قوله فصل ولا تصححه الجريرة .
أقول هذا صحيح وقد تقدم الكلام عليه عند قول المصنف فإن صحب أحد المثلين غيره ذو قيمة .
وأما قوله ولا يصح في متفقي الجنس والتقدير الخ فهذا معلوم لأنه يؤدي إلى صرف الجنس بجنسه متفاضلا وذلك ربا والاعتبار بالمجلس فلا حكم لما وقع قبله من حط أو إبراء أو تصرف .
وأما قوله ويصح حط البعض في المختلفين فيدل عليه قوله A فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإنه A جوز التفاضل ومنع النساء وقد قدم المصنف C في باب الربويات ما يغني عن هذا وإنما أعاده تكميلا لمباحث الصرف .
وأما قوله ولا يحل الربا بين كل مكلفين في أي جهة فهذا معلوم أما المسلمون فظاهر وأما الكفار فلما تقدم من أنهم مخاطبون بالشرعيات أي معذبون على فعل ما يحرم وترك ما يجب ولا فرق بين دار الحرب وغيرها لأن ما حرمه الله حرام في كل زمان ومكان وتخصيص دار الحرب بأحكام لا يقتضي تخصيصها بتحليل الربا فيها .
قوله ولا بين العبد وربه .
أقول هذا الربا غير معقول لأنه إذا أعطى الفقير درهما عن دراهم تواطئا على أنها في ذمة الغني المذكر للفقير المصروف إليه فهذه إنما هى حيلة باطلة ودلسة عاطلة لا نفوذ لها ولا قبول ومعلوم أنه لو واطأ الفقير على أن يبيع منه ما في ذمته من الزكاة وهي ألوف