملت بعد الرهن فإنه لا يكون داخلا في المرهون على الأظهر . ومثله الزيادة المتصلة كالسمن وكبر الدابة والشجر فإنه يدخل في المرهون تبعا .
أما إذا أذنه في بيعه ولم يسلمه له وادعى أنه أذنه في بيعه لأن بيعه خير من بقائه فإنه يحلف على ذلك ويبقى ثمنه رهنا للآجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول . وكذلك يبطل الرهن إذا أعار المرتهن الرهن للراهن أو لغير الراهن بإذنه إن لم يشترط رده إليه قبل مضي أجل الدين فإن اشترط ذلك فإن إعارة المرهون لا تبطل الرهن . ومثل الشرط العرف فغذا كان العرف جاريا على أن المستعير يرد العارية قبل مضي أجل الرهن فإنه لا يبطل بالإعارة .
وكذلك يبطل الرهن بإعادته للراهن باختيار المرتهن فإذا تصرف فيه الراهن ببيع ونحوه صح تصرفه . أما إذا لم يتصرف فيه فإن للمرتهن أن يأخذه ثانيا بعد أن يحلف أنه جاهل بأن ذلك نقض للرهن .
هذا واعلم أن الزيادة المتعلقة بالمرهون إن كانت منفصلة كاللبن والسمن والزبد وعسل النحل والبيض وأجرة الدار ونحوها فهي للراهن ولا تدخل في المرهون إلا بالشرط . وقد عرفت ما يصح للمرتهن الانتفاع به منها وما لا يصح وأما الزيادة المتصلة كالجنين في بطن الدابة سواء حملت به وقت الرهن أو بعده وفسيل النخل " وهو ولد النخلة الملتصق بها " فإنه يندرج في المرهون تبعا . أما الصوف على ظهر الغنم فإنه إذا كان تاما فإنه يندرج في المرهون لأن تركه على ظهرها بعد تمامه من غير جز دليل على أن المقصود رهنه مع الغنم أما إذا كان ناقصا لا يمكن جزه فإنه يكون كالزيادة المنفصلة فلا يتبع المرهون فللراهن جزه بعد تمامه .
الحنفية - قالوا : لا يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون بأي وجه من الوجوه إلا بإذن المرتهن فلا يصح له أن يستخدم دابة ولا يسكن دارا ولا يؤجرها ولا يلبس ثوبا ولا يعير شيئا منها ما دامت مرهونة إلا بإذن المرتهن ولا فرق بين أن يكون استعمال المرهون منقصا لقيمته أو لا فإذا أذنه المرتهن فإنه يصح . على أن منافع المرهون وثمرته الناشئة منه من حقوق الراهن مما يتولد من المرهون كالولد والثمر واللبن والبيض والصوف والوبر ونحو ذلك فهو من حقوق الراهن . فإذا بقي إلى فكاك الدين حسب بقسط من الدين .
أما إذا هلك قبل ذلك فلا يحتسب منه شيء بل يعتبر كأنه لم يكن . أما ما كان بدلا عن منفعة كأجرة الدابة المرهونة فإنه ليس من حقوق الراهن . أما المرتهن فإن في جواز انتفاعه بالمرهون بإذن الراهن خلافا : فبعضهم يقول : لا يحل الانتفاع بالمرهون ولو أذنه الراهن سواء كان سبب الدين بيعا أو قرضا لأنه يستوفي دينه كاملا . فتبقى له المنفعة زيادة بدون مقابل وهذا هو عين الربا ولكن الأكثر على أنه يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن لا يشترط ذلك في العقد لأنه إذا شرطه يكون قرضا جر نفعا وهو ربا . ونظير هذا : ما لو اقترض من شخص مالا ثم أهدى له هدية . فإن كانت الهدية مشروطة فإنها تكون مكروهة أما إذا كانت بدون شرطها فإنها جائزة له وإذا أذنه فليس له الرجوع . فإذا استعمل المرتهن المرهون بإذن الراهن وهلك أثناء استعماله فإنه يهلك أمانة فلا شيء على المرتهن ويبقى دينه . أما إذا هلك بعد استعماله أو قبله فإنه يهلك بالدين .
وإذا تصرف الراهن في المرهون بالبيع بدون إذن المرتهن فإن بيعه لا ينفذ إلا إذا قضاه دينه . وإذا لم يجز المرتهن البيع فإنه لا يملك فسخ البيع بل يبقى موقوفا ويكون للمشتري الخيار بين أن يصبر إلى فكاك الرهن وبين أن يرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع وله حق الخيار سواء كان عالما بأن مرهون قبل أن يشتريه أو لا على الصحيح .
وكذلك إذا باعه المرتهن بدون إذن الراهن فإن أجازه الراهن نفذ وإلا فلا وله أن يبطله ويعيده رهنا وهذا هو الصحيح . وبعضهم يقول : ينفذ بيع المرتهن بدون إذن الراهن فإذا أذن الراهن المرتهن في بيع المرهون يبقى ثمنه مرهونا بدله سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن وإن كان لا يصح رهنه ابتداء لأنه دين والدين لا يصح رهنه كما تقدم ولكنه لا يصح في هذه الحالة لأنه لم يرهن الدين ابتداء .
وإذا رد المرتهن المرهون للراهن بإعارته له فإن عقد الرهن لا يبطل بذلك وإنما يبطل ضمان المرتهن لأنه ضامن للمرهون ما دام تحت يده فإذا رد للراهن وهلك عنده لا يكون المرتهن مسؤولا عنه فلا يسقط شيء من دينه بهلاكه .
فإذا أعاده الراهن للمرتهن ثانيا عاد ضمانه عليه وللمرتهن أن يسترده إلى يده فإذا مات الراهن قبل رجوع المرهون للمرتهن كان المرتهن أحق به من سائر أرباب الديون الأخرى لأن عقد الرهن باق وتسمية رد المرهون للراهن إعارة فيها تسامح لأن الإعارة تمليك المنافع بلا عوض والمرتهن لم يملكها غيره ؟ .
ولكن لم يترتب على رد المرهون للراهن ما يترتب على الإعارة من عدم الضمان ومن جواز استردادها اشبه الإعارة فسمي إعارة . ومثل العارية في هذه الأحكام الوديعة إلا إذا أذن الراهن المرتهن في أن يودع المرهون إنسانا فإنه إذا هلك المرهون عند من أدع عنده فإنه يهلك بالدين ففيه فرق بين الوديعة والعارية في حالة ما إذا أودع عند أجنبي بإذن . وحاصل هذا المقام : أن جملة ما يقع من التصرفات في المرهون ستة : .
أحدها : العارية .
ثانيها : الوديعة وقد عرفت حكمها .
ثالثها : الرهن وهو مبطل للرهن فغذا أذن الراهن للمرتهن في أن يرهن العين المرهونة لغيره ثانيا بطل عقد الرهن الأول وكذلك إذن المرتهن للراهن في ذلك .
رابعها : الإجارة ولها حالتان : .
الحالة الأولى : أن يكون المستأجر هو الراهن كما إذا رهن محمد لخالد فدانا ثم استأجره محمد منه وحكم هذه الحالة : أن الإجارة تكون باطلة وأن المرهون يكون كالمستعار أو المودع فلا ضمان بهلاكه وللمرتهن أن يسترده متى أراد .
الحالة الثانية : أن يكون المستأجر هو المرتهن وجدد استلام المرهون بالإجارة أو يكون المستأجر أجنبيا عنهما بإذنهما وفي هذه الحالة يبطل عقد الرهن وتكون الأجرة للراهن ويقبضها من باشر العقد منهما إذا كانت الإجارة منهما لأجنبي ولا يعود المرهون مرهونا إلا بعقد جديد .
خامسها : البيع وقد عرفت حكمه .
سادسها : الهبة وهي مثل البيع فإذا أذن الراهن للمرتهن في أن يهب المرهون بطل الرهن ولا يبطل بموت الراهن ولا المرتهن ولا بموتهما ويبقى المرهون عند الورثة على حاله .
الحنابلة - قالوا : المرهون إما أن يكون حيوانا يركب ويحلب أو يكون غير حيوان فإن كان محلوبا أو مركوبا فللمرتهن أن ينتفع بركوبه ولبنه بغير إذن الراهن نظير الإنفاق عليه وعليه أن يتحرى العدل في ذلك .
أما إن كان المرهون غير مركوب ومحلوب فإنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بإذن الراهن مجانا بدون عوض ما لم يكن سبب الرهن قرضا فإنه لا يحل للمرتهن الانتفاع به ولو بإذن الراهن .
وكذلك لا يصح للراهن أن يتصرف في المرهون بدون إذن المرتهن فلا يصح له أن يجعله وقفا أو يهبه لأحد أو يرهنه ثانيا أو يبيعه . كما لا يصح له أن ينتفع به بالسكنى والإجارة والإعارة وغير ذلك بغير رضا المرتهن . وكذلك لا يملك المرتهن شيئا من ذلك بغير رضا الراهن فإذا لم يتفقا تعطلت منافع المرهون فإن كان دارا أغلقت وإن كان أرضا تعطلت منفعتها حتى يفك الرهن فلا يصح أن ينفرد أحدهما بالتصرف .
وما يتولد من المرهون سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه كاللبن والبيض والصوف وما يسقط من الليف والسف والعراجين وما قطع من الشجر من حطب وأنقاض الدار كل ذلك يكون رهنا بيد المرتهن أو وكيله أو من اتفقا عليه فيباع مع الأصل إذا بيع فإن كان مما لا يمكن بقاؤه فإنه يباع ويجعل ثمنه رهنا كما تقدم .
ويصح أن يأذن الراهن في بيع المرهون وهو على ثلاث صور : .
الصورة الأولى : أن يأذنه قبل حلول الدين مع اشتراط جعل الثمن رهنا وفي هذه الحالة يصح البيع والشرط .
والصورة الثانية : أن يأذنه في بيعه بعد حلول جزء من الدين وفي هذه الحالة يصح البيع ويأخذ من ثمنه قيمة ما حل من الدين ويبقى الباقي رهنا إن شرط ذلك .
الصورة الثالثة : أن يأذنه بالبيع قبل حلول شيء من الدين بدون أن يشترط شيئا وفي هذه الحالة يبطل الرهن وينفذ البيع ويبقى دين المرتهن بلا وثيقة )