وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيوع المنهي عنها نهيا لا يستلزم بطلانها كثيرة : .
منها : بيع النجش - بفتح النون وسكون الجيم : وهو الزيادة في البيع بأن يزيد الشخص في السلعة على قيمتها من غير أن يكون له حاجة إليها ولكنه يريد أن يوقع غيره في شرائها .
وهو حرام نهى عنه رسول الله A فقد روى في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله A : " نهى عن بيع النجش " فإن كان البائع متوطئا مع الناجش كما يفعل بعض التجار فإن الإثم يكون عليهما معا وإلا فإن الإثم يكون على الناجش وحده . أما إذا لم ترد السلعة على قيمتها فإنه لا يكون حراما .
وفي حكمه تفصيل المذاهب .
( المالكية - قالوا : إذ علم البائع بالناجش ورضي عن فعله فسكت حتى تم البيع كان البيع صحيحا ولكن للمشتري الخيار في أن يمسك المبيع أو يرده فإن ضاع المبيع وهو عنده قبل أن يرده للبائع فإنه يلزمه أن يدفع الأقل من الثمن أو القيمة وتعتبر القيمة يوم العقد لا يوم القبض أما إذا لم يكن البائع عالما فإنه لا خيار للمشتري على أي حال .
الشافعية - قالوا : إذا كان البائع غير متواطئ مع الناجش فلا خيار للمشتري باتفاق . أما إذا كان متواطئا ففيه خلاف : والأصح أنه لا خيار للمشتري أيضا لأنه قصر في بحث السلعة بنفسه واعتمد على من أوقعه وغره فلا حق له .
الحنفية - قالوا : بيع النجش مكروه تحريما إذا زادت السلعة عن قيمتها .
الحنابلة - قالوا : للمشتري في بيع النجش الخيار سواء تواطأ الناجش مع البائع أو لم يتواطأ بشرط أن اشترى السلعة بغبن زائد على العادة فيخير بين رد المبيع وإمساكه وقال بعضهم : إذا أمسكه يرجع على البائع بفرق الثمن الذي زاد عليه فيأخذه منه . ومثل بيع النجش ما إذا قال البائع للمشتري : قد أعطيت في هذه السلعة كذا فصدقة ثم اتضح أن البائع كاذب فإن للمشتري الخيار في الرد والإمساك . على أنه يشترط في الحالتين : أن يكون المشتري جاهلا . أما إن كان عارفا فلا خيار له لأنه يكون قد فرط ) .
ولا يجوز أن يضاف ( الحنفية - قالوا : يجوز أن يضاف في الصرف جنس إلى جنس آخر سواء كان نقدا أو غيره فإذا باع بإردب قمح وإردب شعير بإردب ونصف قمح وإردب شعير فإنه يصح وينصرف كل جنس إلى جنسه . وكذلك يصح بيع شاة وجنيه شاة وجنيه أو بشاتين أو جنيهين ) في الصرف جنس إلى آخر غير النقد : كأن يبيع جنيها وشاة بجنيه أو شاتين أو جنيهين وتسمى هذه المسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو درهمين . لأهم يمثلون لها بهذا المثال . وذلك لأن الثمن يقسط على المبيع فيكون الثمن نصف شاة ونصف جنيه يقابل المبيع نصف شاة ونصف جنيه . وهذا فيه احتمال كون نصف الشاة من الثمن أكثر أو أقل من نصف الشاة المبيعة واحتماع كون الشاة بتمامها قيمتها أكبر من الجنيه .
والاحتياط في ترك الأمور التي يحتمل فيها الربا . أما إذا أضيف جنس إلى جنس من النقد فإنه ( المالكية - قالوا : لا يصح أيضا أن يضاف جنس الذهب إلى جنس الفضة في الصرف فلا يصح أن يبيع جنيها وريالا بجنيه وريال ) يصح إذا باع جنيها مصريا قديما وريالا بجنيه مصري جديد وريال متساويين في القيمة والوزن لأن إضافة الجنسين من الذهب والفضة إلى بعضهما في الصرف جائز .
ومنها بيع الحاضر للبادي : وهو أن يتولى شخص من سكان الحضر السلعة التي يأتي بها البدوي من البادية بقصد بيعها دفعة واحدة فيبيعها " السمسار " على مثله تدريجيا فيضيق على الناس ويرفع ثمن السلعة .
وفي حكمه تفصيل المذاهب .
( المالكية - قالوا : لا يجوز أن يتولى أحد من سكان الحضر بيع السلع التي يأتي بها سكان البادية بشرطين : .
أحدهما : أن يكون البيع لحاضر فإذا باع لبدوي مثله فإنه يجوز .
ثانيهما : أن يكون ثمن السلعة غير معروف بالحاضرة فإن كان معروفا فإنه يصح . وذلك لأن علة النهي هي تركهم يبيعون للناس برخص فينتفع الناس منهم فإذا كانوا عارفين بالأسعار فإنه لا فرق حينئذ بين أن يبيعوا بأنفسهم وبين أن يبيع لهم السماسرة وقيل : لا يجوز مطلقا أما شراء ساكن الحاضرة لأهل البادية فإنه يجوز .
وهل سكان القرى الصغيرة مثل سكان البوادي ؟ قولان : أظهرهما أنه يجوز أن يتولى ساكن الحاضرة بيع السلع التي يأتي بها سكان القرى فإذا تولى أحد من سكان المدن بيع السلع التي يأتي بها سكان البادية مع وجود الشرطين المذكورين فإن البيع يفسخ ويرد المبيع لبائعه ما لم يكن قد استهلك فإنه ينفذ بالثمن . ويكون كل من البائع والمشتري والسمسار قد ارتكب معصية يؤدب عليها ويعزر فاعلها بالجهل بالتحريم .
الحنابلة - قالوا : بيع الحاضر للبادي حرام ولا يصح أيضا . وإنما يحرم ولا يصح بخمسة شروط : .
أحدها : أن يكون البادي قد حضر بالسلعة ليبيعها أما إن كان قد حضر بها ليخزنها أو ليأكلها فحضه أحد الحاضرين على بيعها ثم تولى له بيعها فإنه يجوز لأن في ذلك توسعة لأهل المدينة والمراد بالبادي كل من يحضر إلى المدينة من غير أهلها سواء كان بدويا أو لا . ثانيهما : أن يقصد البدوي بيع سلعته بسعر يومها أما إذا قصد أن يتربص بها ولا يبيعها رخيصة فإن المنع يكون من جهة البائع لا من جهة الحاضر الذي تولى بيعها سمسرة . ثالثها : أن يكون البدوي جاهلا بالسعر فإذا كان عالما به فإنه يصح للحاضر أن يتولى له بيع سلعته لأنه لم يزده علما . رابعا : أن يكون المشتري من أهل الحاضرة أما إن كان بدويا مثله فإنه يصح للحاضر أن يتولى البيع له لأنه لا أثر للتوسعة في بيع بدوي لمثله خامسها : أن يكون الناس في حاجة إلى سلعته . أما شراء أهل الحاضرة للبادي فجائز .
الشافعية - قالوا : بيع الحاضر للبادي المذكور حرام . وهل هو كبيرة أو صغيرة ؟ خلاف : وإثمه على من يعلم أنه حرام سواء كان الحاضر أو البادي . وبعضهم يقول : إن إثمه على الحاضر أما البادي فلا إثم عليه لأنه وافقه على ما فيه مصلحة له فيعزر في ذلك . والحاضر : ساكن الحاضرة وهي المدن والريف والقرى . والريف : أرضها فيها زرع وخصب ولا بناء بها " وإن كان بها بيوت الأعراب المأخوذة من الشعر " . وليس ذلك مرادا هنا . وإنما المراد : الغريب الذي يأتي بالمتاع من خارج البلد ليبيعه فيها بل قال بعضهم : إن التقيد بالغريب ليس بشرط فلو كان عند واحد من أهل البلد متاع مخزون من قمح ونحوه ثم أخرجه ليبيعه دفعة واحدة فقال له شخص آخر ليباع تدريجيا فإنه يأثم سواء كان من أهل البلد أو كان غريبا مثله وسواء كان هو الذي يتولى بيعه له أو غيره لأن العلة في النهي متحققة في الحالتين : وهما : التضييق على الناس وغلاء الأسعار . واعتمد بعضهم أن يكون القادم بالمتاع غريبا . أما القائل بأنه يأثم مطلقا سواء كان غريبا أو من أهل البلد . فإنما يحرم ذلك بثلاثة شروط : أحدها أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه في ذاته كالطعام وإن لم يكن جميع أهل البلد في حاجة إليه بل يكتفي احتياج طائفة ولو كانوا غير مسلمين فإذا كان الطعام لا تعم الحاجة إليه كالفاكهة ونحوها فإنه لا يحرم فيها ذلك . ثانيها : أن يكون القادم قاصدا لبيع السلعة بسعر يومه أما إذا كان يريد بيعها على التدريج فقال له شخص : أنا أتولى لك بيعها تدريجا فإنه لا يأثم لأن القائل لم يضر بالناس في هذه الحالة ولا سبيل لمنع صاحب السلعة بيعها تدريجا لأن المالك يتصرف كما يشاء في حدود الدين . ثالثها : أن يستشيره صاحب السلعة فيما هو أنفع له هل البيع تدريجا أو البيع دفعة واحدة ؟ وفي هذا خلاف : والمعتمد أنه يجب عليه أن يشير عليه بما هو الأنفع له . فإذا قال له : بعه تدريجا أو أتولى لك بيعه تدريجا فإنه لا يأثم .
الحنفية - قالوا : المراد بالحاضر السمسار والبادي البائع القروي فلا يصح أن يمنع السمسار " ساكن الحضر " البائع القروي من البيع فيقول له : لا تبع أنت فإنني أعلم بذلك منك فيتوكل له ويبيع ما جاء به من سلعة .
وحكم هذا أنه مكروه تحريما فهو صغيرة من الصغائر وإنما يكره في حالة ما إذا كان الناس في حالة قحط واحتياج فإن هذا يضر بهم فيزيد عليهم ثمن السلعة ويضيق عليهم أما إذا كان الناس في حالة رخاء وسعة فإنه لا يكره ) .
ومنها تلقي الركبان القادمين بالسلع على تفصيل في المذاهب .
( المالكية - قالوا : ينهى عن تلقي السلع التي ترد إلى بلد من البلدان لتباع فيها فلا يحل لشخص أن يقف خارج البلدة ويتلقى البائعين الذين يحضرون بسلعهم فيشتريها منهم لأن في ذلك إضرار بأهل البلدة وتضييقا عليهم فإذا ابتعد عن البلدة مسافة ستة أميال فإنه يصح له حينئذ أن يشتري من تلك السلع ما يشاء سواء كان لتجارة أو لقوت وسواء كانت البلدة الواردة إليها السلع لها سوق أو لا على المعتمد . أما من كان على مسافة أقل من ستة أميال فإن كان للبلد سوق فإنه لا يجوز له أن يشتري للتجارة . أما للقوت فإنه يجوز . وإن لم يكن لها سوق فإنه يجوز أن يشتري للتجارة وللقوت . فإذا وصلت السلع إلى البلد فإن كان لها سوق فلا يجوز الأخذ منها مطلقا إلا إذا وصلت السوق وإن لم يكن لها سوق جاز الأخذ منها مطلقا للتجارة وللقوت .
وإذا كان صاحب السلعة في البلد والسلعة في بلد آخر وكان يريد أن يأتي بها ليبيعها في البلدة الموجودة فيها فإنه لا يجوز شراؤها منه بالوصف قبل وصولها أيضا وشراء السلعة الممنوع تلقيها صحيح ويضمن المشتري بمجرد العقد . ولكن هل يختص بها المشتري بعد شرائها أو يلزم بعرضها على أهل السوق ليشاركه فيها من يشاء ؟ قولان مشهوران : .
ويستثنى من هذه السلع : الثمار والخبز وجمال السقائين .
الحنفية - قالوا : يكره تحريما تلقي الركبان الذين يأتون بالسلع ليبيعوها في بلد من البلدان لأن المشتري إما أن يتلقى السلع مع حاجة أهل البلد إليها ثم يبيعها لهم بالزيادة فيضر بهم وإما أن يغرر بالواردين فيشتري منهم بسعر أرخص من سعر السلعة وهم لا يعلمون فالكراهة تتحقق في الصورتين .
الشافعية - قالوا : إذا تلقى الركبان الذين يحملون متاعا لبيعه في بلد من البلدان فاشتراه قبل وصولهم ومعرفتهم بالسعر فإنه يأثم . ويكون لصاحب المتاع الخيار بعد أن يلعم بالثمن بشرطين : .
الشرط الأول : أن يشتريه منهم بغير سعر البلد فإن اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم .
الشرط الثاني : أن لا يكون البائع عالما بالثمن فإن كان عالما بالثمن فإنه لا يكون له الخيار ولو اشتراه منه بأقل من سعر البلد . ومن ثبت له الخيار فهو على الفور فإذا لم يختر إمضاء البيع أو فسخه بعد علمه بالثمن مباشرة سقط حقه في الخيار . وإذا ادعى أنه يجهل الخيار أو يجهل كونه فورا فإنه يصدق .
وإذا خرج لغرض آخر لا لتلقي الركبان كأن خرج متريضا أو خرج ليصطاد فاشترى سلعة من القادمين للبيع في البلد فالأصح أنه يأثم إذا كان عالما بالحكم لأن العلة متحققة وهي عين القادمين والتعزير بهم .
وإذا تلقى الركبان القادمين لشراء السلع من البلد فاشترى لهم " كسمسار " فقيل : يجوز وقيل : لا يجوز والمعتمد عدم الجواز .
الحنابلة - قالوا : في تلقي الركبان وشراء السلع من القادمين بها لبيعها في البلد قولان : قول بالكراهة وقول بالحرمة والقول الثاني أولى . والمراد بالركبان : القادمون بالسلع مطلقا ولو مشاة ومن اشترى منهم شيئا أو باعهم شيئا ثم غبنهم فيه غبنا يخرج عن العادة فإن لهم الخيار في إمضاء العقد وفسخه عندما يعلمون بحقيقة الثمن ) .
ومنها السوم على سوم الغير : وهو أن يتفق المتبايعان على بيع سلعة بثمن ويتراضيا عليه مبدئيا فيأتي رجل آخر فيساوم المالك بسعر أكثر من السعر الذي رضي به كأن يقول : لا تبعه وأنا أشتريه منك بأكثر من السعر الذي رضيت به . ومثله ما إذا رضي المشتري بالبيع مبدئيا فجاء آخر وقال له : رده وأنا أعطيك أحسن منه . أو أعطيك بثمن أقل . أما المزايدة ابتداء قبل أن يرضى البائع والمشتري ويركنان إلى البيع فإنها جائزة . وقد نهى رسول الله A عن السوم بقوله : " لا يسوم الرجل على أخيه " رواه الشيخان وهو يتضمن النهي عن الفعل وفيحكمه تفصيل المذاهب .
( الحنفية - قالوا : السوم على سوم الغير يكره تحريما إذا اتفق المشتري مع البائع على تعيين الثمن مبدئيا وركن البائع إلى البيع بذلك أما إذا لم يركن البائع إلى الثمن فإنه يصح الزيادة عليه بل هو محمود لما فيه من منفعة البائع ورواج السلعة ومثل البيع خطبة النكاح . فإنه يكره أن يخطب الرجل خطيبة غيره بعد الاتفاق على المهر وإلا فلا يكره . وكذلك الإجارة .
المالكية - قالوا : السوم على سوم الغير إن كان قبل الركون إلى الثمن والاتفاق عليه مبدئيا فإنه يكون خلاف الأولى . أما بعد الركون إلى الثمن فإنه حرام .
الشافعية - قالوا : السوم على سوم الغير يحرم بعد استقرار الثمن والتراضي به صريحا أما إذا سكت البائع أو قال : حتى أستشير فإنه لا يكون رضا بالثمن صريحا فلا يحرم السوم في هذه الحالة على الصحيح وإنما يحرم إذا كان عالما به فإذا لم يكن عالما له فإنه لا يحرم .
الحنابلة - قالوا : يحرم سوم الرجل على سوم أخيه بعد رضا البائع بالثمن صريحا ولا تحرم المساومة والمزايدة في حالة المنادة على المبيع بالبيع كما يفعله كثير من الناس فإنه جائز بلا نزاع )