وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده على تفصيل في المذاهب .
( الحنفية - قالوا : لا يصح إخراج كفارة اليمين قبل الحنث مطلقا سواء أكانت بالصوم أم بغيره من الأنواع الثلاثة الإطعام والكسوة والعتق لأن سبب الكفارة هو الحنث عندهم ولا يصح تقديم الشيء على سببه . وإذا كفر قبل الحنث فأعطى الفقراء شيئا لا يجوز له أخذه منهم لأنه فعله قربة لله مع شيء آخر وهو التكفير . وقد حصل التقرب بإعطائها الفقير وترتب الثواب فليس له أن ينقضه باسترداد ما تصدق به .
وتجب بالحنث على الفور فإذا أخرها يأثم ولا تسقط بالموت .
المالكية - قالوا : يصح إخراج الكفارة قبل الحنث سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو بالكفارة أو كان بالله سواء كانت الصيغة بر أو حنث . ولكن إذا كانت الصيغة صيغة بر فالأحب فيها عند مالك أن لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله . وكذلك إذا كانت صيغة حنث مقيدة بأجل فإنه يستحب أن لا يكفر عنها حتى يمضي الأجل .
وتجب الكفارة بالحنث على الفور فيما يظهر فشرط وجوب الكفارة الحنث ولكن سببها اليمين . وسبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم على ذلك السبب أما تقديمها على اليمين وهو السبب فلا يجزئ اتفاقا وإنما تجب الكفارة بالشرائط المتقدمة ومنها عدم الإكراه .
الشافعية - قالوا : كفارة اليمين لها سببان : اليمين والحنث ويجوز تقديمها على السببين وهو الحنث إن كانت غير صوم أما الصوم فلا يجوز تقديمه لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بدون حاجة كصيام رمضان . فإنه لا يصح تقديمه على وقت وجوبه . أما تقديم العبادة البدنية لحاجة فإنه يجوز كالجمع بين الصلاتين تقديما . أما الكفارة التي لها سبب واحد ككفارة الجماع في رمصان فإنه لا يجوز تقديمها عليه وإذا قدم كفارة اليمين ولم يحنث فله أن يسترجعها إن شرط استرجاعها أو علم الفقير أنها معجلة وإلا فلا يصح استرجاعها . ويجوز تقديم الكفارة على الحنث ولو كان حراما كالحنث بترك واجب أو فعل محرم .
الحنابلة - قالوا : تجب كفارة اليمين والنذر على الفور بالحنث . وللحالف أن يكفر قبل الحنث فتكون مكفرة بعد الحنث ومحللة لليمين قبله لأن سبب الكفارة اليمين وشرط وجوبها الحنث فصح تقديمها على الشرط أما تقديمها على اليمين فلا يصح لأنه لا يصح تقديم الشيء على سببه ويصح تقديمها ولو كان الحنث حراما كأن حلف لا يشرب الخمر ولا فرق في جواز تقديمها بين أن تكون بالصيام أو بغيره )