وأما اشتراط ان تكون الزوجة حرة فلكون ذلك مورد النص ولكن المفسدة كائنة في الامة كالحرة والاحكام تدور بدوران عللها واما كونها ممكنة الوطء فلأن اللعان لا يكون الا بالرمي بالزنا او النفي للولد وهو يستلزم الزنا فن كانت رتقاء او عذراء فلا يتيسر ذلك منها وأما كونها تحته عن نكاح صحيح فلا وجه له بل يكفي ان تكون تحته عن نكاح شبهة يوجب لحوق النسب لأن ذلك هو المقتضى للعان ومعلوم ان نفي اللاحق بشبهة يترتب عليه من الفائدة ما يترتب على نفي اللاحق بنكاح صحيح وأما قوله في العدة فصحيح لأن لحوق الولد به في العدة ثابت لثبوت الفراش فالغرض باللعان موجود وهو نفي الولد واما قوله بزنا في حال يوجب الحد فهذا صحيح إن كان الغرض من اللعان دفع الحد وأما إذا كان الغرض منه نفي الولد فهذا صحيح وإن كان الحد ساقطا لشبهة كما تقدم واضافة الزنا منها الى قبل عقده بها صحيح لان الغرض الذي يكون لاجله اللعان موجود وهكذا يقوم مقام رميه بالزنا نسبة ولده منها الى الزنا لأن ذلك يستلزم الزنا واما قوله ولو بعد العدة فإنما يتم إذا كان الولد لاحقابه بعدها لا إذا لم يلحق به فلا فائدة في اللعان واما أعتبار ان يكون في الزمان إمام فلا وجه لذلك بل الصالح لتنفيذ أحكام الله سبحانه من هذه لامة يقوم بما تقوم به الائمة في جميع الامور من غير فرق بين الحدود وغيرها كما تدل على ذلك الايات القرآنية والاحاديث النبوية واما قوله ولا بينة ولا اقرار فيهما فصحيح لأن اللعان إنما يصح مع التناكر والتدافع وأما قوله ومنه يا زانية فلا حاجة اليه بعد قوله بزنا