وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قد ذكرنا في تعريف الطهارة تعريف النجاسة مجملا عند بعض .
المذاهب لمناسبة المقابلة بينهما وغرضنا الآن بيان الأعيان النجسة .
المقابلة للأعيان الطاهرة وهذا يناسبه بيان معنى النجاسة لغة واصطلاحا .
في المذاهب .
فالنجاسة في اللغة : اسم لكل مستقذر وكذلك النجس " بكسر الجيم وفتحها .
وسكونها " والفقهاء يقسمون النجاسة إلى قسمين : حكمية . وحقيقية وفي .
تعريفهما اختلاف في المذاهب .
( الحنابلة عرفوا النجاسة الحكمية بأنها .
الطارئة على محل طاهر قبل طروها فيشمل النجاسة التي لها جرم .
وغيرها متى تعلقت بشيء طاهر وأما النجاسة الحقيقية فهي عين .
النجس " بالفتح " .
الشافعية : عرفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو .
ريح وهي المراد بالعينية عندهم والنجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم .
لها ولا طعم ولا لون ولا ريح كبول جف ولم تدرك له صفة فإنه نجس .
نجاسة حكمية .
المالكية قالوا : النجاسة العينية هي ذات النجاسة والحكمية أثرها المحكوم .
على المحل به .
الحنفية قالوا : إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر وهو .
وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة . والحقيقية ؟ ؟ هي .
الخبث وهو كل عين مستقذرة شرعا ) على أنهم يخصون النجس .
بالفتح .
بما كان نجسا لذاته فلا يصح إطلاقه على ما كانت نجاسته .
عارضة وأما النجس " بالكسر " فإنه يطلق عندهم على ما كانت نجاسته .
عارضة أو ذاتية فالدم يقال له : نجس ونجس " بالفتح والكسر " والثوب .
المتنجس يقال له : نجس " بالكسر " فقط .
أما الأعيان النجسة فكثيرة : .
الشافعية قالوا : بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة إلا ميتة الجراد ولكن .
يعفى عنها إذا وقع شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا .
إذا تغير أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما وقع فيه فإنه ينجس .
ولا يعفى عنه ) : منها ميتة الحيوان البري غير الآدمي إذا كان له دم .
ذاتي يسيل عند جرحه بخلاف ميتة الحيوان البحري فإنها طاهرة لقوله .
A : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وبخلاف ميتة .
الآدمي فإنها طاهرة كما تقدم وبخلاف ميتة الحيوان البري الذي ليس له .
دم ذاتي يسيل عند جرحه كالجراد فإنها طاهرة .
ومنها أجزاء الميتة التي تحلها الحياة " وفي بيانها تفصيل المذاهب " .
المالكية قالوا : إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم والجلد .
والعظم والعصب ونحوها بخلاف نحو الشعر والصوف والوبر وزغب .
الريش فإنها لا تحلها الحياة فليست بنجسة .
الشافعية قالوا : إن جميع أجزاء الميتة من عظم ولحم وجلد وشعر وريش .
ووبر غير ذلك نجس لأنها تحلها الحياة عندهم .
الحنفية قالوا إن لحم الميتة وجلدها مما تحله الحياة فهما نجسان بخلاف .
نحو العظم والظفر والمنقار والمخلب والحافر والقرن والظلف والشعر .
إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة لقوله صلى الله عليه .
وسلم في شاة ميمونة : " إنما حرم أكلها " وفي رواية " لحمها " فدل على أن .
ما عدا اللحم لا يحرم فدخلت الأجزاء المذكورة ما لم تكن بها دسومة .
فإنها تكون متنجسة بسبب هذه الدسومة والعصب فيه روايتان : المشهور .
أنه طاهر وقال بعضهم : الأصح نجاسته .
الحنابلة قالوا إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نجاسة إلا الصوف .
والشعر والوبر والريش فإنها طاهرة واستدلوا على طهارتها بعموم .
قوله تعالى : { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } .
لأن ظاهرها يعم حالتي الحياة والموت وقيس الريش على هذه الثلاثة ) .
وكذا الخارج من نحو دم . ومخاط وبيض . ولبن وأنفحة على تفصيل .
الحنفية قالوا بطهارة ما خرج من الميتة من لبن وأنفحة وبيض رقيق .
القشرة أو غليظها ونحو ذلك مما كان طاهرا حال الحياة .
الحنابلة قالوا : بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض الخارج من ميتة ما .
يؤكل إن تصلب قشره .
الشافعية قالوا : بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره .
سواء كان من ميتة ما يؤكل لحمه أو غيره فإنه طاهر .
المالكية قالوا بنجاسة جميع الخارج من الميتة ) ومنها الكلب . والخنزير .
المالكية قالوا : كل حي طاهر العين ولو كلبا . أو خنزيرا ووافقهم .
الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح إلا أن الحنفية .
قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعا لنجاسة لحمه بعد موته فلو وقع في .
بئر وخرج حيا ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء وكذا لو انتفض من .
بلله فأصاب شيئا لم ينجسه ) وما تولد منهما أو من أحدهما ولو مع .
غيره .
أما دليل نجاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي A .
وهو " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات وأما .
نجاسة الخنزير فبالقياس على الكلب لأنه أسوأ حالا منه لنص الشارع .
على تحريمه وحرمة اقتنائه .
ومنها ما يرشح من الكلب والخنزير من لعاب ومخاط وعرق ودمع .
المالكية قالوا : كل ذلك طاهر لقاعدة : أن كل حي وما رشح منه .
طاهر ) ومنها الدم بجميع أنواعه إلا الكبد . والطحال فإنهما طاهران .
للحديث المتقدم وكذا دم الشهيد ما دام عليه والمراد بالشهيد شهيد القتال .
الآتي بيانه في مباحث الجنازة وما بقي في لحم المذكاة أو عروقها . ودم .
السمك والقمل والبرغوث ودم الكنان وهي " دويبة حمراء شديدة اللسع " .
فهذه الدماء طاهرة وهناك دماء أخرى طاهرة في بعض المذاهب .
المالكية قالوا : الدم المسفوح نجس بلا استثناء ولو كان من السمك .
والمسفوح هو " السائل من الحيوان " أما غير المسفوح كالباقي في خلال .
لحم المذكاة أو عروقها فطاهر .
الشافعية قالوا بنجاسة جميع الدماء إلا أربعة أشياء : لبن المأكول إذا خرج .
بلون الدم . والمني إذا خرج بلون الدم أيضا وكان خروجه من طريقة .
المعتاد والبيض إذا استحال لونه إلى لون الدم بشرط أن يبقى صالحا .
للتخلق . ودم الحيوان إذا انقلب علقة أو مضغة بشرط أن يكون من .
حيوان طاهر .
الحنفية قالوا بطهارة الدم الذي يسل من الإنسان أو الحيوان . وبطهارة .
الدم إذا استحال إلى مضغة أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس .
ومنها القيح وهو المذة التي لا يخالطها دم ومنها الصديد وهو ماء .
الجرح الرقيق المختلط بدم وما يسيل من القروح ونحوها ( الحنفية قالوا : .
إن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد إن كان لعلة ولو بلا ألم فنجس .
وإلا فطاهر وهذا يشمل النفط وهي " القرحة التي امتلأت وحان قشرها " .
وماء السرة وماء الأذن . وماء العين فالماء الذي يخرج من العين .
المريضة نجس ولو خرج من غير ألم كالماء الذي يسيل بسبب الغرب .
وهو " عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم " .
الشافعية قالوا : قيدوا نجاسة السائل من القروح " غير الصديد والدم " بما إذا .
تغبر لونه أو ريحه وإلا فهو طاهر كالعرق ) ومنها فضلة الأدمي من .
بول وعارة وإن لم تتغير عن حالة الطعام ولو كان الأدمي صغيرا لم .
يتناول الطعام " ومنها فضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل كالحمار .
والبغل ( الحنفية قالوا : فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل فإن كانت .
مما يطير في الهواء كالغراب فنجاستها مخففة وإلا فمغلظة غير أنه .
يعفى عما يكثر منها في الطرق من روث البغال والحمير دفعا للحرج ) .
أما فضلة ما يؤكل لحمه ففيها خلاف المذاهب .
( الشافعية قالوا : بنجاسة .
مأكول اللحم أيضا بلا تفصيل .
الحنفية قالوا : إن فضلات مأكول اللحم نجسة نجاسة مخففة إلا أنهم .
فصلوا في الطير فقالوا : إن كان مما يذرق " ذرق الطائر خرؤه " في .
الهواء كالحمام والعصفور ففضلته طاهرة وإلا فنجسته نجاسة مخففة .
كالدجاج والبط الأهلي والأوز " عند الصاحبين " ومغلظة " عند الإمام " .
المالكية قالوا بطهارة فضلة ما يحل أكل لحمه كالبقر والغنم إذا لم يعتد .
التغذي بالنجاسة أما إذا اعتاد ذلك يقينا أو ظنا ففضلته نجسة وإذا شك .
في اعتياده ذلك فإن كان شأنه التغذي بها كالدجاج ففضلته نجسة وإن .
لم يكن شأنه ذلك كالحمام ففضلته طاهرة .
الحنابلة قالوا بطهارة فضلات ما يؤكل لحمه ولو أكل النجاسة ما لم نكن .
أككثر طعامه وإلا ففضلته نجسة وكذا لحمه فإن منع من أكلها ثلاثة أيام .
لا يتناول فيها إلا غذاء طاهرا ففضلته بعد الثلاثة طاهرة وكذا لحمه ) .
ومنها مني الآدمي وغيره ( الشافعية قالوا : بطهارة مني الآدمي حيا وميتا .
إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين ولو خرج على صورة الدم إذا .
كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد وإلا فنجس ودليل .
طهارته ما رواه البيهقي من أنه A سئل عن المني .
يصيب الثوب فقال ما معناه : " إنما هو كالبصاق أو كالمخاط " وقيس عليه .
مني خرج من حي غير آدمي لأنه أصل للحيوان الطاهر إلا أنهم .
استثنوا من ذلك مني الكلب والخنزير وما تولد منهما . فقالوا بنجاسته تبعا .
لأصله .
الحنابلة قالوا : إن مني الآدمي طاهر إن خرج من طريقه المعتاد دفقا .
بلذة بعد استكمال السن تسع سنين للأنثى وعشر سنين للذكر ولو خرج .
على صورة الدم واستدلوا على طهارته بقول عائشة Bها : .
وكنت أفرك المني من ثوب رسول الله A ثم يذهب .
فيصلي فيه .
أما مني غير الآدمي فإن كان من حيوان مأكول اللحم .
فطاهر وإلا فنجس ) وهو ماء يخرج عند اللذة بجماع ونحوه وهو من .
الرجل عند اعتدال مزاجه أبيض غليظ ومن المرأة أصفر رقيق قالوا : .
ولا ينفصل ماء المرأة بل يوجد داخل الفرج وربما ظهر أثره في .
الذكر أما الذين ينكرون مني المرأة ويدعون أن الذي يحس من المرأة .
رطوبة الفرج فإنهم ينكرون المحس البديهي ومنها المذي ( الحنابلة قالوا .
بطهارة المذي والودي إذا كانا من مأكول اللحم ) . والودي والمذي : ماء .
رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ونحوها والودي : ماء أبيض ثخين .
يخرج عقب البول غالبا .
ومنها القيء والقلس على تفصيل المذاهب .
( الحنفية قالوا : إن القيء نجس .
نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم بحيث لا يمكن إمساكه ولو كان مرة أو .
طعاما أو ماء أو علقا وإن لم يكن قد استقر في المعدة ولو كان من .
صبي ساعة إرضاعه بخلاف ماء فم النائم فإنه طاهر وبخلاف ما لو .
قاء دودا قليلا أو كثيرا صغيرا أو كبيرا فإنه طاهر أيضا والقلس .
كالقيء لقوله A : " إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس .
فلينصرف وليتوضأ وقد فصلوا في البلغم والدم المخلوط بالبزاق فقالوا : .
إن البلغم إذا خرج خالصا ولم يختلط بشيء فإنه طاهر وإذا خرج .
مخلوطا بالطعام فإن غلب عليه الطعام كان نجسا وإن استوى معه .
فيعتبر كل منهما على انفراده بمعنى أنه إذا كان الطعام وحده يملأ الفم .
فيكون حكمه حكم القيء أما الدم المخلوط بالبزاق . فقالوا : إذا غلب .
البزاق عليه بأن كان الخارج أصفر فهو طاهر وإن غلب الدم بأن كان .
أحمر سواء كان الدم مساويا أو غالبا فإنه نجس ولو لم يملأ الفم وما .
اجترته الإبل والغنم نجس قل أو أكثر .
واعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحد وكان القيء في كل واحدة .
منها لا يملأ الفم ولكن لو جمع يملأ القم فإنه نجس .
المالكية : عرفوا القيء بأنه طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيها .
فحكموا بنجاسته بشرط أن يتغير عن حالة الطعام ولو بحموضة فقط .
بخلاف القلس وهو الماء الذي تقذفه المعدة عند امتلائها فإنه لا يكون .
نجسا إلا إذا شابه العذرة ولو في أحد أوصافها ولا تضر الحموضة .
وحدها فإذا خرج الماء الذي تقذفه المعدة خحامضا غير متغير لا يكون .
نجسا لخفة الحموضة وتكرر حصوله . وألحقوا بالقيء في النجاسة الماء .
الخارج إذا كان متغيرا بصفرة ونتن من المعدة إلا أنه يعفى عنه إذا كان .
ملازما وذلك للمشقة .
الشافعية قالوا : بنجاسة القيء وإن لم يتغير كأن خرج في الحال سواء .
كان طعاما أو ماء بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة فإن شك في .
خروجه منها فالأصل الطهارة وجعلوا منه الماء الخارج من فم النائم إن .
كان أصفر منتنا ولكن يعفى عنه في حق من ابتلي به وما تجتره الإبل .
والغنم نجس قل أو كثر .
الحنابلة قالوا : إن القلس والقيء نجسان بلا تفصيل .
ومنها البيض الفاسد من حي على تفصيل في المذاهب .
( المالكية : ضبطوا .
الفاسد بأنه ما يتغير بعفونة أو زرقة أو صار دما أو مضغة أو فرخا .
ميتا بخلاف البيض الذي اختلط بياضه بصفاره ويسمى بالممروق .
وبخلاف ما فيه نقطة دم غير مسفوح فإنهما طاهران أما بيض الميتة .
فهو نجس كما تقدم .
الشافعية ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد .
تغيره وليس منه ما اختلط بياضه بصفاره وإن أنتن وأما بيض الميتة .
فقد تقدم حكمه .
الحنابلة قالوا : إن البيض الفاسد ما اختلط بياضه بصفاره مع التعفن .
وصححوا طهارته وقالوا : إن النجس من البيض ما صار دما وكذا ما .
خرج من حي إذا لم يتصلب قشره .
الحنفية قالوا : ينجس البيض إذا ما صار دما أما إذا تغير بالتعفن فقط .
فهو طاهر كاللحم المنتن .
ومنها الجزء المنفصل ( الحنابلة استثنوا من المنفصل من حي ميتته نجسة .
شيئين حكموا بطهارتهما وهما : البيض إذا تصلب قشره . والجزء .
المنفصل من الحي الذي لا يقدر على ذكاته عند تذكيته الاضطرارية .
الشافعية قالوا بطهارة الشعر والوبر والصوف والريش إذا انفصل من .
حيوان حي مأكول اللحم ما لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودة .
أي لها قيمة في العرف فإن انفصلت قطعة لحم كذلك تنجست تبعا لها .
فإن شك في شيء من الشعر وما معه هل هو من طاهر أو من نجس ؟ .
فالأصل الطهارة وسبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة ولم .
يستثنوا منها شيئا ) من حي ميتته نجسة إلا الأجزاء التي سبق استثناؤها .
في الميتة وإلا المسك المنفصل من غزال حي وكذا جلدته فإنهما .
طاهران ومنها لبن حي لا يؤكل لحمه غير آدمي ( الحنفية قالوا بطهارة .
الألبان كلها من حي وميت مأكول وغير مأكول إلا لبن الخنزير فإنه .
نجس في حياته وبعد مماته .
الحنفية قالوا : بطهارتها وكذا ما إذا صار النجس ترابا من غير حرق .
فإنه يطهر ) ومنها رماد النجس المتحرق بالنار ودخانه ( المالكية قالوا .
بطهارة الرماد ونجاسة الدخان على الراجح ) ومنها السكر المائع سواء .
كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبين أو نقيع تمر أو غير .
ذلك لأن الله تعالى قد سمى الخمر رجسا والرجس في العرف النجس .
أما كون كل مسكر مائع خمرا فلما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه .
وسلم : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وإنما حكم الشارع بنجاسة .
المسكر المائع فوق تحريم شربه تنفيرا وتغليظا وزجرا عن الاقتراب .
منه