وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمشتري الخيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد في المبيع عيبا ولو لم يشترط ذلك وهذا يسمى خيار العيب . ثم هو ينقسم أولا إلى قسمين : .
أحدهما : أن يكون بفعل البائع كخلط اللبن بالماء والسمن بالزيت وصر ضرع الحيوان ليحبس اللبن فيه فيكبر ضرعه فيغتر المشتري .
ثانيهما : أن يكون عيبا طبيعيا وينقسم إلى قسمين : ظاهر كجموع الدابة وعرجها وعجزها عن حمل ما يحمله مثلها عادة . وباطن كفساد الجوز واللوز من داخل غلافه وفساد البطيخ ونحوه