وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما مندوباتها ومكروهاتها فهي مفصلة في المذاهب فانظرها تحت الخط ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) المالكية قالوا : يندب إبراز الضحية للمصلي ويكره عدم ذلك للإمام فقط ويندب أن يكون الصنف الذي يضحى منه جيدا من أعلى النعم وأكمله وأن يكون من مال طيب وأن تكون سالمة من العيوب التي تصح بها فيندب أن تكون غير خرقاء . وهي التي في أذنها خرق مستدير وأن تكون غير شرقاء وهي مشقوقة الأذن أو مقابلة وهي مقطوعة الأذن من جهة وجهها أو مدارة وهي مقطوعة الأذن من خلفها وندب أن يكون سمينا وأن يكلف ليسمن على الراجح وندب أن يكون ذكرا ذا قرنين أبيض وندب أن يكون فحلا إن لم يكن المخصي أسمن وندب أن يكون ضأنا ثم معزا إلى آخر التفصيل المتقدم ويندب لمن يريد التضحية أن يترك الحلق وقلم الظفر في عشر ذي الحجة إلى أن يضحي ويندب أن يذبح الأضحية بيده ويندب للوارث أن ينفذ أضحية مورثه إن عينها قبل موته ما لم تكن نذرا وإلا وجب تنفيذ الوصية ويندب أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بدون تحديد معين بل يفعل في ذلك كما يجب ويسن ذح أو نحر ولد خرج من الضحية قبل دبحها أو نحرها حيا حياة غير مستمرة ويؤكل إن تم خلقه ونبت شعره أما إن خرج منها عقب ذبحها حيا حياة مستمرة فإن ذبحه أو نحره واجب ويكره جز صوفها قبل الذبح بشرطين : الأول : أن لا ينوي جزه عند شرائها فإن نوى جزه ليتصرف فيه التصرف المباح جاز بلا كراهة أما إذا نوى بيعه فإنه يكره الثاني : أن لا ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح وإلا فلا كراهة أما المنذورة فإنه يحرم جز صفوفها مطلقا وقيل : حكمها كغيرها في ذلك .
الحنفية قالوا : يندب أن يأكل من لحم أضحيته ويدخر ويتصدق والأفضل أن يتصدق بالثلث ويدخر الثلث ويتخذ الثلث لأقربائه وأصدقائه ولو أخذ الكل لنفسه جاز لأن القربة تحصل بإراقة الدم . هذا إذا لم تكن منذورة وإلا فلا يحل الأكل منها مطلقا بل يتصدق بها جميعها وكذا التي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر أما إذا اشتراها للأضحية ثم حبسها حتى مضت أيام النحر فإنه يجب عليه أن يتصدق بها حية ويحرم عليه الأكل منها وكذا يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده قبل الذبح فإذا ولدت الأضحية ولدا قبل ذبحها فإنه يذبح معها ويتصدق به جميعها ولا يحل الأكل منه فإن أكل منه شيئا تصدق بقيمته . ويستحب أن يتصدق به حيا أما الولد الذي لا يخرج حيا فسيأتي بيان الخلاف في تذكيته في " مبحث الزكاة " وكذا يحرم الأكل من الأضحية التي ضحى بها عن الميت بأمره ومن المشتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي فإن هذه الأشياء يجب التصدق بها جميعها ويندب أن لا يتصدق منها بشيء إذا كان صاحبها ذا عيال توسعة عليهم وأن يذبح بيده إن كان يعرف الذبح وإلا شهدها بنفسه ويأمر غيره وكره ذبح الكتابي وأما المجوسي والوثني فلا تحل ذبيحته - كما تقدم وكره بيع جلدها أو استبداله بما يستهلك كلحم وجبن وخل ونحو ذلك أما استبدالها بغربال ودلو ونحو ذلك مما يبقى زمنا طويلا فإنه يحل ويجوز أن ينتفع به في مثل هذا فيعمل هو غلابالا وقربة وسفرة ونحو ذلك وقيل : بيع جلدها باطل لا مكروه وكره جز صوفها قبل الذبح لينتفع به فإن جزه تصدق به وكره ركوبها وتأجيرها فإن فعل تصدق بالأجرة التي أخذها ويكره الانتفاع بلبنها قبل ذبحها وأن يعطي الجزار أجره منها ويكره تنزيها الذبح ليلا في الليلتين المتوسطتين أما الليلة الأولى والرابعة فإنه لا يصح فيهما الذبح كماتقدم ويسن توجيهها إلى القبلة وأن يعمل فيها كغيرها مما تقدم من حد الشفرة وعدم تعذيبها بغير ضرورة وكره بيع صوف الأضحية وشرب لبنها وإطعام كافر منها كتابيا كان أو مجوسيا بأن يبعث له بشيء منها في منزله أما إذا ضافه كافر أو نزل به وهو يأكل فإنه لا كراهة في إطعامه منها على الراجح وكره التغالي في ثمنها أو عددها إن خاف المباهاة أما إذا قصد زيادة الثواب بزيادة الثمن والعدد فإنه مندوب وكره فعل التضحية عن شخص ميت إذا لم يشترطها في وقف له وإلا وجب فعلها عنه ويلزم أن يتبع شرطه سواء كان جائزا أو مكروها فإن عين أضحية قبل موته كان تنفيذها مندوبا كما تقدم وتكره العتيرة وهي ذبح شاة في رجب كانوا يذبحونها في الجاهلية لأصنامهم وكانت جائزة في أول الإسلام ثم نسخت بالأضحية . ويكره إبدالها بأقل منها أو مساو لها إذا لم يعينها وإلا فلا يصح .
الشافعية قالوا : يسن في الأضحية كونها سمينة سواء كان سمنها بفعله أو بفعل غيره وأن لا تكون مكسورة القرن ولا فاقدته وأن تذبح بعد صلاة العيد وأن يكون الذابح مسلما وأن يكون الذبح نهارا ويكره ليلا إن لم يكن لحاجة وإلا فلا كراهة وأن يطلب لها موضعا لينا لأنه أسهل لها وأن يوجه مذبحها للقبلة وأن يتوجه هو إليها أيضا . وأن يسمي الله تعالى ويكره تعمد ترك التسمية كما تقدم ويسن أن يصلي ويسلم على النبي A وأن يكبر ثلاثا بعد التسمية وأن يقول : اللهم هذا منك وإليك . فتقبل مني وأن تذبح الغنم والبقر . وتنحر الإبل وأن لا يبين رأسها . ويسن قطع الودجين ويسن أن تكون الإبل عند النحر قائمة معقولة رجلها اليسرى والغنم والبقر مضجعة على جنبها الأيسر وأن يحد المدية ويكره أن يحدها والذبيحة تنظر إليه كما يكره أن يذبح واحدة والأخرى تنظر .
الحنابلة قالوا : يسن أكل ثلث الأضحية وإهداء ثلثها ولو لغني والتصدق بثلثها على الفقراء ولا فرق في ذلك بين المعينة والمنذورة وغيرهما إلا أن المعينة والمنذورة لا يجوز إهداء الكافر منهما أما ضحية التطوع فيجوز إهداء الكافر منها ويستحب أن يتصدق بأفضلها وأن يهدي الوسطن ويأكل الأقل وإن كانت الأضحية ليتيم فلا يجوز للولي أن يتصدق عنه أو يهدي منها بل يوفرها له وله أن يشرب من لبنها إلا إذا كان لها ولد فإنه يحرم عليه أن يشرب ما ينقص من القدر الذي يكفي في رضاع ولدها وتلزمه قيمته أما ما زاد بعد رضاعه فله شربه أيضا ويجوز أن يجز صوفها إن كان فيه منفعة لها بأن يزيد في سمنها أما إن كانت المنفعة في بقائه بأن يقيها الحر والبرد فلا يجوز جزه ولا يجوز أن يعطي الجزار أجره منها بل إن شاء أن يعطيه منها فله ذلك على سبيل الصدقة أو الهدية ويحرم بيع جلدها وجلها وهو الذي يغطى به الحيوان كما يحرم بيع شيء من الذبيحة وله أن ينتفع بالجلد والجل فيصلي عليه . ويتخذه غربالا ونحو ذلك أو يتصدق بهما وإن ولدت التي عينت للأضحية ذبح ولدها معها سواء عينها حاملا أو حدث الحمل بعد التعيين ويندب ذبح الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا أو الذي في حركة المذبوح أما لجنين الذي يخرج وفيه حياة مستقرة فإن ذبحه واجب وذكاة الجنين ذكاة أمه سواء نبت شعره أو لم ينبت ويسن نحر الإبل قائمة معقولة الرجل اليسرى وأن يعمل مع الأضحية ما يعمل مع غيرها مما يأتي في " مبحث الذبح "