وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العيب الذي يجعل للمشتري الحق في رد المبيع : هو الذي ( الحنابلة - قالوا : شرط الخيار لا يصح في واحد غيرمعين مطلقا فإذا اشترى ثوبين معا أو اشترى جملا وحمارا وشرط الخيار في واحد معين صح أما إذا اشتراهما على أن يكون له الخيار في أحدهما فإن شرط الخيار لا يصح ويكون البيع صحيحا إذاعين المبيعين وعين ثمن كل منهما كما إذا بين أن هذا الثوب ثمنه كذا وذلك الثوب ثمنه كذا . أما إذا لم يبين فإن البيع يكون فاسدا لجهالة الثمن .
الشافعية - قالوا : إذا قال له بعتك هذا الثوب بعشرة وذلك بعشرين وهكذا فإنه يكون عقودا متعددة لا عقدا واحدا لأن العقد يتعدد بتفصيل الثمن ويشترط في صحة البيع بذلك أن يقبل المشتري الثوبين جميعا فإذا قبل واحدا منهما لا يصح البيع وإنما يتعدد العقد بتفصيل الثمن إذا فصل البادئ من المتعاقدين سواء كان البادئ أو المشتري . أما إذا أجمل البادئ وفصل القابل فإن العقد يكون واحدا لا متعددا .
فإذا كان متعددا فللمشتري أن يشترط الخيار في واحد منهما ويرد أحدهما بالعيب ويأخذ أحكام الخيار المتقدمة .
المالكية - قالوا : ضابط العيب الذي يرد بن المبيع هو ما كان منقصا للثمن كجماح الدابة وعدم انقيادها أو منقصا لذات المبيع كخصاء الحيوان إذا كان الخصاء ينقصه عرفا . أو يكون منقصا للتصرف كما إذا كانت يده اليمنى ضعيفة ويسمى أعسر أو " أشول " أو كان مخوف العاقبة كما إذا كان مصابا بمرض معد .
ولا يخرج هذا عما ذكر في أعلى الصحيفة السابقة وهو ما عليه الحنفية والشافعية ) تنقص به قيمة المبيع أو يفوت به على المشتري غرض صحيح فمثال ما تنقص به قيمة المبيع جماح الدابة عند ركوبها وعدم انقيادها لصاحبها وكذا إذا كانت تعض أو ترفس فإن ذلك عيب ينقص قيمتها بخلاف ما إذا كان لا ينقص القيمة كقطع صغير في فخذها أو رجلها فإن ذلك لا يضرها فلا ترد به . ومثال ما يفوت به غرض صحيح على المشتري : أن يشتري شاة ليضحي بها فيجد في أذنها قطعا يمنع صحة الأضحية بها فإن ذلك القطع وإن لم ينقص قيمة الشاة ولكن يفوت على المشتري غرضا صحيحا فله ردها وكذا إذا اشترى خفا أو ثوبا ليلبسه فوجده ضيقا لا يكفيه فإن ذلك عيب ينافي استعماله فيفوت على المشتري غرضه من شرائه فيرد به