وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نهت الشريعة الإسلامية عن تعذيب الحيوان بغير الذبح للأكل فلا يحل إرهاق الحيوان بالأحمال الثقيلة التي لا يطيقها ولا يحل تعذيبه بدفعه إلى السير الزائد عن قدرته ولكن يستثنى من هذه القاعدة إباحة المسابقة بين الخيل بعضها مع بعض أو بينها وبين الجمال أو بين الجمال بعضها مع بعض لأن المسابقة عليها مران على الجهاد ولذا قال بعض الأئمة : إنها تكون فرضا إذا كانت طريقا للجهاد والدفاع عن البلاد كما هومفصل في المذاهب .
( المالكية - قالوا : المسابقة تارة تكون واجبة إن توقف عليها الجهاد والدفاع عن البلاد وتارة تكون مندوبة إن توقفت البراعة في الجهاد عليها وتارة تكون مباحة إن لم يتوقف عليها شيء .
الشافعية - قالوا : تسن المسابقة للرجال وإذا توقف عليها الجهاد كانت فرضا أما إذا قصد بها عمل محرم فإنها تكون حراما كقطع الطريق مثلا وكذا إذا قصد بها عمل مكروه فإنها تكون مكروهة أما إذا لم يقصد بها شيء أوقصد بها مباح فإنها تكون مباحة .
الحنفية - قالوا : المسابقة مندوبة إذا قصد بها الرياضة والتمرين على الجهاد وإذا لم يقصد بها شيء فهي مباحة .
الحنابلة - قالوا : تجوز المسابقة بعوض وبغير عوض على التفصيل الآتي بعد ) .
وكذلك نهت الشريعة نهيا شديدا عن الميسر " القمار " فحرمته بجميع أنواعه وسددت في وجه المسلمين سبله ونوافذه وحذرتهم من الدنو من أي ناحية من نواحيه ولكنها أباحت أخذ الجعل في المسابقة " الرهان " تغليبا لمنفعتها العامة التي تقتضيها الضرورة في كثير من الأحيان ذلك لأن الشريعة الإسلامية الكريمة لا غرض لها من التشريع إلا جلب المصلحة ودرء المفسدة على الدوام وإنما يصح عقد الجعل " الرهان " بشروط مفصلة في المذاهب .
( المالكية - قالوا : يشترط لصحة عقد المسابقة أمور : .
أولا : أن يعين المكان الذي يبدأ منه والمكان الذي ينتهي إليه ولا يشترط المساواة في المسافة بل يصح أن تكون إحدى المسافتين أقصر من الأخرى .
ثانيا : أن يعين المركب من خيل أو إبل ولا يكفي الوصف بل لا بد من تعيين ما به السبق .
ثالثا : أن يكون الجعل معلوما فلا يصح بالجعل المجهول أو بالجعل الذي لا يصح بيعه كالخمر والخنزير والميتة ويصح بخياطة ثوب أو عمل معروف أو عفوعن جناية ونحو ذلك مما فيه معاوضة .
رابعا : إن كانت المسابقة بالرمي يشترط أن يعين الرامي وأن يعين عدد إصابة الغرض وأن يعين نوع الإصابة إن كانت تثقب الهدف وإن لم يثبت فيه السهم أو تثقبه مع ثبوت السهم فيه ونحو ذلك . ولا يشترط تعيين السهم الذي يرمى به رؤية أو وصف ولا تعيين الوتر وهوعقد لازم ليس لأحد العاقدين حله ويشترط فيه ما يشترط في عقد الإجارة من تكليف العاقد ورشده . ولا يشترط تعيين السهام فلكل واحد أن يرمي بما يشاء .
ويشترط أن يجهل كل منهما جري فرس صاحبه ويشترط أن يكون الجعل من شخص آخر متبرع غير المتسابقين فإذا عين شخص مالا أو غيره مكافأة لمن يسبق بفرسه أو جمله فإنه يحل للسابق أخذه أما الجعل الذي يخرجه أحد المتسابقين دون الآخر كأن يعين أحد المتسابقين مالا أو غيره ليأخذه الآخر إن سبق ولم يعين الآخر شيئا فإن سبق الذي لم يعين شيئا حل له أخذ الجعل وإن سبق مخرج الجعل فلا يحل له أخذ ماله الذي أخرجه بل يأخذه الحاضرون أما إذا أخرج كل واحد منهما مالا معينا يأخذه الثاني إن سبق فإنه لا يصح لأنه يكون قمارا في هذه الحالة وإذا أخرج كل من المتسابقين مالا ليأخذه السابق وكان معهما ثالث لم يخرج شيئا فلا يخلو : إما أن تكون حالة جري فرسه معلومة وأنه يسبق الاثنين اللذين أخرجا " الرهان " أولم يسبقهما . فإن كان الأول : فلا يصح له أخذ الرهان لحديث : " من أدخل فرسا بين فرسين وهو يعلم أنه يسبقهما فهوقمار وإن كان الثاني فقد صار مسبوقا . وأصبح السابق أحد الاثنين اللذين أخرجا الجعل فلايحل له أن يأخذه .
الشافعية - قالوا : يشترط لصحة عقد المسابقة بالعوض " الرهان " شروط عشرة أولا : أن تكون المسافة معلومة . وأن يتساويا فيها وفي المبدأ . فلا يجوز تقدم أحدهما في المبدأ أو تقدم الغرض لأحدهما عين الغرض للآخر إذا كانت المسابقة بالدواب . ثانيا : أن تكون صفة المناضلة معلومة إذا كانت بالسهام كأن يبين المتناضلان كيفية الرمي الذي يصيب الهدف من كون السهم يثبت فيه أولا يثبت أو يثبت أو يمرق من الجانب الآخر وهكذا . ثالثا : أن يكون المعقود على المسافة به عدة قتال وهي الخيل والبغال والجمال والحمير والفيلة ومحل الحكم بالسبق في الإبل الكتفان لا الأعناق لأنها ترفعها عند الجري فلا يمكن تمييز السبق بها وفي الخيل الأعناق فالتي يسبق عنقها الأخرى عند وصول الغرض يحكم بسبقها وهذا في المتلاحقين أما إذا كان بينهما مسافة واسعة فالأمر واضح . رابعا : أن يعينا المركوبين في العقد عينا كأن يقولا : تسابقنا على هذين الفرسين . خامسا : أن يعينا المركوبين صفة في الموصوف في الذمة كأن يقولا : تسابقنا على فرسين صفتهما كذا . سادسا : أن يكون سبق كل منهما للآخر ممكنا فلوكان أحدهما ضعيفا بحيث يقطع بتخلفه وكان أحدهما قويا بحيث يقطع بسبقه لا يصح . سابعا : أن يركب المتسابقان فإن أرسلاهما بدون ركوب لا يصح . ثامنا : أن تكون المسافة معقولة بحيث يمكن قطعها بلا انقطاع ولا تعب . تاسعا : أن يكون العوض " الرهان " معينا جنسا وقدرا وصفة فلا يصح أن يكون الرهان مالا مجهولا كأن يقولا : تسابقنا على شيء من المال فإنه لا يصح . عاشرا : أن لا يذكر شرطا مفسدا كأن يقول : إن سبقتني فلك هذا المال بشرط أن تطعمه لأصحابك ولا يشترط تعيين السهمين أو القوسين في الرمي فإن عين شيء من ذلك جاز إبداله بمثله من نوعه ولوشرطا عدم إبداله فسد العقد .
وعقد المسابقة إذا استكمل الشروط لازم يجبر على تنفيذه وإنما يصح أخذ الجعل " الرهان " إذا كان من جانب واحد بأن يقول أحدهما : لك كذا من المال إن سبقتني أما إن سبقتك لم آخذ منك شيئا فإن سبق الذي لم يخرج المال أخذ ما شرط له وإن سبق الذي أخرجه استرد ماله فإذا أخرج كل منهما مالا على أن يأخذه من يسبق فإنه لا يحل إلا إذا دخل معهما شخص آخر في المسابقة ويسمى محللا فإن سبق المحلل أخذ العوض الذي أخرجاه أما إذا سبقاه فإنه لا يعطهما شيئا ثم إن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحدهما وتوسط المحلل بينهما فمال الأول لنفسه ويأخذ مال المتأخر ولا شيء للمحلل وكذا إذا جاء المحلل مع المتأخر .
الحنفية - قالوا : عقد المسابقة بالعوض ليس من العقود اللازمة على المشهور وإنما يبيح أخذ المال إذا استكمل الشروط وإذا امتنع عن الدفع لا يجبر . وقيل هوعقد لازم يجبر على تنفيذه .
ويشترط لحل أخذ رهان المسابقة أن يخرج المال أحد المتسابقين فقط بأن يقول أحدهما : إن سبقتني أعطيتك كذا وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا أو يتبرع أجنبي عنهما بأن يقول : من يسبق صاحبه أعطيه كذا أما إذا أخرج المال كل واحد منهما فإنه لا يحل لأنه يكون قمارا حينئذ نعم إذا دخل بينهما ثالث ويسمى محللا جاز ذلك بشرطين : .
أولا : أن يكون فرسه كفئا لفرسيهما بحيث يتوهم أن يسبقهما .
ثانيا : أن يقولا له : إن سبق هويأخذ مال الاثنين وإن سبقاه لا يأخذان منه شيئا وفيما بينهما أيهما سبق بأخذ من صاحبه فإن سبقهما يأخذ منهما ما اشترطاه وإن لم يسبق لم يعطهما شيئا وإن سبق كل منهما الآخر أخذ من صاحبه ما شرطه وإن سبقاه وجاء معا فلا شيء لأحدهما على صاحبه وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من جاء مع المحلل بل له ما شرطه الآخر له وكذا إذا سبق أحدهما ثم جاء الآخر فإن الأخير يدفع للسابق ولا شيء للمحلل ويشترط في غاية المسافة أن تكون مما تحتمله الفرس وأن يكون في كل من الفرسين احتمال السبق . وإن كانت المسابقة في الإبل فالاعتبار في السبق بالكتف وإن كانت في الخيل فبالعنق .
الحنابلة - قالوا : تصح المسابقة بالعوض " الرهان " وهي عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين فسخه ولو بعد الشروع فيها إلا إذا ظهر لأحدهما فضل على صاحبه مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه فإنه في هذه الحالة لا يجوز للمفضول فسخ العقد وإنما يجوز فسخه للذي فضل ويشترط لصحة العقد شروط خمسة أولا : تعيين المركوبين بالرؤية وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة ثانيا : أن يكون المركوبان والفرسان من نوع واحد فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وهجين وهوما أبوه عربي فقط ولا تصح المناضلة بين قوس عربية وهي النبل وبين قوس فارسية وهي النشاب . ثالثا : تحديد المسافة والغاية بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها لأن أحدهما قد يكون متأخرا في ابتداء عدوه سريعا في آخره فلا بد من تحديد المسافة في الرمي ويعرف بالعادة أو يقدر بالأذرع ولا تصح المناضلة على أن يكون السبق لأبعدهما رميا . رابعا : كون العوض معلوما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة ويجوز أن يكون العوض حالا ومؤجلا بشرط أن يكون مباحا فلا تصح المسابقة أو المناضلة على خمر أو خنزير . خامسا : الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج المال جميع المتسابقين بل يخرجه أحدهم فإن أخرج الجعل الحاكم من بيت المال جاز لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين وكذا إذا تبرع به أجنبي فإنه يصح فإذا أخرج المال جميع المتسابقين فإنه لا يحل إلا إذا دخل معهم شخص آخر لم يخرج شيئا ويسمى محللا . وحينئذ لأحد المتسابقين أخذ المال وإنما ينفع المحلل بشروط : أن يكون كفئا لهما في الرمي إن كانت المسابقة فيه أو فرسه كفئا لفرسيهما أو بعيره كذلك إن كانت المسابقة في الحيوان .
فإن سبق المحلل أخذ ما أخرجاه من الرهان . وإن سبقاه معا لم يدفع أحدهما لصاحبه شيئا ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق ولا شيء عليه أيضا .
وإن سبق أحد المخرجين للرهان أخذ السبقين ولا شيء للمحلل وإن سبق المحلل مع أحدهما لا يخرج السابق شيئا ويدفع المسبوق ما شرط بحيث يقسم بين المحلل والسابق لأنهما قد اشتركا في السبق فيشتركان في " الرهان " وإن وصلوا جميعا ولم يسبق منهم أحد لا يأخذ واحد منهم شيئا .
ويشترط أيضا إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة . ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما ويرتبهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما لئلا يختلف في ذلك ويحصل السبق بالرأس في متماثل العنق كالخيل وأما في مختلف العنق كالمسابقة بين الخيل والجمال فإنها تحصل بالكتف وإن شرط أحد المتسابقين السبق بأقدام معلومة لم يصح ويحرم أن يجنب أحد المتسابقين مع فرسه فرسا أخرى أو يرسل فرسا خلف فرسه تحرضه على سرعة العدو ويحرم أن يصيح وقت سباقه ) .
ولا تصح ( الشافعية - قالوا : تصح المسابقة بالرهان أيضا على البغال والحمير والفيلة على المعتمد ) المسابقة بجعل " رهان " في غير الخيل والجمال والرمي أما بغير رهان فتصح كالسفن والجري على الأقدام وغير ذلك مما هومفصل في المذاهب .
( المالكية - قالوا : تحل المسابقة بالسفن ونحوها وكذا تحل بالجري على الأقدام وبالطير لإيصال الأخبار بسرعة وكذا تحل المصارعة وحمل الأثقال ونحو ذلك . وكل ذلك مشروط بشرطين : الأول أن يكون مجانا بلا " رهان " . الثاني : أن يكون الغرض منه تمرين البدن على الرياضة وتقويته على أداء الواجب والجهاد أما إذا كان الغرض منه المغالبة والتلهي فإنه حرام ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج ولو بغير عوض .
الشافعية - قالوا : يجوز المسابقة بغير عوض بالبقر والكلاب والطيور ولا يجوز في السفن الشراعين وأما غيرها من السفن البخارية والسيارات والغواصات والطائرات فإنه تجوز المسابقة بها إذ القاعدة عند الشافعية جواز المسابقة بكل نافع في الحرب . وتحل المصارعة والمسابقة في السباحة " العوم في الماء " . والمشي بالأقدام . والوقوف على رجل واحدة . ولعب الشطرنج والكرة . وحمل الأثقال . والمشابكة بالأصابع . فكل هذا يحل بدون عوض .
وتحل المسابقة بعوض في بندق الرصاص فإنه كالرمي بالسهام .
الحنفية - قالوا : تحل المسابقة بدون عوض في كل ما ذكر عند الشافعية إلا الشطرنج فإنه حرام عندهم لأنه يشغل صاحبه بالانكباب عليه . وفي المسابقة بالطير عندهم خلاف أما الرمي بالبندق والحجر فهوكالرمي بالسهم عند الحنفية أيضا . وإنما يجوز كل ذلك بشرط قصد الرياضة وتقوية البدن لا بقصد التسلية وقطع الوقت .
الحنابلة - قالوا : تجوز المسابقة بلا عوض " رهان " بالمشي على الأقدام . وبين سائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وتجوز أيضا بالطيور حتى بالحمام على الصحيح وتجوز بين السفن برمي الأحجار باليد والمقاليع وتجوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد وكل ما فيه رياضة للبدن وتقوية على الجهاد لقوله تعالى : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } وصح من حديث ابن عمر أن النبي A : " سابق بين الخيل المضمرة " والمضمرة هي المعلوفة القوت بعد السمن .
ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا كاللعب بالطاب والنقيلة " المنقلة " والنرد والشطرنج وكل ما أفضى إلى محرم فهو حرام إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة ) .
ويحرم نطاح الكباش وصراع البقر ومهارشة الديكة " مضاربتها " ونحو ذلك مما فيه تعذيب للحيوان وضياع للوقت بدون فائدة تعود على الإنسان ومن اتخذ ذلك وسيلة لكسب المال من ضعاف العقول وفاسدي الأمزجة كان كسبه خبيثا .
وكل ما يحل فإن الفرجة عليه تحل أما ما لا يحل فإنه يحرم مشاهدته والتفرج عليه