وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العمرة فرض عين في العمر مرة واحدة - كالحج - على التفصيل السابق من كونه على الفور أو التراخي وخالف المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية والحنفية قالوا : العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة لا فرض لقوله A : " الحج مكتوب والعمرة تطوع " رواه ابن ماجة . وأما قوله تعالى : { وأتمو الحج والعمرة لله } فهو أمر بالاتمام بعد الشروع والعبادة متى شرع فيها يجب إتمامها ولو كانت نفلا فلا يدل على الفرضية وكذا قوله A في الحديث : " عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة " لا يدل على فرضية العمرة لأنه يحتمل أن يراد بلفظة " عليهن " ما يشمل الوجوب والتطوع فالوجوب بالنسبة للحج والتطوع بالنسبة للعمرة بدليل الحديث الأول " والعمرة تطوع " : وأما فرضية الحج فقد ثبتت بقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت } وبغيره من الأدلة السابقة في أول " مباحث الحج " ) ودليل فرضيتها قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } والمعنى ائتوا بهما تامين مستجمعين للشرائط والأركان ويدل على الفرضية أيضا حديث عائشة قالت : يا رسول الله : هل على النساء من جهاد ؟ قال : " نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمر " رواه الإمام أحمد وابن ماجة ورواته ثقاة : وروي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي A فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : " حج عن أبيك واعتمر " رواه الخمسة : البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع