وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إجابة الدعوة إلى الوليمة وهي " طعام العرس خاصة " كما تقدم فرض ( الحنفية - قالوا : لهم رأيان في ذلك : " أحدهما " أن الإجابة سنة مؤكدة سواء كانت الدعوة إلى وليمة أو غيرها متى استكملت الشروط . " ثانيهما " أن الإجابة سنة مؤكدة قريبة من الواجب في وليمة النكاح وهو المشهور . أما الإجابة إلى غير الوليمة فهي أفضل من عدم الإجابة . وبعضهم يقول : إن الإجابة إلى وليمة النكاح واجبة لا يجوز تركها ) فلا يحل لمن دعي إليها أن يتخلف عنها أما إجابة الدعوة إلى غير الوليمة من الأطعمة التي ذكرت آنفا كطعام الختان والقدوم من السفر وغيرهما فإنها ( المالكية - قالوا : إجابة الدعوة إلى الطعام تنقسم إلى خمسة أقسام الأول : واجبة وهي إجابة الدعوة إلى طعام وليمة النكاح والثاني : مستحبة وهي الإجابة إلى المأدبة " بضم الدال وفتحها " وهي الطعام الذي يصنع للوداد . الثالث : مباحة وهي الإجابة إلى الطعام الذي يصنع بقصد حسن غير مذموم كالعقيقة للمولود والنقيعة للقادم من السفر والولكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس والإعذار للختان ونحو ذلك . الرابع : مكروهة وهي الإجابة إلى طعام يعمل بقصد الفخر والمحمدة . الخامس : محرمة وهي الإجابة إلى طعام يفعله الرجل لمن يحرم عليه هديته كأحد الخصمين للقاضي ) سنة . وإنما تجب الإجابة أو تسن بشروط : منها أن لا يكون الداعي فاسقا مجاهرا أو ظالما وله غرض فاسد كالمباهاة والمفاخرة أو التأثير على المدعو ليستخدمه في معصية كدعوة القاضي ليحول بينه وبين الحكم بالحق . ومنها أن يكون المدعو معذورا بعذر شرعي يتيح له التخلف عن الجماعة كمرض ونحوه وأن يكون معينا بالدعوة فلوقال الداعي للناس : هلموا إلى الطعام بدون تعيين فإن الإجابة لا تجب . ومنها أن لا تكون الوليمة مشتملة على محرم أو مكروه فإذا لم تستوف الشروط فإن الإجابة لا تفرض ولا تسن وفي شروط الإجابة تفصيل في المذاهب .
( الحنابلة - قالوا : يشترط لإجابة الدعوة شروط : أحدها : أن يكون المدعو معينا بشخصه فلودعي ضمن أناس كأن قال الداعي لجماعة يا أيها الناس هلموا إلى الطعام فإنه لا تجب الإجابة على واحد منهم كما إذا قال لرسوله : ادع من شئت أو من لقيته فإن الإجابة لا تجب في هذه الحالة .
ثانيا : أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره فإذا دعاه ذمي فإن إجابته تكره وكذا إذا دعاه ظالم أو فاسق أو مبتدع أو متفاخر بها فإن إجابته لا تلزم بل تكره .
ثالثا : أن يكون كسب الداعي طيبا فإن كان كسبه كله خبيثا فإنه لا تلزم الإجابة بل تحرم وإن كان بعض ماله حلالا والبعض حراما ففي إجابة الدعوة والأكل منه أقوال : أحدها الكراهة ورجحه بعضهم . ثانيها الحرمة . ثالثها التفصيل وهو : إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا . رابعها أن لا يكون المدعوغير قادر على الحضور كأن كان مريضا أو ممرضا لغيره أو مشغولا بحفظ مال نفسه أو غيره أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل فإن الإجابة في كل هذه الأحوال لا تجب لأنها أعذار تبيح ترك الجماعة فكذلك تبيح ترك إجابة الدعوة للوليمة .
خامسا : أن لا تكون الوليمة مشتملة على منكر كأن يكون فيها مضحك بفحش أو كلام كاذب أو يكون فيها مومسات يتهتكن بالرقص ونحوه أو كانت المائدة مشتملة على خمر أوآنية من ذهب أو فضة أو عود أو مزمار ونحوها فإن الإجابة في كل ذلك لا تجب بل تحرم إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر فإنه يجب عليه الحضور والإنكار وبذلك يؤدي واجبين : واجب إزالة المنكر وواجب إجابة الدعوة فإذا لم يعلم بهذه المحظورات وحضر وشاهد المنكر فإنه يجب عليه إزالته إن قدر فإن لم يقدر فإنه يجب عليه الانصراف . أما إذا علم بالمنكر ولم يره بعينه فإن له الجلوس والأكل وله الانصراف .
سادسا : أن يدعوه في اليوم الأول فإذا دعاه في اليوم الثاني فإن الإجابة لا تجب بل تستحب وإذا دعاه في اليوم الثالث فإن الإجابة تكره .
المالكية - قالوا : تفترض إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح بشرط : .
أولا : أن يكون المدعو معينا بشخصه صريحا أو ضمنا ومثال الأول : أن يدعوه صاحب الوليمة بنفسه أو برسوله ولو كان غلاما ومثال الثاني : أن يرسل رسولا ليدعو أهل محل كذا وهم محصورون فإن كان كل واحد منهم يكون معينا ضمنا أما إذا لم يعين المدعو لا صراحة ولا ضمنا كأن يقول لرسوله : ادع من لقيت أوادع الفقراء وهم غير محصورين فإنه لا تجب الدعوة بذلك .
ثانيا : أن يكون في الوليمة من يتأذى بالاجتماع معه من الأرذال والسفلة كأن يخاف على مروءته ودينه أو يخشى أن يلحقه أذى منهم أما إذا كان يتأذى بمجرد رؤية أحد يكرهه لحظ نفسي فإن الإجابة لا تسقط عنه بذلك .
ثالثا : أن لا تكون الوليمة مشتملة على منكر شرعا كفرش حرير يجلس هوعليه أو يرى من يجلس عليه ولوفوق حائل أو تكون مشتملة على آنية من ذهب أو فضة أو مشتملة على ما يحرم سماعه من الأغاني المشتملة على ما لا يجوز فإن كان المنكر في محل آخر ولم يسمعه أو يره فإنه لا يبيح له التخلف وإلا أباحه . لأن سماع المعصية حرام كرؤيتها .
رابعا : أن لا يكون منصوبا في مكان الوليمة صورة حيوان أو إنسان مجسدة كاملة الأعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش بدونها ولها ظل فإن لم تكن كاملة الأعضاء التي لا يعيش بدونها ولا ظل لها كأن كانت مبنية في وسط الحائط فإنها لا تضر لأن الذي يحرم تصويره من الحيوان العاقل وغيره : وهوما استوفى هذه الشروط وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا هذا وقد رخص بعضهم في حضور الوليمة المشتملة على محرم شرعا إذا كان صاحبها ذا سطوة وسلطان يخشى من شره .
خامسا : أن لا يكون هناك زحام كثير .
سادسا : أن لا يغلق الباب دونه ولو للمشاورة عليه أما إذا أغلق الباب لمنع الطفيلية أولحفظ النظام فإن إغلاقه لا يبيح له التخلف .
سابعا : أن يكون الداعي مسلما وأن لا يكون المدعو معذورا بعذر شرعي مبيح له التخلف كمرض ونحوه وأن لا يكون الداعي فاسقا أو شريرا أو مفاخرا أو تكون امرأة غير حرم أو من تخشى من إجابته ريبة .
الحنفية - قالوا : لا يسن إجابة الدعوة إلا بشروط : .
أولا : أن لا يكون الداعي فاسقا مجاهرا بالفسق فلا تسن إجابة الفاسق والظالم بل تكون خلاف الأولى لأنه ينبغي أن يتورع عن أكل طعام الظلمة وإن كان يحل .
ثانيا : أن لا يكون غالب ماله حراما فإن علم بذلك فإنه لا تجب عليه الإجابة ولا يأكل ما لم يخبره بأن المال الذي صنع منه الطعام حلال أصابه بالوراثة ونحوها فإن كان غالب ماله حلالا فإنه لا بأس بالإجابة والأكل .
ثالثا : أن لا تكون الوليمة مشتملة على معصية كخمر ونحوه .
فمن دعي إلى وليمة فإن الإجابة لا تسن في حقه إذا علم أنها مشتملة على معصية فإن لم يعلم بها فإن الإجابة لا تسقط عنه فإذا ذهب وهو يعلم ووجد المعصية كشرب الخمر والتماثيل فإن كانت على المائدة فإنه يجب عليه أن لا يجلس بليخرج معرضا أما إذا كانت المعصية في مكان بعيد عن المائدة وهو يسمعها أو يراها فإن قدر على إزالتها وجب عليه أن يفعل وإن لم يقدر فإن كان ممن يقتدى به فإنه يجب عليه أن يخرج أيضا وإلا فلا بأس بأن يقعد ويأكل أما إذا كان عالما قبل أن يذهب فإنه لا يحل له الذهاب إلا إذا كان له تأثير على أنفسهم فيتركون المنكر من أجله فإنه في هذه الحالة تجب عليه الإجابة ويجب عليه الذهاب لإزالة المنكر ولا بأس بإجابة دعوة النصارى واليهود لأنه لا بأس بالأكل من طعامهم كله سواء أكان ذبيحة أم غيرها أما المجوس فإنه يحل أكل طعامهم ما عدا الذبيحة فإنها حرام .
رابعا : أن لا يكون المدعو معذورا بعذر شرعي كمرض ونحوه .
خامسا : أن يعينه الداعي بشخصه صريحا أو ضمنا .
سادسا : أن تكون الدعوة في وقت الوليمة المشروع .
الشافعية - قالوا : يشترط لوجوب إجابة الدعوة في وليمة النكاح وسنيتها في غيرها شروط : .
أولا : أن لا يخص الداعي الأغنياء بدعوته بل يدعوهم والفقراء وليس الغرض من هذا أن يدعوالناس جميعا بل الغرض أن لا يقصر دعوته على الأغنياء ملقا ونفاقا ومفاخرة ورياء لأن هذه حالة لا يقرها الدين فمن قامت به لا يكون له الحنفية قالوا : على غيره أما إذا دعا الأغنياء صدفة واتفاقا كأن كانوا جيرانا له أو أهل حرفته فإنه لا يضر .
ثانيا : أن تكون الدعوة في اليوم الأول من أيام الوليمة فإن أولم ثلاثة أيام أو أكثر كسبعة لم تجب الإجابة إلا في اليوم الأول وتكون مستحبة في اليوم الثاني وتكره فيما بعد ذلك .
ثالثا : أن يكون الداعي مسلما فإن كان كافرا فإن الإجابة لا تجب ولكن تسن إجابة الذمي سنة غير موكدة .
رابعا : أن يكون الداعي له مطلق التصرف فإن كان محجورا عليه تحرم الإجابة إن كانت الوليمة من ماله أما إذا فعلها وليه من مال نفسه فإن الإجابة إليها تكون واجبة .
خامسا : أن يعين الداعي من يدعوه بنفسه أو برسوله .
سادسا : أن لا يدعوه لخوف منه أولطمع في جاهه أو إعانته على باطل .
سابعا : أن لا يعتذر المدعو للداعي ويرضى بتخلفه عن طيب نفس لا عن حياء ويعرف ذلك بالقرائن .
ثامنا : أن لا يكون الداعي فاسقا أو شريرا أو مفاخرا .
تاسعا : أن لا يكون أكثر مال الداعي حراما فإن كان كذلك فإن إجابته تكره فلوعلم أن عين الطعام الذي يأكل منه مال حرام يحرم أن يأكل منه لأن المال المحرم يحرم الأكل منه إلا إذا عم فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه منه بدون أن يتوقف ذلك على ضرورة فإذا لم يكن أكثر مال الداعي حراما لكن فيه شبهة لم تجب الإجابة ولم تسن بل تكون مباحة .
عاشرا : أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية من غير حصور محرم لها خشية من الخلوة المحرمة وإن لم تقع الخلوة بالفعل .
الحادي عشر : أن تكون الدعوة في وقت الوليمة وهو من حين العقد كما تقدم .
الثاني عشر : أن لا يكون المدعو قاضيا أو ما في معناه من كل ذي ولاية فإنه لا تجب عليه الدعوة في محل ولايته خصوصا إذا كان الداعي له خصومة ينظر فيها فإن إجابته تحرم .
الثالث عشر : أن لا يكون المدعو معذورا بعذر يبيح له ترك الجماعة كمرض .
الرابع عشر : أن لا يكون المدعوة امرأة أوغلاما أمرد يخشى منهما الفتنة أو الطعن على الداعي في عرضه .
الخامس عشر : أن لا يتعدد الداعي فإن تعدد قدم الأسبق ثم الأقرب رحما ثم الأقرب دارا هذا عند المقارنة في الدعوة وعند الاستواء يقرع بين الداعين ) .
ومتى أجاب الدعوة فقد أدى الفرض أو السنة فلا يكلف بالأكل من الطعام وإنما الأكل مستحب ( المالكية - قالوا : لهم في ذلك قولان : أحدهما أن الأكل من الطعام ليس بواجب وإنما الواجب هو الإجابة وهو الراجح . ثانيهما : أن الأكل واجب لغير الصائم ) فإذا دعي وهوصائم فعليه أن يذهب إلى محل الوليمة ويخبر الداعي بأنه صائم ويدعوله ثم ينصرف فإن كان يشق ذلك على صاحب الوليمة ويؤلمه عدم الأكل فإن كان الصيام نفلا فإنه يستحب للمدعوأن يفطر ( الحنفية - قالوا : إن كان يثق من نفسه بقضاء اليوم يفطر دفعا للأذى عن أخيه المسلم وإن كان لا يثق من نفسه بالقضاء فإنه لا يفطر وإن كان فيه أذى للداعي وهذا إذا كان الإفطار قبل الزوال فإنه لا يحل الفطر إلا إذا ترتب على الصيام عقوق الوالدين .
المالكية - قالوا : لا يجوز الفطر ولو كان الصيام تطوعا إلا إذا طلب ذلك والد . أب أو أم حتى ولوحلف عليه بالطلاق الثلاث إلا إذا ترتب على الحنث فتنة شرعية كأن يكون قلب الحالف معلقا بامرأته ويخشى من الاتصال بها وهي طالق منه فإن المدعوفي هذه الحالة يفطر ولا قضاء عليه ) لأن ثواب إدخال السرور على أخيه المسلم وعدم كسر قلبه أكبر من صيام التطوع أما إن كان الصيام فرضا فإنه لا يصح له الفطر على أي حال هذا ومن الأدب أن يقبل الداعي عذره ولا يلح عليه في الأكل