لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى كالحلف بالنبي A والكعبة وجبريل والولي وغير ذلك من كل معظم ولا كفارة على الحنث في الحلف به وإذا قصد الحالف بذلك إشراك غير الله معه في التعظيم كان ذلك شركا وإذا قصد الاستهانة بالحلف بالنبي والرسول ونحو ذلك كفر . أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك بل قصد اليمين ففي حكمه تفصيل المذاهب .
( الحنفية - قالوا : الحلف بالتعليق نحو علي الطلاق لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا يلزمني الطلاق إن كان الغرض منه الوثيقة أي اتثاق الخصم بصدق الحالف جاز بدون كراهة وإن لم يكن الغرض منه ذلك أو كان حلفا على الماضي فإنه يكره وكذلك الحلف بنحو وأبيك ولعمرك ونحو ذلك .
الشافعية - قالوا : يكره الحلف بغير الله تعالى إذا لم يقصد شيئا مما ذكر في أعلى الصحيفة ويكره الحلف بالطلاق .
الحنابلة - قالوا : يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنبي أو ولي فمن حلف بذلك يستغفر الله تعالى ويتوب ويندم على ما فرط منه ولا كفارة عليه . ويكره الحلف بالطلاق والعتاق .
المالكية - قالوا : الحلف بمعظم شرعا كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان : الحرمة والكراهة والمشهور : الحرمة أما الحلف بما ليس بمعظم شرعا كالحلف بالأنصاب والدماء التي كان يحلف بها في الجاهلية أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى فلا خلاف في تحريمه إذا لم يقصد تعظيمها وإلا كفر كما ذكر في أعلى الصحيفة وكذلك لا ينبغي الاختلاف في تحريم الحلف بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم وما شاكل ذلك )