وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة فيتحالفان ويبطل غالبا فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد ثم للبائع في نفي قبضه مطلقا إلا في السلم ففي المجلس فقط وفي قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع لا بعده فللمشتري .
قوله فصل وإذا اختلف المبيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه .
أقول هذا قد دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وهاهنا المنكر للوقوع القول قوله مع يمينه وعلى مدعي الوقوع البينة لكن قد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله A إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان البيع وزاد فيه ابن ماجه والبيع قائم بعينه وذكر معنى هذه الزيادة أحمد بلفظ والسلعة كما هى وفي لفظ للدراقطني إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع وفي لفظ لأحمد والنسائي أن النبي A أمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك والحديث له طرق وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج واختلف أيضا في سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن