وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومثال المطلق كقوله : والله لا أكلم رجلا ونوى رجلا جاهلا أو في المسجد أو في الليل فإنه لا يحنث إذا كلم رجلا عالما أو في غير المسجد أو في النهار . وكذا من حلف ليكر من رجلا ونرى به زيدا لا يبر بإكرام غيره لأن رجلا مطلق وقيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكر من زيدا ومثال المجمل أن يقول زينب طالق وله زوجتان اسم كل منهما زينب فلفظه مجمل فإذا قال : أردت زينب بنت فلان فإنها هي التي تطلق ثم إن كان الحلف بطلاق ونحوه يشترط أن يكون لفظ العام أو المطلق محتملا لما نواه بالتساوي في العرف كما إذا حلف بالطلاق لامرأته أنه لا يتزوج عليها مدة حياتها ونوى ما دامت في عصمته فإذا طلقها بائنا وتزوج عليها وادعى أنه نوى بيمينه ما دامت في عصمته فإنه يقبل قوله قضاء لأن لفظ حياتها مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها وهو يشمل الوقت الذي تكون معه في عصمته وغيره فإذا نوى وقت كونها في عصمته بخصوصه فإنه يكون قد قصر العام على بعض أفراده وهو تخصيص له واللفظ محتمل لذلك الوقت الذي نواه وغير بالسواء أما إذا لم يكن اللفظ محتملا لهما بالسواء فلا يخلو : إما أن يكون ما نواه قريبا من ظاهر اللفظ أو مخالفا له جد المخالفة . فإن كان قريبا فإن قوله يقبل عند المفتي مطلقا سواء كان الحلف بالله أو بالطلاق والعتاق . ويقبل عند القاضي إن كان الحلف بالله أما في الطلاق والعتاق فإنه لا يقبل وإن كانت المخالفة بعيدة فلا يصدق في شيء من دعواه لا في القضاء ولا في الفتوى .
فمثال المخالفة القريبة من المساواة المثال المتقدم وهو : والله لا آكل سمنا ناويا به سمن الضأن فلفظ السمن عام يتناول سمن الضأن الذي نواه وغيره ولكن ظاهر اللفظ يغلب في غير الضأن وهو سمن الجاموس مثلا وسمن الضأن ليس بعيدا منه فاستعمال اللفظ فيه بخصوصه بنية يصح سواء نوى إخراج غيره أو لم ينو على المعتمد كما تقدم هذا إذا كان لفظ السمن غالب الاستعمال في سمن الجاموس أو البقر أما إذا كان غالبا في سمن الضأن كان ما نواه مساويا لظاهر اللفظ .
ومثال المخالفة البعيدة من اللفظ أن يقول : زوجي طالق أو حرام وينوي طلاق زوجته التي ماتت أو ينوي أكلها مال اليتيم حراما فإن إرادة هذا بعيدة من اللفظ فلا يصدق لا في القضاء ولا في الفتوى إلا إذا قامت قرينة على صدق ما يريد .
الثاني : بساط اليمين وهو السبب الحامل على اليمين . فإذا عدمت النية الصريحة أو لم تنضبط يعتبر سبب اليمين لأنه في حكم النية فيخصص العام ويقيد المطلق كالنية مثاله : من وجد الزحام على الجزار فحلف أن لا يشتري لحما في ليلته ثم اشترى بعد أن انقض الزحام أو من جزار آخر لا زحام عنده فإنه لا يحنث لأن سبب اليمين يخصصه بالزحام . وكذا إذا سمع طبيبا يقول : أكل لحم الحيوان المريض ضار فحلف أن لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل لحم السليم لأن سبب اليمين خاص بالمريض وكذا إذا حلف ليشترين دار فلان ولكن صاحبها أبى بيعها بثمن مثلها فإنه لا يحنث على الصحيح لأن يمينه مقيد بما إذا رضي صاحبها وكذا إذا حلف ليبيعن فأعطي أقل من الثمن . وكذا إذا كان شخص يأخذ من الناس زكاة مالهم لينفقها على الفقراء فقيل له : أنت تفعل ذلك لتأخذ منه لنفسك فحلف أنه لا يزكي ولم ينو شيئا فإنه لا يحنث إذا أخرج زكاة ماله وإنما يحنث بتزكيته للناس . وكذا إذا ضاع من شخص عقد من العقود ثم حلف للشهود بالطلاق أنه قد ضاع وأنه غير موجود في الدار ليكتبوا له غيره ثم وجده في الدار فإنه لا يحنث .
الثالث : العرف وهو قسمان : عرف قولي وعرف فعلي فالعرف القولي هو الذي ينصرف إليه القول عند الإطلاق في العرف كلفظ الدابة المختصة في العرف بالحمار . والمملوك المختص بالأبيض والثوب المختص بالقميص فمن حلف لا يشتري دابة لا يحنث بشراء الفرس وإنما يحنث بشراء الحمار وكذا من حلف لا يشتري مملوكا فاشترى أسود أو حلف لا يشتري ثوبا فاشترى عمامة فإنه لا يحنث وأما العرف الفعلي فهو ما تعارف الناس على استعماله فإذا حلف لا يأكل خبزا وكان المتعارف عند أهل البلد أنهم لا يأكلون إلا الشعير ولفظ الخبز يتناول الشعير والقمح فإنه لا يحنث بأكل القمح لأن العرف الفعلي يخصه بالشعير . وقيل إن العرف الفعلي لا يخصص فيحنث بأكل القمح : والظاهر الأول وإنما يعتبر العرف إذا عدمت النية والبساط .
الرابع : المدلول الشرعي فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حملت على الأركان الشرعية لا على اللغوية فيحنث إذا صلى الظهر أو العصر وهكذا ويقدم المدلول الشرعي على اللغوي على الراجح .
الخامس : المدلول اللغوي فمن حلف لا يركب دابة حنث بركوب أي حيوان يدب على وجه الأرض ولو التمساح وكذا من حلف لا يلبس ثوبا فإنه يحنث بلبس العمامة وإنما يعتبر المعنى اللغوي عند عدم وجود أصل من الأصول المتقدمة .
الحنابلة - قالوا : اليمين تعتبر فيها أولا النية فيرجع إلى نية الحالف بشرطين : .
الأول : أن يكون غير ظالم وإلا فلا تعتبر نيته إن كان ظالما بل تعتبر نية المحلف .
الثاني : أن يحتمل لفظه ما نواه فإن احتمله احتمالا قريبا أو متوسطا يقبل قوله ديانة وقضاء وأما إذا احتمله احتمالا بعيدا فإنه يقبل ديانة أي فيما بينه وبين الله أما إذا لم يحتمل لفظه ما نواه كأن حلف أن لا يأكل خبزا ونوى بذلك أن لا يدخل بيتا فإن نيته لا تعتبر وما تعتبر فيه النية أنواع : .
منها : أن ينوي بالعام الخاص كأن يحلف لا يأكل لحما واللحم تحته أفراد كثيرة : لحم الشاة ولحم البقر ولحم الجمل وهكذا فإذا نوى باللفظ العام فردا من هذه الأفراد تصخ نيته ويقبل منه قوله ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه وينوي في وقت معين مثل أن يقول : والله لا أتغدى وينوي اليوم أو يقول : والله ما أكلت ويريد الساعة وهكذا فإن نيته تعتبر ويخص يمينه بذلك الوقت الذي نواه . ومنها : أن ينوي ليمينه غير ما يفهمه السامع منه كما إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني كالخياطة مثلا فإنها لا تطلق فيما بينه وبين الله وإن كان لا يصدق قضاء لأن لفظ الطلاق يحتمل ما نواه احتمالا بعيدا . ومنها أن يريد بالخاص العام كما إذا قال : والله لا شربت لفلان ماء من العطش ونوى بذلك أنه لا يتناول منه شيئا فيه منة من أكل ولبس ونقود ونحوها فاستعمال الخاص في العام صحيح ونيته في اليمين معتبرة أما إذا جلس في ظل داره أو ضوء ناره لا يحنث لأن اللفظ لا يتناول مثل هذا وكذا إذا حلف لا يسكن مع زوجه في الدار الفلانية ولكنه نوى بذلك جفاءها وعدم معاشرتها فله نيته لأنه أراد بالخاص العام .
ثانيا : يعتبر سبب اليمين فإذا لم ينو بلفظه شيئا لا ظاهر اللفظ ولا ما يحتمله يرجع في يمينه إلى السبب الذي حمله على الحلف فإذا كان لشخص دين على آخر وطلبه منه بشدة فحلف له المدين أن يقضيه حقه غدا ثم قضاه قبل ذلك فإنه لا يحنث لأن سبب اليمين يقتضي تعجيل الوفاء والسبب يدل على النية . أما إذا لم تكن له نية وليس ليمينه سبب فإنه يحنث إذا قضاه قبل الموعد المضروب فإن قضاه حقه قبل الغد حنث كما لو أخره .
ثالثا : أن تتغير صفة المحلوف عليه بما يزيل اسمه ثم تعود له تلك الصفة ثانيا كغصن انكسر ثم أعيد وقلم كسر ثم بري ودار هدمت ثم بنيت فلو حلف لا يستظل تحت هذا الغصن ثم انكسر وأعيد فإنه يحنث إذا استظل تحته وإذا حلف لا يكتب لهذا القلم ثم كسره وبراه فإنه يحنث بالكتابة به وإذا حلف لا يدخل هذه الدار فهدمت وبنيت فإنه يحنث بدخولها .
رابعا : أن تتغير الصفة بما لا يزيل الاسم كما إذا حلف لا يأكل لحما مشويا فأكله مطبوخا فإنه يحنث . أما إذا حلف لا يلبس هذا الثوب وهو رداء ثم غيره عن كونه رداء ولبسه فإنه لا يحنث لأن الحال قيد في عاملها .
خامسا : يعتبر بعد ذلك مدلول الاسم وهو ثلاثة أقسام : عرفي وشرعي ولغوي وهو الحقيقي فيقدم في الاعتبار المعنى الشرعي فإذا حلف لا يصلي ولم ينو شيئا انصرف يمينه إلى الصلاة الشرعية لا إلى اللغوية وهي الدعاء . ويحنث بصلاة الجنازة لأنها صلاة شرعا ويحنث بتكبيرة الإحرام لأنه يكون بها مصليا أما إذا قال : والله لا أصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا إذا صلى ركعة لأنها هي التي يقع عليها اسم الصلاة ولا يحنث إلا إذا صلى صلاة صحيحة فلو صلى بدون طهارة أو بدون تكبيرة الإحرام فإنه لا يحنث ومثلها سائر العقود فإنه لا يحنث بالفاسد منها ما عدا الحج فإنه يحنث بالفاسد منه ثم يقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي .
وإذا حلف ليقضينه حقه غدا ونوى به مطله ثم قضاه قبل ذلك يحنث أيضا لأن اليمين انعقد على ما نواه وقد خالفه .
وإذا حلف ليبيعن هذه السلعة بمائة فباعها بالمائة أو بأكثر منها لا يحنث أما إذا باعها بأقل فإنه يحنث لأن قرينة الحال تدل على أنه يريد الكثرة : وإذا حلف لا يشتريه بمائة فاشتراه بها أو بأقل لا يحنث وبأكثر يحنث عكس الأول لدلالة قرينة الحال على أنه يريد القلة . وإذاحلف لا يلبس هذا الثوب بسبب منة عليه فباعه واشترى بثمنه ثوبا آخر يحنث بلبسه وإذا اشتراه على وجه لا منة فيه أو اشتراه وكساه به لا يحنث لأن السبب قد زال وهو المنة .
سادسا : التعيين بالإشارة لم يكن للحالف نية ولم يكن لليمين سبب فإنه يرجع إلى الإشارة لأنها تعين المقصود وتدل على غرض الحالف أكثر من دلالة اللفظ على معناه فإذا حلف على معين كما إذا قال : والله لا آكل هذه البيضة فإنه يحنث بأكلها إذا لم ينو شيئا يحتمله اللفظ أو يكون ليمينه سبب يرجع إليه . فإذا انعدمت صفة المحلوف عليه المعين كما إذا حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخا فإن ذلك على ثلاثة أقسام : الأول : أن تنعدم الصفة وتستحيل الأجزاء بتغير الاسم كما في البيضة إذا صارت فرخا . والحنطة إذا صارت زرعا والخمر إذا صار خلا . وفي هذه الحالة يحنث بالأكل من الفرخ والزرع والشرب من الخل . الثاني : أن تنعدم صفته ويزول اسمه مع بقاء أجزائه كالرطب إذا صار تمرا أو دبسا أو عمل حلوى " مربة " فإن أجزاءه لم تنعدم بذلك وإن تغيرت صفته وزال اسمه فإنه إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب فإنه يحنث إذا أكل منه وهو تمر أو وهو " مربة " وكذا إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فإنه يحنث إذا كلمه وهو شيخ لأن الصفة انعدمت وزال الاسم مع بقاء الأجزاء ومثله إذا حلف ؟ ؟ من هذا الحمل " ولد الشاة الصغيرة " فأكل منه وهو كبش . وكذا إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة فصارت دقيقا أو هريسة يحنث بالأكل منها .
الثالث : أن تتبدل الإضافة كما إذا قال : والله لا أدخل دار فلان فباعها لغيره أو قال : والله لا أكلم امرأته علي فطلقها فإنه يحنث إذا كلم المرأة بعد طلاقها أو دخل الدار بعد بيعها .
الشافعية - قالوا : الأيمان إن كانت بالله تعالى فإنها تبنى على العرف فيحمل اللفظ فيها على معناه المتعارف ولو كان مجازا سواء كان مجازا متعارفا أو لا . أما إذا كان اليمين بالطلاق فإنه يبني اللفظ فيه على معناه اللغوي ولا ينظر فيه للعرف فإذا قال : والله لا آكل من هذه الشجرة فإنه يحنث إذا أكل من ثمرها مع أن مدلول لفظ الشجرة الحقيقي هو الشجرة والورق ولكن هذه العبارة استعملت عرفا في ثمر الشجرة فصارت مدلولا لها في العرف . وكذلك إذا حلف أمير لا يبني داره يحنث إذا بناها الغير وكذلك إذا حلف لا يحلق رأسه فحلق له غيره بأمره فإنه يحنث على المعتمد نظرا للعرف ما لم ينو شيئا آخر فيعمل بنيته .
وكذا إذا حلف بالله لا يأكل هذه البيضة فبلعها بدون مضغ حنث لأن البلغ أكل في العرف أما إذا حلف بالطلاق لا يأكلها فبلعها بدون مضغ لا يحنث لأن البلع بدون مضغ لا يسمى أكلا في اللغة . واليمين بالطلاق يبنى على اللغة لا على العرف كما علمت .
أما النية فإنها معتبرة في الأيمان ما لم ينو ما لا يحتمله اللفظ وقد تقدم أنه إذا قال : والله ما فعلت كذا ونوى أن يقول : وهو الله لا ينعقد يمينه . وكذا إذا قال : بالله فعلت كذا نوى الاستعانة بالله في فعله فإنه يقبل قوله ديانة لا قضاء لأن التورية تصح في اليمين ما لم تكن بحضرة قاض . وإذا نوى مستحيلا فإن النية لا تنفع كما إذا قال : والجناب الرفيع ونوى به اليمين بالله بإنه لا ينعقد لأن معنى الجناب فناء دار الإنسان وهو مستحيل في حقه تعالى والنية لا تعمل في المستحيل .
وإذا حلف لا يصلي فإنه لا يحنث بصلاة الجنازة لأنها لا تسمى صلاة في العرف وإن كانت صلاة في الشرع لكن العرف مقدم في اليمين فلا يحنث إلا إذا صلى صلاة صحيحة ذات ركوع وسجود ولا يحنث بالفاسدة ومثلها سائر العقود فإذا حلف لا يفعلها فلا يحنث إلا بالصحيح منها ما عدا الحج فإنه إذا حلف لا يحج حجا فاسدا فإنه يحنث به )