وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرجوا زال فيبنى فإن تعذر البناء على الصوم قيل اطعم للباقي فإن لم يستطعه فاطعام ستين مسكينا او تمليكهم كاليمين وياثم إن وطيء فيه قيل ولا يستأنف ولا يجزئ العبد الا الصوم ومن امكنه الاعلى في الادنى استأنف به والعبرة بحال الاداء وتجب النية الا في تعيين كفارتي متحد السبب ولا تتضاعف الا بتعدد المظاهرات او تخلل العود والتكفير قوله فصل ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر اقول لأن هذا التحريم هو مدلول الظهار الذي ورد به الكتاب والسنة وقد أمر النبي A سلمة بن صخر في الحديث المتقدم عنه ان لا يقربها حتى يفعل ما امره الله وهو حديث صحيح كما قدمنا ولم يأت من اعله بما يصلح لدعواه وأما قوله او ينقضي وقت المؤقت فبمني على ان انقضاء الوقت بمثابة العود والوطء واما قوله فإن فعل كف يعني حتى يكفر وليس عليه في هذا الوطء كفارة غير الكفارة التي وجبت للظهار لأن النبي A لم يقض على من وطيء قبل ان يكفر الا بكفارة واحدة كما تقدم وقد اخرج الترمذي وحسنه ابن ماجه من حديث سلمة بن صخر عن النبي A في المظاهر بواقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر اهل العلم واما قوله ولها طلب رفع التحريم الخ فصواب لان الاستمرار على التحريم مضاره