وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمار بكسر المثلثة اسم جنس جمعي للثمرة وجمع الثمرة الحقيقي ثمرات ومفرد الثمار : ثمر كجبال وجل . وتجمع الثمار على ثمر ككتاب وكتب : ويجمع الثمر بضم المثلثة على أثمار كعنق وأعناق .
ومعناه على أي حال : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل فيقال : ثمرة الأراك كما يقال ثمر العنب .
وتنقسم الثمار باعتبار كونها مبيعة إلى قسمين : لأنها إما أن تكون تابعة في البيع لشجرها بحيث يكون المقصود بالبيع الشجرة وقد عرفت أنها تدخل في المبيع على التفصيل المتقدم .
وإما أن يكون المقصود بالبيع هو الثمار مستقلة سواء كانت على أشجارها كما هو الحال في بيع ثمار النخيل والكروم والحدائق " الجناين " في زماننا أو كانت منفصلة عن أشجارها في كل ذلك تفصيل المذاهب .
( الشافعية - قالوا : المراد بالثمرة هنا ما يشمل المشموم كالورد والياسمين والريحان ويشمل شجرة البقل التي تؤخذ مرة بعد أخرى والبطيخ والباذنجان والبامية وحكم الثمر المبيع تبعا لشجرة أن يكون للبائع أو المشتري بالشرط فإن سكت عن الشرط لواحد منهما فهو أقسام ثلاثة : الأول : أن يكون المبيع نخلا عليه بلح وله حالتان : .
الحالة الأولى : أن يكون قد ظهر ثمره بتأبره ومعنى ظهوره بتأبره : أن يتشقق الغلاف الذي داخله الطلع " العناقيد " البيضاء التي يؤخذ منها ويوضع على طلع النخلة فيجيء ثمرها جيدا . وحكم هذا : أن يكون للبائع فلا يتبع الأصل في البيع .
ومعنى التأبير الحقيقي : هو التلقيح الذي هو وضع طلع الذكر على طلع النخلة بالفعل ولكنه ليس مرادا هنا بل المراد تشقق الطلع مطلقا ولا يلزم ظهور الثمرة بتأبير جميع النخل المبيع بل يكفي تأبير البعض ولو قليلا ولو كان تشقق الطلع في غير أوانه فإن التمر في هذه الحالة يكون للبائع ولا يتبع المبيع .
الحالة الثانية : أن لا يكون ثمره قد ظهر منه شيء وليس بموجود وفي هذه الحالة يكون ما ظهر منه بعد العقد للمشتري وليس للبائع الحق فيه مطلقا ولو اشترطه .
أما إذا كان موجودا ولكنه غير ظاهر فإنه في هذه الحالة يكون للبائع .
القسم الثاني : أن يكون المبيع شجرا غير النخل وله هاتان الحالتان المتقدمتان إلا أن ظهور ثمره لا يكون بالتأبير فإن التأبير خاص بالنخل وإنما يكون ببروزه سواء كان له نور وتناثر كالمشمش . أو لميكن له نور كالتوت . وحكم ما ظهر منه : أن يكون للبائع وما لم يظهر منه يكون تابعا للمبيع فهو للمشتري . وهذا بخلاف البلح فإنك قد عرفت أن غير الظاهر منه متى كان موجودا يكون للبائع إذا تشقق بعض طلع النخل .
القسم الثالث : أن يكون المبيع شيئين مختلفين وتحته ثلاث صور : .
الصورة الأولى : أن يكون الاختلاف بحسب المكان وذلك كما إذا اشترى نخلا موجودا في بستانين فإن النخل في أحدهما غير النخل الموجود في الآخر .
الصورة الثانية : أن يكون الاختلاف بحسب العقد كأن يشتري نخلا واحدا في عقدين وحكم هذا القسم بصوره الثلاث : أن يكون الظاهر من ثمره يكون للبائع وغيره يكون للمشتري .
وبقيت صورة رابعة وهي : أن يشتري شجرة قد تحمل في السنة مرتين كالتين مثلا وقد بينت لك حكمه في القسم الثاني وهو أن ما ظهر منه يكون للبائع وما لم يظهر يكون للمشتري بخلاف ما يحمل مرة واحدة كالنخل فإن الموجود الذي لا يظهر منه يكون للبائع أيضا على الوجه المتقدم .
وأما حكم بيع الثمر وحده فإنه ينقسم إلى قسمين : .
القسم الأول : أن يكون الثمر قد ظهر صلاحه وفي هذه الحالة يجوز بيعه مطلقا سواء كان على شجره أو لا وسواء شرط قطعه أو بقاؤه أو لا . وظهور الصلاح يعرف بأمور تختلف باختلاف الثمر .
أحدها : اللون : وهو علامة لظهور صلاح بعض الثمار كالبلح والعناب . فمتى تلونا فقد بدا صلاحهما .
ثانيها : الطعم كحلاوة القصب وحموضة الرمان .
ثالثها : النضج واللين كالبطيخ والتين .
رابعها : القوة والاشتداد كالقمح والشعير .
خامسها : الطول والامتلاء كالملوخيا والفاصوليا واللوبيا .
سادسها : كبر الحجم كالقثاء .
سابعها : انشقاق الغلاف كالقطن والجزر .
ثامنها : تفتح الزرع كالورد والياسمين .
وإذا باع شيئا بدا صلاحه فإن على البائع سقي ما بقي حتى يستكمل نموه ويسلم من التلف والفساد . فإذا اشترط أن يكون ذلك السقي على المشتري بطل البيع ولو تلف بترك السقي المطلوب من البائع انفسخ البيع .
القسم الثاني : أن لا يكون الثمر قد بدا صلاحه وفي هذه الحالة لا يجوز بيعه وحده دون أصله إلا بشرط قطعه ما لم يكن الأصل مملوكا للمشتري فإنه يصح بيع الثمر له من غير شرط القطع على الصحيح فإذا اشترى شخص شجرة عليها ثمر ظاهر فإن الثمر يكون للبائع وقد علمت أنه لا بد من اشتراط قطعه في هذه الحالة فإذا باعه لنفس من اشترى الشجرة فإنه لا يجب اشتراط القطع لأنها شجرة مملوكة للمشتري والثمر الذي عليها أصبح ملكه فلا يكلف قطعه .
وأما بيع الزرع فإنه يجوز إذا بدا صلاحه مطلقا وإن لم يبد صلاحه فلا يجوز بيعه وحده إلا بشرط قطعه أو قلعه . ولا يصح بيع حب مستتر في سنبله كقمح وسمسم وعدس وحمص سواء كان وحده أو مع أصله . أما إذا بيع الأصل وحده فيصح أن يتبعه هذه الأشياء على المتقدم بيانه . وهذا ولا يصح بيع القمح في " سنبله " بالقمح الخالص من التبن لأن هذا البيع يسمى بيع " المحاقلة " وهو منهي عنه . وكذلك لا يجوز بيع الرطب على النخيل بالتمر ويسمى بيع المزابنة وهو منهي عنه أيضا على أنه يصح بيع الرطب أو العنب وهو على شجره خرصا بتمر أو زبيب كيلا .
ولا يصح بيع الرطب وهو على نخله بالتمر لأن ذلك هو بيع المزابنة المنهي عنه المذكور إلا في العرايا فإنه يصح بيع الرطب على النخل بالتمر . والعرية : ما يفردها مالكها للأكل فإذا كان له بستان " حديقة " وأفرد منه بعض نخله للأكل منه فإنه يجوز أن يبيع ثمرها الرطب بالتمر اليابس خرصا - بكسر الخاء - ومعناه : أن يقدر ما عليها من التمر بالتخمين بأن يقدر البائع أو المشتري أو غيرهما بطريق الحدث والتخمين ما على النخلة من الرطب إن كان يساوي إردبا أو أكثر أو أقل فيأخذه المشتري ويدفع ثمنه تمرا كيلا مثلا ما تم عليه التقدير .
ومثل رطب النخل وتمره في ذلك الحكم : العنب والزبيب فإنه يجوز أن يبيع العنب في كرمه خرصا بالزبيبن كيلا لأن النبي A رخص في التمر والرطب وقيس عليه الزبيب والعنب وسبب هذه الرخصة : أن بعض الفقراء الذين لا يملكون مالا شكوا إلى رسول الله A أنهم لا يجدون شيئا يشترون به الرطب سوى التمر فرخص لهم في شراء ذلك على أن الرخصة أصبحت عامة للفقراء وغيرهم لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب .
وإذا كان الثمن ثمرا على الشجر بأن اشترى رطبا على شجرة بتمر على شجرة فإنه يشترط أن يكون الثمن كيلا بأن يقدر الرطب ويحدد كيل الثمن فلا يصح تقديره تخمينا .
ويشترط لصحة بيع العرايا تسعة شروط : .
أحدها : أن يكون المبيع أقل من خمسة أوسق في حال جفافه وإن كان أكثر من ذلك وقت المبيع .
ثانيها : أن لا يتعلق بها حق الزكاة . وإلا فلا يصح بيعه .
ثالثها : أن يكون المبيع عنبا أو رطبا .
رابعها : أن يكون ما على الأرض مكيلا والآخر مخروصا .
خامسها : أن يكون ما على الأرض يابسا والآخر رطبا .
سادسها : أن يكون الرطب على الأشجار .
سابعها : أن يتقابضا قبل التفرق بتسليم التمر والزبيب كيلا وتخلية الشجر للمشتري ليقطع منه الثمر وإن لم يكن الشجر في مجلس العقد ولكن لا بد من بقائهما في المجلس حتى يمضي زمن الوصول إلى الشجر .
ثامنها : أن يكون الثمر قد ظهر صلاحه .
تاسعها : أن لا يكون مع المبيع أو الثمن شيء من غير جنسه .
وخرج بالرطب والعنب سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش فلا يصح بيع رطبها بجافها لكونها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يمكن تقديرها .
المالكية - قالوا : المراد بالثمار هنا ما يشمل الفواكه كالبلح والتين والرمان والخضر : كالخس والكراث والفجل . والحبوب : كالقمح والشعير فإذا بيع شيء منها وهو على شجره أو قائم لم يقطع فإن لذلك البيع حالتين : .
الحالة الأولى : أن يكون قد ظهر صلاح الثمار ومعنى الصلاح يختلف باختلاف تلك الثمار فيظهر صلاح الفاكهة كالبلح والعناب باصفراره أو احمراره .
واختلف في " القاوون " و " الحرش " والعجور " العبد اللاوي " و " الدميري " و " الشهد " على قولين : .
أحدهما : أن ظهور صلاحه يكون باصفراره بالفعل .
ثانيهما : أن يكون يقرب من الاصفرار وإن لم يصفر . أما البطيخ الأخضر فظهور صلاحه يكون بتلون لبه بالاحمرار أو الاصفرار . ويظهر صلاح الزيتون إذا قرب من الاسوداد ومثله العنب الأسود ويظهر صلاح باقي أنواع الفاكهة بظهور ألوانها المختلفة وظهور الحلاوة فيها .
والمدار في كل ذلك على إمكان الانتفاع بها ولو بعد قطعها بزمن كالموز مثلا فإنه يصح بيعه وهو أخضر لم يستو إذا كان يستوي بعد ذلك يوضعه في تبن أو نخالة أو غير ذلك ومثله المنجو .
ويظهر صلاح الزهر بانفتاح أكمامه وظهور ورقه كالورد والياسمين وغيرهما ويظهر صلاح البقول " الخضر " كاللفت والجزر والفجل والبصل والبنجر ونحوهما بتمام ورقه والانتفاع به وعدم فساده بقلعه .
ويظهر صلاح القمح والحبوب بيبسه وانقطاع شرب الماء عنه بحيث لا ينفعه الماء إذا سقي به وحكم ما ظهر صلاحه : أنه يصح بيعه وهو على شجره جزافا بدون كيل ولا وزن كما يصح أن يباع منفردا أو تابعا لشجره بلا فرق بين أن يشترط قطعه أو يبقى على شجره . وإنما يشترط أن لا يكون التمر مستترا في غلافه أو ورقه كالبلح والعنب فإنهما ظاهران . أما إن كان مستترا كالقمح والشعير المستتر في سنبله والجوز واللوز المستترين في قشرهما فإنه لا يجوز بيعه منفردا بدون قشره جزافا فلا يصح أن يشتري القمح الموجود في سنبله " سبله " بدون السنبل كأن يقول للبائع : اشتريت القمح الموجود في هذه المزرعة وحده بدون تبنه جزافا " حميلة بدون كيل ولا وزن " إلا إذا كان القمح قد يبس ولم ينفعه الماء إذا سقي به فإنه في هذه الحالة يجوز شراؤه وهو في سنبله وحده جزافا .
ومثل القمح في ذلك : الجوز واللوز واللوبيا والفاصوليا ونحو ذلك مما له قشر فإنه لا يصح شراؤه مجردا عن قشره جزافا . أما شراؤها بالكيل أو الوزن فإنه يصح بدون قشره على أي حال .
الحالة الثانية : أن لا يكون قد ظهر صلاح الثمار عكس الحالة الأولى . وحكم هذا : أنه يصح بيعه في ثلاث صور : .
الصورة الأولى : أن يكون مع أصله كالشجرة بالنسبة للثمر والأرض بالنسبة للزرع فيصح بيع الثمر مع شجرة قبل بدو صلاحه كما يصح بيع الزرع مع أرضه كذلك .
الصورة الثانية : أن يبيع الأصل بدون تعرض لذكر الثمر والزرع ثم يلحق به الثمر أو الزرع الذي لم يبد صلاحه كما تقدم .
الصورة الثالثة : أن يبيع الثمر أو الزرع وحده بدون أن يبيع أصله ولكن يشترط لصحته ثلاثة شروط : .
الأول : أن يشترط قطعه حالا فلا يصح تركه إلا زمنا يسيرا بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر فإذا اشترط بقاءه على أصله حتى يتم نضوجه فإنه لا يصح . وكذلك إذا أطلق ولم يشترط قطعه أو بقاءه .
الشرط الثاني : أن يكون مما ينتفع به كحصرم العنب قبل أن يستوي وإلا فلا يصح بيعه لأنه يكون إضاعه مال وغش وهذا شرط لكل مبيع سواء كان هذا أو غيره .
الشرط الثالث : أن يكون فيه حاجة إلى شرائه وإن لم تبلغ حد الضرورة لا فرق بين أن يكون بيعه على هذه الحالة معروفا عند أهل البلد أو لا .
وإذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطعها ثم اشترى أصلها جاز إبقاء الشجرة . أما إذا اشتراها بشرط إبقائها ثم اشترى أصلها فإنه لا يجوز إبقاؤها لأن بيع الثمرة وقع فاسدا من أول الأمر .
وإذا فسخ العقد وكانت الثمرة على الشجرة كان ضمانها على البائع . أما إذا قطعها المشتري فإن عليه ردها إن كان تمرا وكان باقيا فإن تعذر رد مثله إن علم وإلا رد قيمته . أما إن كانت رطبا فإن عليه أن يرد قيمتها . وهذا كله إذا اشتراها بشرط تبقيتها . أما إذا اشتراها ولم يشترط شيئا ثم قطعها نفذ البيع بالثمن ولا شيء على البائع أو المشتري . ولا يشترط في صحة بيع الثمر على شجره أن يظهر صلاحه في جميع الشجر فإذا كان عنده حديقة " جنينة " بها أشجار مختلفة من نخل ورمان وعنب وتين ومانجو وجوافى وغير ذلك إذا كانت في حديقة واحدة وظهر صلاح ثمر نوع منها ولو في شجرة واحدة فإنه يصح أن يبيع باقي ثمار ذلك النوع وإن لم يبد صلاحها فإذا ظهر صلاح الرمان في شجرة واحدة صح له أن يبيع جميع الرمان وإن لم يبد صلاحه إذا كان لا يفرغ رمان الشجرة التي ظهر صلاحها قبل ظهور صلاح ما يجاورها أما إذا أثمرت شجرة مبكرة بحيث يستوي ثمرها قبل ظهور صلاح ثمر غيرها فإنه لا يجوز وهكذا سائر الأجناس .
أما في غير جنسه كما إذا ظهر صلاح العنب ولم يظهر صلاح التين فقيل : يصح بيع التين الذي لم يظهر صلاحه بظهور صلاح العنب الذي هو من غير جنسه . وقيل : لا يصح . وكذلك اختلف فيما إذا ظهر صلاح جنس من الأجناس في حديقة من حدائق البلد ولم يظهر في باقيها فهل يصح بيع باقي الحدائق التي لم يظهر فيها صلاح الثمر قياسا على ما ظهر أو لا ؟ خلاف .
ثم إن الزرع الذي له خلفه كالبرسيم والياسمين وثمار الخضر كالخيار والعجور والقرع والجميز تكون خلفته للمشتري حتى ينقطع ثمره وليس له وقت مؤقت .
( يتبع . . . )