وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الليل لغروب شمس تاليه والقمر لرابع الشهر الى سبع وعشرين والبدر لرابع عشر فقط والعيد وربيع وجمادي وموت زيد وعمرو لاول الاول وقبل كذا للحال وبشهر لقبله به وقبل كذا وكذا بشهر لقبل اخرهما به ويدخله الدور ولا يصح التحبيس وهو متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط وما اوقع على غير معين كإحداكن او التبس بعد تعينه او ما وقع شرطه اوجب اعتزال الجميع فلا خيرجن الا بطلاق فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ ولا يصح منه التعيين ويصح رفع اللبس برجعة او طلاق قوله فصل وما علق بمضى حين ونحوه الخ أقول إن كان الحين مشتركا بي ما يطلق عليه من الحصص الزمانية فلا بد ان يريد واحدة منها ولا تطلق بمجرد وقوع اللحظة اليسيرة لانها احد معاني الحين فهي كغيرها لا مرجع لها على ما هومن جملة معاني الحين حقيقة وإن كان لاحين حقيقة في واحد منها مجازا فيما عداه لم تطلق الا بالحين الحقيقي الا ان يكون مريدا للمجاز فله ارادته وإن كان الحين مطلقا في أفراده يتناولها على جهة البدل كرجل فإن اراد واحدا منها كان الطلاق واقعا بمضية وان لم يرد وقع الطلاق بما يصدق عليه ذلك المطلق واول ما يصدق عليه اللحظة من الزمان واما قول المصنف ومنه الى حين فليس مراده ما يدل عليه لفظ الى من كون الطلاق مغيا بغاية هي مضي الحين فإن هذه الارادة لا تصدر من متشرع فضلا عن عالم فليس مراده الا ان الى هنا بمعنى مع فكأنه قال انت طالق مع مضي حين فإذا مضى طلقت